أجاب فضيلة الشيخ صالح بن سعد اللحيدان المستشار القضائي الخاص والمستشار العلمي للجمعية العالمية للصحة النفسية في لقاء رمضاني بجامع ابن عباس في الطائف على عدة استفسارات تتعلق بفقه الصوم ويكثر السؤال عنها وجاءت أجاباته مفيدة وموضحة لذلك وكان من بينها: * الحقنة إذا كانت مغذية فإن الصائم يفطر بها، أما إذا كانت لتسكين الألم فلا يكون هذا موجباً للفطر. * المخدر لخلع الضرس لا يسبب الإفطار. o خروج الدم من الأنف أو الفم أو من أي عضو لا يوجب الإفطار ما عدا دم الحيض أو النفاس و ما يعقب ذلك بعد الحيض فهو دم استحاضة لا يكون سبباً للفطر كذلك الكدرة أو الصفرة بعد النفاس لا تفطر بها المرأة. * بخاخ الربو إذا كان خالياً من الرذاذ المائي فإنه لا يفطر به الصائم. * التخدير الموضعي لعملية موضعية في البدن لا توجب الإفطار * الفرشاة والمعجون لا يوجبان الإفطار لكن يحسن الاحتياط كثيراً. * سحب الدم للتحليل لا يفطر. * قطرة العين لا تسبب الإفطار ما لم تدخل إلى الحلق. * من اغتسل من الجنابة بعد آذان الفجر فصيامه صحيح إن شاء الله تعالى. * من سافر في نهار رمضان مسافة قصيرة في غير معصية فله الفطر أثناء السفر، ولكن إذا كان قد استقر يوماً أو يومين في بلد ما فإنه هنا لا يفطر حرمة للشهر. * من شرب ناسياً أو أكل كذلك فصومه صحيح ولكن يجب على من حضره أن يذكره بهذا (وهذا من باب التعاون على البر والتقوى). * خلع الضرس أو تقويم اللثة لا يفطران لكن من الأفضل أن يكون ذلك ليلاً. * نقل الدم إلى البدن يفطر به الصائم وذلك بخلاف سحب الدم فهذا لا يسبب الفطر. * من نالته مشقة شديدة وقرر الطبيب ضرورة الإفطار فلا بأس بهذا.