ولي العهد: مركز المملكة المالي قوي ومكانتها رفيعة ونجحنا في مواجهة التحديات العالمية    الخريف يبحث تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين مع تونس وطاجيكستان    نائب وزير الدفاع يرأس وفد المملكة في اجتماع الدورة ال 21    نوف بنت عبدالرحمن: "طموحنا كجبل طويق".. وسنأخذ المعاقين للقمة    حكومة نتنياهو تناقش التسوية.. و20 غارة إسرائيلية على بيروت    يايسله يطلب تعاقدات شتوية في الأهلي    موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز على الغرافة    العراق يشهد اجتماعًا ثلاثيًا حول أهمية الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025م    التعليم تسلط الضوء على تمكين الموهوبين في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع    تنفيذ 248 زيارة ميدانية على المباني تحت الإنشاء بالظهران    أمانة الشرقية : تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مركز صحي لعلاج حالات التوحد والرعاية الفائقة    مسؤول إسرائيلي: سنقبل ب«هدنة» في لبنان وليس إنهاء الحرب    السجن والغرامة ل 6 مواطنين.. استخدموا وروجوا أوراقاً نقدية مقلدة    هيئة الموسيقى تنظّم أسبوع الرياض الموسيقي لأول مرة في السعودية    الجدعان ل"الرياض":40% من "التوائم الملتصقة" يشتركون في الجهاز الهضمي    مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة يحصد 4 جوائز للتميز في الارتقاء بتجربة المريض من مؤتمر تجربة المريض وورشة عمل مجلس الضمان الصحي    ترمب يستعد لإبعاد «المتحولين جنسيا» عن الجيش    «الإحصاء»: الرياض الأعلى استهلاكاً للطاقة الكهربائية للقطاع السكني بنسبة 28.1 %    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    الطائرة الإغاثية السعودية ال 24 تصل إلى لبنان    سجن سعد الصغير 3 سنوات    حرفية سعودية    تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة    تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    فصل التوائم.. أطفال سفراء    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    خسارة الهلال وانتعاش الدوري    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    ألوان الطيف    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    حكايات تُروى لإرث يبقى    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مجرد تجارب.. شخصية..!!    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    866 % نمو الامتياز التجاري خلال 3 سنوات    التظاهر بإمتلاك العادات    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات على كتَاب العدل والموثقين المخالفين
عكاظ تكشف ملامح نظام التوثيق
نشر في عكاظ يوم 11 - 05 - 2010

أكدت ل«عكاظ» مصادر قضائية مطلعة أن وزارة العدل ستتخلى عن نظام التوثيق المدروس مسبقا من قبل خبراء، وستنظر في العقوبات المقترحة في نظام التوثيق، آخذة في الحسبان الأمر الملكي الصادر أمس، على أن يتم تشريع عقوبات رادعة تتناسب وحجم المخالفات التي يرتكبها كتاب العدل والموثقون.
وأبانت المصادر أن نظام التوثيق الذي أوكله الأمر الملكي لوزارة العدل سيكون إضافة جديدة يحيل بموجبه ما يوازي 50 في المائة من حجم الأعمال في المحاكم العامة والجزئية وكتابات العدل في المملكة، إلى الموثقين الذين سيتولون بموجب النظام المقترح توثيق جميع التقارير التي لا تختص بها المحاكم أو كتابات العدل، مشيرة إلى أن تطبيق النظام سيوكل إلى كتاب العدل والموثقين بعد الحصول على رخصة التوثيق بموجب النظام.
وأوضحت المصادر أن نظام التوثيق سيتعلق بالعقود والتقارير بأنواعها بين أي أطراف، بحيث يوثق الموثق أي عقد أو إقرار ليصبح بعد ذلك ملزما قانونيا بين الأطراف ويحكم بموجبه، على أن تكون العقود والأقارير بعد توثيقها موافقة لأحكام الشريعة قطعا لأسباب التجاحد والنزاع، وبما يضمن سرعة البت في القضايا عند حصول التنازع، إضافة إلى تحقق اطمئنان الناس عامة والتجار والمستثمرين خاصة على صحة عقودهم، ووجود الضمانات التوثيقية، والآثار القضائية والتنفيذية المترتبة عليها لحفظ الأموال.
وكشفت المصادر ذاتها عن ملامح مهمة من نظام الموثقين الذي سيحدد شروطا لمنح تراخيص الموثقين، تعقبها موافقة وزير العدل على إصدار الترخيص لمزاولة المهنة وسيمنع النظام الموثق من توثيق ما يتعلق بمصلحته الشخصية أو زوجته أو أصوله أو فروعه من النسب ولو بصفة الإنابة. وذكرت المصادر ذاتها أن النظام سيمنح الموثق حق الامتناع عن التوثيق على أن يذيل السبب على الطلب ويسلمه لذوي الشأن، كما يتيح حق التظلم لدى وزارة العدل لمن رفض توثيق طلبه. ويحظر النظام على الموثق إفشاء أسرار المعاملات التي يطلع عليها بحكم عمله، مع تأكيده على أن «للمحررات الصادرة بموجب نظام التوثيق قوة الإثبات أو يجب العمل بمضمونها بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيها، إلا تأسيسا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية، أو ترميمها»، كما لا يجوز إلغاء أي محرر موثق إلا برضا الأطراف أو بموجب حكم قضائي نهائي.
وينص نظام التوثيق؛ أن تشكل لجنة بقرار من وزير العدل من ثلاثة أعضاء لقيد الطلبات المقدمة للحصول على رخص التوثيق، يرأسها أحد رؤساء كتابات العدل ويكون أعضاؤها مستشارين نظاميين وبمدة عضوية أربعة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وتصدر توصية مسببة إلى الوزير خلال شهرين، ويجوز لمن رفض طلب قيده النظام التظلم أمام المحكمة الإدارية. وسيقترح النظام بحسب مصادر «عكاظ» ذاتها مدة ترخيص الموثق بخمس سنوات قابلة للتجديد، ويدفع طالب الرخصة رسما عند الإصدار والتجديد، وتحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتخاذها عند الإصدار والتجديد وتلف وفقد الرخصة. وحددت مسودة مواد النظام «على الموثق البدء بمزاولة التوثيق في مدة لا تتجاوز 180 يوما من تاريخ صدور الرخصة، وفي حالة عدم مزاولته أو توقفه عن مزاولة المهنة أكثر من الأيام المحددة فإنه يتوجب عليه إبلاغ الوزارة، وعند رغبته العودة لمزاولة عمل التوثيق عليه إشعارها بذلك. ويشدد النظام؛ أنه على كل موثق أن يتخذ مكتبا لائقا لمزاولة مهنة التوثيق وإشعار الوزارة بعنوانه. وأجاز النظام للموثق الاستعانة بموثقين آخرين للعمل في مكتبه بعد موافقة العدل، وأعطى النظام الحق لوزارة العدل في التفتيش على الموثقين وفق القواعد التي تحددها اللائحة لاحقا.
وفيما يخص تأديب وعقاب الموثق وكاتب العدل، فإن النظام أكد على معاقبة كل مخالف لأحكام النظام بعدة عقوبات سيعاد النظر فيها لتكون متوافقة وحجم المخالفة المنسوبة إلى الموثق أو كاتب العدل، تبدأ بالإنذار ثم الإيقاف والإحالة إلى لجنة التأديب التي يشكلها الوزير للنظر في إيقاع العقوبات التأديبية على الموثق. وتتألف لجنة التأديب من رؤساء كتابات العدل ومستشار نظامي وموثق يسميه الوزير، وتكون مدة عضوية لجنة التأديب ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية.
ويتولى الضبط والتحقيق والادعاء والمخالفات المنسوبة للموثقين وكتاب العدل ممثلون يسميهم الوزير، على أن يبلغ الموثق عن موعد مثوله أمام لجنة التأديب للنظر في المخالفات المنسوبة إليه قبل موعد الجلسة ب20 يوما، ومن يتخلف عن الحضور بعد إبلاغه مرتين جاز إصدار العقوبة غيابيا. ويصدر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتهام ودفاع الموثق عن حقه، على أن يكون القرار مسببا عند النطق، وتبلغ به وزارة العدل مع الجهات المختصة ذات العلاقة، شريطة أن يكون القرار قد اكتسب القطعية أو أصبح غير مطعون فيه، وينشر قرار التأديب في صحيفة أو أكثر في المنطقة التي يقيم فيها الموثق أو كاتب العدل، وإذا لم تكن هناك صحيفة في المنطقة فيكون التشهيد في أقرب منطقة له وذلك على نفقة الموثق. وتضمنت مواد النظام أن عقوبة كل من انتحل صفة الموثق من قبل المحكمة المختصة أو مارس مهنة التوثيق بدون رخصة نظامية، السجن أو الغرامة أو العقوبتان معا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.