تعديلات لنظام حماية الطفل تحاصر المتحرشين وتمنع توثيق زواج القصَّر الشورى يحذر من الأسماء المهينة والمحرجة ويراعي حقوق الوالدين في التأديب أكد الشورى على حق الطفل في اسم يميزه، وحذر في تعديلات مقترحة على ناظم حماية الطفل، من التسمية باسم يحمل دلالة على تحقير أو مهانة أو معنى يحط من شأنه وقدره ويسبب له الحرج فيما بين أقرانه، وجاء في التقرير المجدول للمناقشة تحت قبة المجلس الأربعاء المقبل أن الاسم يرتبط بصاحبه بشكل كبير فهو بطاقة تعريفه الأولى ووسيلته للتواصل، يلازمه في كل مكان وزمان، والاسم الجميل يسهم في بلورة صورة إيجابية عن الطفل، وفي حال العكس، أي عندما يمنح الشخص اسماً غير مقبول اجتماعياً يسبب الحرج أو الضيق أو الإزعاج. وحمل مشروع اللجنة الخاصة الذي حصلت عليه «الرياض» جملةً من التعديلات التي درستها وأقرتها اللجنة بناء على مقترحات قدمها أعضاء شورى سابقون وحاليون، ومن ذلك نص النظام المقترح على إنشاء صندوق ذي شخصية اعتبارية يسمى» صندوق الطفولة» يشرف عليه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وتكون له لجنة إشرافية برئاسة نائب الوزير وعضوية الجهات ذات الاختصاص، وتحدد اللائحة مهامها، واختصاصاتها وآلية عملها، ويهدف هذا الصندوق إلى منح الطفل وأسرته الرعاية الاجتماعية والمالية التي تضمن لها حياة كريمة وبيئة صالحة لتنشئة الطفل، الذي يعتبر امتداداً لمنظومة البناء الأسري وبذرة لضمان استمرارية النوع البشري التي تشمل اللبنة الأساسية لبناء المجتمع، ويخصص ضمن ميزانية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بنداً للصرف على الصندوق، وتودع فيه التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف وفقاً للقواعد المنظمة لذلك. وأكدت التعديلات أن هدف صندوق الطفل أيضاً، تقديم الإعانة للأطفال من خلال مخصص مالي للطفل الذي لا يتوفر له مستوى معيشي ملائم، ويمكن تقديم مخصص مالي إضافي للطفل ذي الإعاقة، وفقاً لنوع ودرجة الإعاقة، وتحدد اللائحة ضوابط استحقاق وصرف المخصصات المالية السابقة، وتقلل هذه الإعانة الفجوة بين الطفل وبين أقرانه على المستوى الاجتماعي، خاصةً أن كثيراً من الخدمات المقدمة للطفل أصبح القطاع الخاص شريكاً أساسياً في تقديمها وبمقابل مادي، وتصرف إعانة الطفل لحمايته من الفقر واستغلال حاجته وحاجة أسرته إلى تشغيله غير النظامي بداعي أن يتولى الصرف على نفسه ليتحمل مسؤوليتها قبل الأوان، ونظراً لتفاوت وتعدد حالات الإعاقة وعدم كفاية المخصص المالي السابق لاحتياجاتهم الأساسية واختلاف نسبة الحاجة للمخصص من حال إلى أخرى، فإن المخصص المالي الإضافي في هذا الصندوق سيسهم في سد احتياجات الأطفال المعوقين. واهتمت التعديلات بإضافة الطفل ذي الإعاقة، وجعلت له تعريفاً ينص على أنه «الطفل الذي يعاني من قصور كلي أو جزئي في قدراته الحسية أو الجسدية أو الذهنية أو التواصلية أو النفسية، منذ الولادة أو نتيجة عامل وراثي أو مرض أو حادث يحد من قدراته وتلبية متطلباته واحتياجاته الاعتيادية في ظروف أمثاله من غير ذوي الإعاقة»، ونصت المادة 18 في النظام المقترح على أن للطفل ذي الإعاقة كافة الحقوق المقررة بموجب نظام حماية الطفل، مع عدم الإخلال بما ورد في نظام رعاية المعوقين، وتكفل الحكومة - حسب المادة 19 - وقاية الطفل من الإعاقة ومسبباتها أو من كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو نموه البدني أو العقلي أو الاجتماعي، وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر عن الإعاقة ومعالجتها. وتماشياً مع نظام رعاية المعوقين الذي يحفظ حقوقهم ومع الاتفاقيات الدولية، ومعاناة المعوقين في مجتمعنا من صعوبة الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية والترفيهية، فقد أضافت اللجنة الخاصة مادة تنص على أن للطفل ذي الإعاقة الحق في التمتع برعاية خاصة صحية وتأهيلية واجتماعية ونفسية وتعليمية تنمي اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع مثل غيره من الأطفال، وتلتزم الحكومة وولي أمره بتمكين الطفل ذي الإعاقة من التمتع بكافة خدمات الرعاية الصحية العامة، والتعليم والتأهيل وإعادته، والرعاية الاجتماعية والخدمات الترفيهية، وتلتزم الدولة بتوفير وعمل التيسيرات اللازمة وإزالة الحواجز المادية والنفسية لتمكن الأطفال ذوي الإعاقة من الوصول إلى كافة حقوقهم الصحية التعليمية والترفيهية واستخدام المرافق العامة. وراعت التعديلات حقوق وواجبات الوالدين في التأديب غير المؤذي، ولكنها حذرت من تعرض الطفل لأي إيذاء بدني أو نفسي أو عاطفي، ونصت الفقرة 11 من المادة الثالثة في النظام المعدل من التمييز ضده بسبب أصله أو عرقه، أو جنسه، أو موطنه أو مركزه الاجتماعي أو الاقتصادي، كما اعتبرت السماح له بحمل السلاح الناري أذى وإهمالاً يمنعه نظام حمايته، إضافة إلى حظر استغلال الطفل لإجراء التجارب الطبية، أو خضوعه للتعليم القسري أو غير ذلك دون الإذن الرسمي والطبي المعتبر. ويحظر إضافة أي مواد ملونة، أو حافظة، أو إضافات غذائية إلى أغذية الرضع والأطفال ما لم تكن مطابقة للشروط والمواصفات القياسية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، كما يحظر استغلال الطفل والإساءة إليه في وسائل التواصل الاجتماعي بمواد مخالفة للشريعة الإسلامية والآداب العامة، ودون الإخلال بما ورد في نظام الجرائم المعلوماتية. ومنعت تعديلات مشروع اللجنة ومقترح أعضاء الشورى توثيق زواج الأطفال، إلا بموافقة المحكمة المختصة، وهي بذلك تتفق مع ضوابط الزواج المبكر الذي وافق عليه مجلس الشورى في جمادى الأولى الماضي، وأخذت بالمقترح المقدم من الأعضاء نورة المساعد وموضي الخلف وفيصل آل فاضل، وأضافت مادة تنص «على الجهات ذات العلاقة إنشاء قاعدة بيانات لحظر انخراط أي شخص له سوابق تحرش جنسي أو اضطرابات نفسية الاختلاط والاحتكاك بالأطفال في مهن ومواقع تسمح لهم بالتعامل مع الأطفال في المستقبل، وتحدد اللائحة المدة اللازمة لبقاء المدان في قاعدة البيانات حسب درجة الجسامة ومدة العقوبة». وفي الفصل الخامس الخاص بحق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه، عدلت اللجنة الخاصة الفقرة الأولى من المادة 21 لضمان بيئة منزلية آمنة ومستوى معيشي ملائم يفي بمتطلبات نموه البدني والعقلي والنفسي والاجتماعي، كما نصت المادة 25 على وجوب إجراء ولي الأمر الفحوصات الطبية اللازمة للطفل، وعدم إخراجه من المستشفى عند تلقي العلاج، إلا بناء على تصريح من الطبيب المختص، ولاحظت اللجنة حسب تقريرها أن بعض أولياء الأمور يتهاونون في إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للطفل، أو يتم إخراجه عند تلقي العلاج مع أن حالته الصحية لا تسمح بذلك، كما لا يوجد تصريح من الطبيب المختص بالخروج. وتسري أحكام نظام حماية الطفل حسب المادة 32 على الأطفال السعوديين، وعلى أبناء السعودية من غير السعودي، وذلك في حدود ما تتحمله الدولة من الرعاية الصحية والتعليمية والمخصصات المالية الواردة في المادة 31 من هذا النظام، ويجوز لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تقرر سريان بعض هذه الأحكام على الأطفال من غير السعوديين وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الوزارة لذلك. د. فيصل الفاضل د. موضي الخلف