الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    20 مليار ريال مشروعات وعقود استثمارية أُبرمت لخدمة الشرقية    الذهب يتراجع ب 38 دولارا مع ترقب الفيدرالي    المملكة الأولى عربياً وال 20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»    إمدادات الغذاء لغزة لا تلبي 6% من حاجة السكان    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    «أونروا»: مليونا نازح في غزة تحت حصار كامل    ضمن الجولة 11 من دوري«يلو».. نيوم يستقبل الباطن.. والجندل في اختبار العدالة    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الهلال ضيفاً على السد القطري    « هلال بين خليج وسد»    الهلال يتوعد السد في قمة الزعماء    وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية كندا    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    311 طالباً وطالبة من تعليم جازان يؤدون اختبار مسابقة «موهوب 2»    الدخول لمطل البجيري مجاناً احتفالا بالذكرى السابعة..    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    انعقاد الجلسة الثانية ضمن فعاليات مؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة في الرياض    وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف النار في غزة ولبنان    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    بدء التسجيل لحجز متنزه بري في الشرقية    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    جازان: انطلاق المخيم الصحي الشتوي التوعوي    أمير تبوك يستقبل القنصل الكوري    القيادة تهنئ السيد ياماندو أورسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الأوروغواي    الاحتفاء بجائزة بن عياف    بنان يوسع مشاركات الحرفيين المحليين والدوليين    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    الرخصة المهنية ومعلم خمسيني بين الاجلال والإقلال    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. هل يغازل محمد صلاح الدوري السعودي؟    تعليم جازان يحتفي باليوم العالمي للطفل تحت شعار "مستقبل تعليمي أفضل لكل طفل"    الباحة تسجّل أعلى كمية أمطار ب 82.2 ملم    قطاع ومستشفى بلّحمر يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    «حساب المواطن»: بدء تطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين والمؤهلين وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين    وكيل إمارة المنطقة الشرقية يستقبل القنصل العام المصري    أمير حائل يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة    حسين الصادق يستقبل من منصبه في المنتخب السعودي    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    الأهل والأقارب أولاً    111 رياضيًا يتنافسون في بادل بجازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فيما حكم لها القاضي بحقها فيه "ورثة" يجاهدون في حرمان مطلقة من الميراث
نشر في الحياة يوم 19 - 03 - 2009

لديّ أنا عبدالله بن سليمان المخلف القاضي في المحكمة العامة في المدينة المنورة حضر....... بموجب بطاقة أحوال المدينة رقم ....... بالوكالة عن ابنته ....... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل المدينة برقم 1896 في 10-1-1425ه وادعى على الحاضرين معه ....... بموجب بطاقة أحوال المدينة رقم ....... و ....... بموجب بطاقة أحوال المدينة رقم ....... بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن ....... و ....... أولاد ....... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل المدينة رقم 50 في 7-10-1424ه وعن ....... و....... و....... و....... و....... بنات ....... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل المدينة برقم 49 في 7-10-1424ه والجميع ورثة ....... بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة برقم 55/6 في 9-10-1424ه، قائلاً في دعواه عليهما: إن موكلتي تزوجت بمورث المدعى عليهما بموجب وثيقة النكاح الصادرة من المأذون الشرعي ....... برقم 39 في 28-5-1422ه ثم إنه توفي في 16-9-1424ه ثم إن المدعى عليه ....... تقدم إلى المحكمة واستخرج صك حصر ورثة برقم 55/6 وتاريخ 9-10-1424ه ولم يذكر موكلتي من بين الورثة ليحرمها من الميراث أطلب الحاق موكلتي في صك حصر الورثة الصادر منكم.
وبعرض ذلك على المدعى عليهما قال: إن مورثنا طلق موكلة المدعى قبل وفاته بثلاثة أيام أي بتاريخ 13-9-1424ه وكان سبق أن أجرى عملية في مفصل الورك فلم تنجح فأجراها مرة أخرى في 23-6-1424ه ثم خرج من المستشفى في آخر شهر رجب من العام نفسه، وكان مريضاً بالربو والضغط والسكر ثم طلق زوجته ولم يسبق أن طلقها قبل هذه المرة ثم استدرك المدعى عليه ....... أنه لا يعلم عن طلاقها قبل هذه المرة فطلبت من المدعى عليهما البينة على الطلاق فأبرزا ورقة مدونة بخط اليد هذا نصها:"بسم الله الرحمن الرحيم أقر أنا الموقع اسمي أدناه ....... رقم الحفيظة ....... وتاريخ 3-12-1386ه ومصدرها المدينة المنورة بأن زوجتي ....... بموجب عقد النكاح رقم 39 وصحيفة 39 في 28-5-1422ه لدى المأذون الشرعي أقر بأني قد طلقت زوجتي ....... ثلاث طلقات بائنة وليس لها رجعة وأذنت لمن يشهد والله خير الشاهدين المقر بما فيه ....... وتوقيعه شاهد ....... أ.ه.
ثم قرر المدعى عليه ....... أنه هو الذي دونها بخط يده من إملاء والده كما قرر المدعى عليه ....... أنه أحد شاهدي الطلاق فطلبت من المدعى عليهما إحضار الشاهد الآخر ثم حضر ....... المثبت هويته في ضبطه وبسؤاله عما لديه قال: اتصل بي مورث المدعى عليهما هاتفياً وقال: إنني تعبان ولا أخرج من البيت وأنت من زمان ما زرتني ثم قال: إنه طلق زوجته ....... ثلاث طلقات لا رجعة فيها وطلب مني الشهادة على ذلك وقال إنني سأرسل لك ورقة مع ابني ....... وقع عليها وحيث إن ابنه ....... المدعى عليه زميلي في العمل فقد أحضر لي ورقة فقمت بالتوقيع عليها في 13-9-1424ه واحتفظت بصورة منها ثم أبرز صورة مطابقة للوثيقة الموجودة بعاليه هكذا شهد.
فبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة ولإقرار المدعى عليهم بحصول الزوجية بين مورثهم وموكلة المدعي ولأن الطلاق المدعى به وقع قبل وفاة مورث المدعى عليهم بثلاثة أيام حال مرضه الذي قرر فيه المريض أنه لا يستطيع الحركة كما جاء في شهادة الشاهد بعاليه ولأن الطلاق وقع مخالفاً حيث نسب اليه الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد وهي الطلقة الأولى ولما ظهر من الحال حيث إن المورث ليس من قبائل البادية التي تنسب إليهم موكلة المدعي ولأن الزوجة ترث في عدتها ولما قرره أهل العلم إن من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه، ولما ظهر من هذا الطلاق أن المراد به حرمان الزوجة من الإرث قال ابن قدامة ? رحمه الله - : وان كان الطلاق في المرض المخوف ثم مات في مرضه ذلك في عدتها ورثته، وذكر أن هذا مروي عن عدد من الصحابة والتابعين ومالك ? رحمه الله ? في أهل المدينة وقد ورّث عثمان بن عفان رضي الله عنه تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبدالرحمن بن عوف وكان طلقها في مرضه فبتها"أخرجه البيهقي واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر، فكان اجماعاً. ثم ذكر ابن قدامة ? رحمه الله -: أنه روي أن عثمان قال لعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما لئن مت لأورثنها منك قال قد علمت ذلك. ثم قال ابن قدامة - رحمه الله -: ولأن هذا ? يعني المطلق في المرض ? قصد قصداً فاسداً في الميراث فعورض بنقيض قصده، بل نقل أن المشهور عن الإمام أحمد ? رحمه الله ? أنها ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج ونسب ذلك إلى عدد من أهل العلم منهم مالك ? رحمه الله - .
لذا ولجميع ما تقدم، فقد ثبت لدي بأن موكلة المدعي ترث في تركة موروث المدعى عليهم لبطلان طلاقها، وبه حكمت.
وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي وكالة القناعة به والمدعى عليهم عدمها فأفهمتهم بالمراجعة خلال عشرة أيام لاستلام الصك وتقديم اللائحة الاعتراضية، وإذا تأخر أحد منهم ولم يستلم الصك فإن حقه في الاعتراض يسقط بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الصك والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه حرر في 30-3-1425ه.
الحمد لله وحده وبعد، ثم عادت المعاملة من محكمة التمييز في مكة المكرمة وبرفقها القرار رقم 369/4/1/2 في 22-6-1425ه المتضمن طلب أصحاب الفضيلة توضيح ورثة المتوفى وتعديل ذلك في صك حصر الورثة وسماع بينات المدعى عليه ومواجهة المرأة وأهلها ومساءلتهم والتحقق من عدد الطلاق وحالة المرأة حين الطلاق وتطبيق صورة ضبط القضية والشطب على ما هو خارج القضية وجواباً عليه فإن ورثة المتوفى حسب صك حصر الورثة هم أولاده ....... و....... و....... و....... و....... و....... و....... و....... و....... وقد عُدّل ذلك في صك حصر الورثة وجرى اللازم فيما يتعلق بصورة الضبط ثم أحضر المدعى عليه بينة غير موصلة جرى رصدها في ضبطه وجرى سؤال المدعية عن عدد الطلاق وحالتها حين الطلاق وهل طلبت الطلاق. فقالت لم يطلقني زوجي مطلقاً ولم أطلب الطلاق، لذا لم يظهر لي سوى ما أجريته وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 15-8-1425ه.
الحمد لله وحده وبعد، ثم عادت المعاملة من محكمة التمييز من مكة المكرمة وبرفقها القرار رقم 567/ح/1/2 وتاريخ 12/9/1425ه المتضمن طلب أصحاب الفضيلة طلب اليمين من المدعية أنها لم تطلب من زوجها الطلاق وإلحاق اسم المرأة ....... في الضبط والصك وجواباً عليه، فقد جرى إلحاق اسم ....... في موضعه من الضبط والصك وسجله ثم سألت المدعية هل لديها استعداد بحلف اليمين على أنها لم تطلب من زوجها الطلاق فاستعدت بذلك ثم حلفت قائلة: والله العظيم إنني ما طلبت من زوجي ....... الطلاق هكذا حلفت وعليه لم يظهر لي سوى ما أجريته وصلى الله على نبينا محمد. حرر في 9-11-1425ه.
- صُدّق الحكم من محكمة التمييز
بالقرار رقم 526/ح/1/1 في 20-12-1425ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.