نائب وزير الداخلية يستقبل السفير المصري لدى المملكة    إطلاق عددًا من الكائنات الفطرية في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    كلاسيكو مثير يبتسم للعميد    الإصلاحات التشريعية انطلاقة نوعية لقطاع التعدين    إتمام طرح سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار    ارتفاع عدد ضحايا زلزال الصين إلى 126 قتيلًا و188 مصابًا    إطلاق المسح الميداني الثاني لقياس مؤشر الفقد والهدر الغذائي في المملكة    مدرب برشلونة : سعيد باللعب في المملكة أمام جماهير تعشق كرة القدم    القبض على مقيمين في تبوك لترويجهما «الشبو»    أول رحلة دولية تهبط في دمشق    أمانة المدينة المنورة تدشّن المرحلة الثانية من مشروع "مسارات شوران"    وصول الطائرة الإغاثية السعودية السابعة إلى مطار دمشق    إسرائيل تطالب بالضغط على حماس وتستمر في الانتهاكات    تعيين 81 عضوا بمرتبة ملازم تحقيق    أمين الطائف يتابع جهود احتواء آثار الحالة المطرية    نيفيز يعود لتشكيل الهلال الأساسي في مواجهة الاتحاد    ترامب: إما عودة الرهائن في غزة قبل تنصيبي أو الجحيم    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    أمريكا: قوات الدعم السريع ارتكبت «إبادة جماعية» في دارفور    رئاسة لبنان بانتظار التوافق    النفط يرتفع وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات    نائب وزير الخارجية يستقبل سفيرَي بولندا وسريلانكا لدى المملكة    حملات تمشيط تلاحق «فلول الأسد»    من رواد الشعر الشعبي في جازان.. علي بن صديق عطيف    محافظ صامطة يعزي أسرة البهكلي والشيخ المدخلي    تعديل نظام المرور والموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية    «الدفاع المدني»: أنصبوا الخيام بعيداً عن الأودية والمستنقعات    وزير الطاقة يشكر القيادة بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية    هيئة الأدب والنشر والترجمة تطلق النسخة الأولى من معرض جازان للكتاب    8 ملاعب تستضيف كأس آسيا 2027 في السعودية    136 محطة ترصد هطول أمطار في 9 مناطق    ابتسم تختتم العام بتوعية وعلاج أكثر من 58ألف مستفيد ومستفيدة بمكة    تعليم القصيم يطلق حملة "مجتمع متعلم لوطن طموح"    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطلق برنامج «راية» البحثي    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية أصدقاء السعودية    "الأرصاد": رياح شديدة على منطقة تبوك    رئيس جمهورية التشيك يغادر جدة    اللجنة المنظمة لرالي داكار تُجري تعديلاً في نتائج فئة السيارات.. والراجحي يتراجع للمركز الثاني في المرحلة الثانية    عبد العزيز آل سعود: كيف استطاع "نابليون العرب" توحيد المملكة السعودية تحت قيادته؟    البشت الحساوي".. شهرة وحضور في المحافل المحلية والدولية    القطاع الخاص يسدد 55% من قروضه للبنوك    6 فوائد للطقس البارد لتعزيز الصحة البدنية والعقلية    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    أهمية التعبير والإملاء والخط في تأسيس الطلبة    ليلة السامري    في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. كلاسيكو مثير يجمع الهلال والاتحاد.. والتعاون يواجه القادسية    العداوة الداعمة    بلسان الجمل    جلوي بن عبدالعزيز يُكرِّم مدير عام التعليم السابق بالمنطقة    بداية جديدة    احتياطات منع الحمل    البلاستيك الدقيق بوابة للسرطان والعقم    جهاز لحماية مرضى الكلى والقلب    "رافد للأوقاف" تنظم اللقاء الأول    خيسوس يبحث عن «الهاتريك».. وبلان عينه على الثنائية    حماية البذرة..!    مكة الأكثر أمطاراً في حالة الإثنين    العالم يصافح المرأة السورية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموافقة على تعيين خريجي الأنظمة والقانون كتّاب عدل
نشر في الرياض يوم 25 - 04 - 2019

فتح نظام التوثيق المقر بمجلس الشورى الثلاثاء الماضي الباب أمام حملة مؤهلات كليات الأنظمة والقانون بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها للتعين على وظائف كتاب العدل، شرط تلقيه برنامجاً شرعياً خاصاً بالكتاب، وأن يجتاز خريجو الشرعية والقانون والأنظمة امتحاناً تحريراً خاصاً بعمل كتاب العدل تعده الإدارة المختصة، ويصرف لمن يعين لأول مرة في الخدمة على إحدى وظائف كتاب العدل بدل تعيين يعادل راتب ثلاثة أشهر للوظيفة المعين عليها، وتكون رواتبهم بجميع درجاتهم وفقاً لسلم رواتب خاص بهم يصدر بأمر ملكي.
ووفقاً لنظام التوثيق الذي حصلت عليه "الرياض" لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه قاصراً، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في حالات قبول الهبة وتصرفات الأب في مال ولده القاصر، وإقرار البائع بالبيع على مورث القاصر وقبضه الثمن قبل وفاة المورث، وما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البديل عقاراً، وفي حال عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة.
ويشترط في الموثق أن يكون سعودياً وحاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة من إحدى الكليات في المملكة، أو ما يعادل أيَّا منها، أو تخصص الأنظمة أوالقانون أو ما يعادلهما وبتقدير عام لا يقل عن "جيد" بعد تلقيه برنامجاً شرعياً خاصاً بكتاب العدل، وأن يجتاز دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق ما لم يكن قد عمل قاضياً أو كاتب عدل أو محامياً أو مستشاراً شرعياً لمدة سنة أو درس الفقه أو أصوله أو الأنظمة في إحدى كليات المملكة، وألا يكون موظفاً في القطاع العام أو الخاص، ولا مزاولاً لأي مهنة اخرى عدا مهنة المحاماة.
ويختص كاتب العدل بالعقود والإقرارات وله على وجه الخصوص توثيق الطلاق والخلع والرجعة والصلح وإنشاء الوقف والوصية وقسمة الأموال المشتركة بما فيها العقار إذا لم يكن فيها نزاع أو حصة أو وقف أو وصية أو قاصر أو غائب، وله توثيق عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي، إضافة إلى اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة، وإفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية وتحويل استخدام صك الاستحكام ودمجها وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل.
ونصت المادة 13 على أن يتولى قناصل المملكة في الخارج أو من يقوم مقامهم بعض اختصاصات كاتب العدل، وفق ضوابط تصدر بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الخارجية، ويعهد إلى الموثق توثيق إفراغ الصكوك الملكية العقارية وفقاً لما تبينه لائحة النظام ودون إخلال بما ورد في المادتين 11 و12 من النظام، وله توثيق الوكالات وفسخها والرهن وفكه وتعديله، إضافة إلى العقود الواقعة على المال المنقول وإقرار الكفالة الحضورية والغرمية، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح وزير العدل- أن يعهد إلى الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الأخرى، ويجب على موثق أن يتخذ مكتباً لمزاولة مهنته، كما يجوز تكوين شركة مهنية للتوثيق وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية.
ويعهد حسب المادة 18 من النظام توثيق عقود النكاح إذا كان كلا طرفيه سعوديين للمأذون ويشترط أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية وأن يجتاز امتحاناً تحريراً تعهد الإدارة المختصة، وأن يكون سعودياً حسن السيرة والسلوك.
وتكون مدة رخص الموثق خمس سنوات قابلة للتجديد ويستحصل على إصدار الرخصة رسم قدره ألفا ريال، وألف ريال عند التجديد، ويحظر ممارسة التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة، ولا يجوز لكاتب العدل أو المرخص له توثيق ما يتعلق بمصلحته، أو مصلحة زوجته أو أصوله، أوفروعه أو من تحت ولايته ولو بصفة النيابة، ولا ينتقل كاتب العدل خارج كتابة العدل للقيام بأعمال التوثيق إلا وفق ضوابط تحددها الإدارة المختصة، أما الموثق فله أن ينتقل إذا طلب ذوو الشأن ذلك، وفي غير ما ذكر لا يجوز بأي حال إخراج محرر التوثيق -النموذج المصمم للتوثيق- أو مستند رسمي محفوظ خارج كتابة العدل أو مكتب التوثيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.