سلمان بن سلطان يرعى أعمال «منتدى المدينة للاستثمار»    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    المملكة تستضيف اجتماع وزراء الأمن السيبراني العرب.. اليوم    تباطؤ النمو الصيني يثقل كاهل توقعات الطلب العالمي على النفط    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    «سلمان للإغاثة»: تقديم العلاج ل 10,815 لاجئاً سورياً في عرسال    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    مشيدًا بدعم القيادة لترسيخ العدالة.. د. الصمعاني: المملكة حققت نقلة تشريعية وقانونية تاريخية يقودها سمو ولي العهد    مترو الرياض    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«ورثة» يجاهدون في حرمان مطلقة من الميراث
نشر في الحياة يوم 19 - 03 - 2009

لديّ أنا عبدالله بن سليمان المخلف القاضي في المحكمة العامة في المدينة المنورة حضر....... بموجب بطاقة أحوال المدينة رقم ....... بالوكالة عن ابنته ....... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل المدينة برقم 1896 في 10-1-1425ه وادعى على الحاضرين معه ....... بموجب بطاقة أحوال المدينة رقم ....... و ....... بموجب بطاقة أحوال المدينة رقم ....... بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن ....... و ....... أولاد ....... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل المدينة رقم 50 في 7-10-1424ه وعن ....... و....... و....... و....... و....... بنات ....... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل المدينة برقم 49 في 7-10-1424ه والجميع ورثة ....... بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة برقم 55/6 في 9-10-1424ه، قائلاً في دعواه عليهما: إن موكلتي تزوجت بمورث المدعى عليهما بموجب وثيقة النكاح الصادرة من المأذون الشرعي ....... برقم 39 في 28-5-1422ه ثم إنه توفي في 16-9-1424ه ثم إن المدعى عليه ....... تقدم إلى المحكمة واستخرج صك حصر ورثة برقم 55/6 وتاريخ 9-10-1424ه ولم يذكر موكلتي من بين الورثة ليحرمها من الميراث أطلب الحاق موكلتي في صك حصر الورثة الصادر منكم.
وبعرض ذلك على المدعى عليهما قال: إن مورثنا طلق موكلة المدعى قبل وفاته بثلاثة أيام أي بتاريخ 13-9-1424ه وكان سبق أن أجرى عملية في مفصل الورك فلم تنجح فأجراها مرة أخرى في 23-6-1424ه ثم خرج من المستشفى في آخر شهر رجب من العام نفسه، وكان مريضاً بالربو والضغط والسكر ثم طلق زوجته ولم يسبق أن طلقها قبل هذه المرة ثم استدرك المدعى عليه ....... أنه لا يعلم عن طلاقها قبل هذه المرة فطلبت من المدعى عليهما البينة على الطلاق فأبرزا ورقة مدونة بخط اليد هذا نصها: «بسم الله الرحمن الرحيم أقر أنا الموقع اسمي أدناه ....... رقم الحفيظة ....... وتاريخ 3-12-1386ه ومصدرها المدينة المنورة بأن زوجتي ....... بموجب عقد النكاح رقم 39 وصحيفة 39 في 28-5-1422ه لدى المأذون الشرعي أقر بأني قد طلقت زوجتي ....... ثلاث طلقات بائنة وليس لها رجعة وأذنت لمن يشهد والله خير الشاهدين المقر بما فيه ....... وتوقيعه شاهد ....... أ.ه.
ثم قرر المدعى عليه ....... أنه هو الذي دونها بخط يده من إملاء والده كما قرر المدعى عليه ....... أنه أحد شاهدي الطلاق فطلبت من المدعى عليهما إحضار الشاهد الآخر ثم حضر ....... المثبت هويته في ضبطه وبسؤاله عما لديه قال: اتصل بي مورث المدعى عليهما هاتفياً وقال: إنني تعبان ولا أخرج من البيت وأنت من زمان ما زرتني ثم قال: إنه طلق زوجته ....... ثلاث طلقات لا رجعة فيها وطلب مني الشهادة على ذلك وقال إنني سأرسل لك ورقة مع ابني ....... وقع عليها وحيث إن ابنه ....... المدعى عليه زميلي في العمل فقد أحضر لي ورقة فقمت بالتوقيع عليها في 13-9-1424ه واحتفظت بصورة منها ثم أبرز صورة مطابقة للوثيقة الموجودة بعاليه هكذا شهد.
فبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة ولإقرار المدعى عليهم بحصول الزوجية بين مورثهم وموكلة المدعي ولأن الطلاق المدعى به وقع قبل وفاة مورث المدعى عليهم بثلاثة أيام حال مرضه الذي قرر فيه المريض أنه لا يستطيع الحركة كما جاء في شهادة الشاهد بعاليه ولأن الطلاق وقع مخالفاً حيث نسب اليه الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد وهي الطلقة الأولى ولما ظهر من الحال حيث إن المورث ليس من قبائل البادية التي تنسب إليهم موكلة المدعي ولأن الزوجة ترث في عدتها ولما قرره أهل العلم إن من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه، ولما ظهر من هذا الطلاق أن المراد به حرمان الزوجة من الإرث قال ابن قدامة – رحمه الله - : وان كان الطلاق في المرض المخوف ثم مات في مرضه ذلك في عدتها ورثته، وذكر أن هذا مروي عن عدد من الصحابة والتابعين ومالك – رحمه الله – في أهل المدينة وقد ورّث عثمان بن عفان رضي الله عنه تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبدالرحمن بن عوف وكان طلقها في مرضه فبتها» أخرجه البيهقي واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر، فكان اجماعاً. ثم ذكر ابن قدامة – رحمه الله -: أنه روي أن عثمان قال لعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما لئن مت لأورثنها منك قال قد علمت ذلك. ثم قال ابن قدامة - رحمه الله -: ولأن هذا – يعني المطلق في المرض – قصد قصداً فاسداً في الميراث فعورض بنقيض قصده، بل نقل أن المشهور عن الإمام أحمد – رحمه الله – أنها ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج ونسب ذلك إلى عدد من أهل العلم منهم مالك – رحمه الله - .
لذا ولجميع ما تقدم، فقد ثبت لدي بأن موكلة المدعي ترث في تركة موروث المدعى عليهم لبطلان طلاقها، وبه حكمت.
وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي وكالة القناعة به والمدعى عليهم عدمها فأفهمتهم بالمراجعة خلال عشرة أيام لاستلام الصك وتقديم اللائحة الاعتراضية، وإذا تأخر أحد منهم ولم يستلم الصك فإن حقه في الاعتراض يسقط بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الصك والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه حرر في 30-3-1425ه.
الحمد لله وحده وبعد، ثم عادت المعاملة من محكمة التمييز في مكة المكرمة وبرفقها القرار رقم 369/4/1/2 في 22-6-1425ه المتضمن طلب أصحاب الفضيلة توضيح ورثة المتوفى وتعديل ذلك في صك حصر الورثة وسماع بينات المدعى عليه ومواجهة المرأة وأهلها ومساءلتهم والتحقق من عدد الطلاق وحالة المرأة حين الطلاق وتطبيق صورة ضبط القضية والشطب على ما هو خارج القضية وجواباً عليه فإن ورثة المتوفى حسب صك حصر الورثة هم أولاده ....... و....... و....... و....... و....... و....... و....... و....... و....... وقد عُدّل ذلك في صك حصر الورثة وجرى اللازم فيما يتعلق بصورة الضبط ثم أحضر المدعى عليه بينة غير موصلة جرى رصدها في ضبطه وجرى سؤال المدعية عن عدد الطلاق وحالتها حين الطلاق وهل طلبت الطلاق. فقالت لم يطلقني زوجي مطلقاً ولم أطلب الطلاق، لذا لم يظهر لي سوى ما أجريته وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 15-8-1425ه.
الحمد لله وحده وبعد، ثم عادت المعاملة من محكمة التمييز من مكة المكرمة وبرفقها القرار رقم 567/ح/1/2 وتاريخ 12/9/1425ه المتضمن طلب أصحاب الفضيلة طلب اليمين من المدعية أنها لم تطلب من زوجها الطلاق وإلحاق اسم المرأة ....... في الضبط والصك وجواباً عليه، فقد جرى إلحاق اسم ....... في موضعه من الضبط والصك وسجله ثم سألت المدعية هل لديها استعداد بحلف اليمين على أنها لم تطلب من زوجها الطلاق فاستعدت بذلك ثم حلفت قائلة: والله العظيم إنني ما طلبت من زوجي ....... الطلاق هكذا حلفت وعليه لم يظهر لي سوى ما أجريته وصلى الله على نبينا محمد. حرر في 9-11-1425ه.
- صُدّق الحكم من محكمة التمييز
بالقرار رقم 526/ح/1/1 في 20-12-1425ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.