وصلت العقوبات التأديبية التي أجاز نظام التوثيق الجديد توقيعها على كاتب العدل إلى كف يده واقتراح فصله، وبدأت باللوم ثم الحسم من الراتب بما يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر ثم الحرمان من علاوة دورية واحدة، كما نص النظام على معاقبة الموثق والمأذون الشرعي بالإنذار وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال وإيقاف الرخصة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ويعاقب من ينتحل شخصية اسم المرخص له - الموثق والمأذون - أو صفته أو يمارس عمله دون رخصة بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال. وأجاز نظام التوثيق الذي حصلت عليه «الرياض» لكتَّاب العدل والمرخص لهم من الموثقين، اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها للمقتضى الشرعي أو النظامي وتصديق وزارة العدل عليها، ويسري ذلك على أصل ترجمتها إلى اللغة العربية، وأكد نظام التوثيق في الفصل الرابع الخاص بحجية الوثائق وحمايتها، أن الوثائق الصادر وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سنداً تنفيذياً فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها، ولا تلغى الوثائق الصادرة وفق النظام إلا بحكم قضائي تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية، أو تزويرها، وذلك بعد مرافعة مستكملة إجراءاتها الشرعية والنظامية. وفي حال فقد ضبط صك صادر من كاتب عدل قبل صدور نظام التوثيق أو فقد محرر توثيق أو تلف أي منهما تلفاً لا يعرف معه مضمونه، فيعاد ضبطه بعد أخذ تصديق ذوي الشأن إذا طابق الصك أساسه المستند إليه، وإذا فقد سجل صك فيعاد تسجيله، وفي الفصل الخاص بإجراءات التوثيق حدد النظام مدة صك الوكالة بخمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تفسخ أو يتوفى أحد طرفيها أو تزول أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة. يذكر أن النظام الجديد للتوثيق - كما نشرت «الرياض» - قد اشترط في الموثق أن يكون سعودياً وحاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة من إحدى الكليات في المملكة، أو ما يعادل أيَّا منها، أو تخصص الأنظمة أو القانون أو ما يعادلهما وبتقدير عام لا يقل عن «جيد» بعد تلقيه برنامجاً شرعياً خاصاً بكتاب العدل، وأن يجتاز دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق ما لم يكن قد عمل قاضياً أو كاتب عدل أو محامياً أو مستشاراً شرعياً لمدة سنة أو درس الفقه أو أصوله أو الأنظمة في إحدى كليات المملكة.