لديّ أنا عبدالله بن سليمان المخلف القاضي في المحكمة العامة في المدينةالمنورة حضر....... بموجب بطاقة أحوال المدينة رقم ....... بالوكالة عن ابنته ....... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل المدينة برقم 1896 في 10-1-1425ه وادعى على الحاضرين معه ....... بموجب بطاقة أحوال المدينة رقم ....... و ....... بموجب بطاقة أحوال المدينة رقم ....... بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن ....... و ....... أولاد ....... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل المدينة رقم 50 في 7-10-1424ه وعن ....... و....... و....... و....... و....... بنات ....... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل المدينة برقم 49 في 7-10-1424ه والجميع ورثة ....... بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة برقم 55/6 في 9-10-1424ه، قائلاً في دعواه عليهما: إن موكلتي تزوجت بمورث المدعى عليهما بموجب وثيقة النكاح الصادرة من المأذون الشرعي ....... برقم 39 في 28-5-1422ه ثم إنه توفي في 16-9-1424ه ثم إن المدعى عليه ....... تقدم إلى المحكمة واستخرج صك حصر ورثة برقم 55/6 وتاريخ 9-10-1424ه ولم يذكر موكلتي من بين الورثة ليحرمها من الميراث أطلب الحاق موكلتي في صك حصر الورثة الصادر منكم. وبعرض ذلك على المدعى عليهما قال: إن مورثنا طلق موكلة المدعى قبل وفاته بثلاثة أيام أي بتاريخ 13-9-1424ه وكان سبق أن أجرى عملية في مفصل الورك فلم تنجح فأجراها مرة أخرى في 23-6-1424ه ثم خرج من المستشفى في آخر شهر رجب من العام نفسه، وكان مريضاً بالربو والضغط والسكر ثم طلق زوجته ولم يسبق أن طلقها قبل هذه المرة ثم استدرك المدعى عليه ....... أنه لا يعلم عن طلاقها قبل هذه المرة فطلبت من المدعى عليهما البينة على الطلاق فأبرزا ورقة مدونة بخط اليد هذا نصها: «بسم الله الرحمن الرحيم أقر أنا الموقع اسمي أدناه ....... رقم الحفيظة ....... وتاريخ 3-12-1386ه ومصدرها المدينةالمنورة بأن زوجتي ....... بموجب عقد النكاح رقم 39 وصحيفة 39 في 28-5-1422ه لدى المأذون الشرعي أقر بأني قد طلقت زوجتي ....... ثلاث طلقات بائنة وليس لها رجعة وأذنت لمن يشهد والله خير الشاهدين المقر بما فيه ....... وتوقيعه شاهد ....... أ.ه. ثم قرر المدعى عليه ....... أنه هو الذي دونها بخط يده من إملاء والده كما قرر المدعى عليه ....... أنه أحد شاهدي الطلاق فطلبت من المدعى عليهما إحضار الشاهد الآخر ثم حضر ....... المثبت هويته في ضبطه وبسؤاله عما لديه قال: اتصل بي مورث المدعى عليهما هاتفياً وقال: إنني تعبان ولا أخرج من البيت وأنت من زمان ما زرتني ثم قال: إنه طلق زوجته ....... ثلاث طلقات لا رجعة فيها وطلب مني الشهادة على ذلك وقال إنني سأرسل لك ورقة مع ابني ....... وقع عليها وحيث إن ابنه ....... المدعى عليه زميلي في العمل فقد أحضر لي ورقة فقمت بالتوقيع عليها في 13-9-1424ه واحتفظت بصورة منها ثم أبرز صورة مطابقة للوثيقة الموجودة بعاليه هكذا شهد. فبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة ولإقرار المدعى عليهم بحصول الزوجية بين مورثهم وموكلة المدعي ولأن الطلاق المدعى به وقع قبل وفاة مورث المدعى عليهم بثلاثة أيام حال مرضه الذي قرر فيه المريض أنه لا يستطيع الحركة كما جاء في شهادة الشاهد بعاليه ولأن الطلاق وقع مخالفاً حيث نسب اليه الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد وهي الطلقة الأولى ولما ظهر من الحال حيث إن المورث ليس من قبائل البادية التي تنسب إليهم موكلة المدعي ولأن الزوجة ترث في عدتها ولما قرره أهل العلم إن من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه، ولما ظهر من هذا الطلاق أن المراد به حرمان الزوجة من الإرث قال ابن قدامة – رحمه الله - : وان كان الطلاق في المرض المخوف ثم مات في مرضه ذلك في عدتها ورثته، وذكر أن هذا مروي عن عدد من الصحابة والتابعين ومالك – رحمه الله – في أهل المدينة وقد ورّث عثمان بن عفان رضي الله عنه تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبدالرحمن بن عوف وكان طلقها في مرضه فبتها» أخرجه البيهقي واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر، فكان اجماعاً. ثم ذكر ابن قدامة – رحمه الله -: أنه روي أن عثمان قال لعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما لئن مت لأورثنها منك قال قد علمت ذلك. ثم قال ابن قدامة - رحمه الله -: ولأن هذا – يعني المطلق في المرض – قصد قصداً فاسداً في الميراث فعورض بنقيض قصده، بل نقل أن المشهور عن الإمام أحمد – رحمه الله – أنها ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج ونسب ذلك إلى عدد من أهل العلم منهم مالك – رحمه الله - . لذا ولجميع ما تقدم، فقد ثبت لدي بأن موكلة المدعي ترث في تركة موروث المدعى عليهم لبطلان طلاقها، وبه حكمت. وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي وكالة القناعة به والمدعى عليهم عدمها فأفهمتهم بالمراجعة خلال عشرة أيام لاستلام الصك وتقديم اللائحة الاعتراضية، وإذا تأخر أحد منهم ولم يستلم الصك فإن حقه في الاعتراض يسقط بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الصك والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه حرر في 30-3-1425ه. الحمد لله وحده وبعد، ثم عادت المعاملة من محكمة التمييز في مكةالمكرمة وبرفقها القرار رقم 369/4/1/2 في 22-6-1425ه المتضمن طلب أصحاب الفضيلة توضيح ورثة المتوفى وتعديل ذلك في صك حصر الورثة وسماع بينات المدعى عليه ومواجهة المرأة وأهلها ومساءلتهم والتحقق من عدد الطلاق وحالة المرأة حين الطلاق وتطبيق صورة ضبط القضية والشطب على ما هو خارج القضية وجواباً عليه فإن ورثة المتوفى حسب صك حصر الورثة هم أولاده ....... و....... و....... و....... و....... و....... و....... و....... و....... وقد عُدّل ذلك في صك حصر الورثة وجرى اللازم فيما يتعلق بصورة الضبط ثم أحضر المدعى عليه بينة غير موصلة جرى رصدها في ضبطه وجرى سؤال المدعية عن عدد الطلاق وحالتها حين الطلاق وهل طلبت الطلاق. فقالت لم يطلقني زوجي مطلقاً ولم أطلب الطلاق، لذا لم يظهر لي سوى ما أجريته وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 15-8-1425ه. الحمد لله وحده وبعد، ثم عادت المعاملة من محكمة التمييز من مكةالمكرمة وبرفقها القرار رقم 567/ح/1/2 وتاريخ 12/9/1425ه المتضمن طلب أصحاب الفضيلة طلب اليمين من المدعية أنها لم تطلب من زوجها الطلاق وإلحاق اسم المرأة ....... في الضبط والصك وجواباً عليه، فقد جرى إلحاق اسم ....... في موضعه من الضبط والصك وسجله ثم سألت المدعية هل لديها استعداد بحلف اليمين على أنها لم تطلب من زوجها الطلاق فاستعدت بذلك ثم حلفت قائلة: والله العظيم إنني ما طلبت من زوجي ....... الطلاق هكذا حلفت وعليه لم يظهر لي سوى ما أجريته وصلى الله على نبينا محمد. حرر في 9-11-1425ه. - صُدّق الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم 526/ح/1/1 في 20-12-1425ه.