«الإحصاء»: ارتفاع مؤشر الأنشطة النفطية 3.8%.. و«غير النفطية» 2.4%    فن "صناعة الأبواب والنقوش الجصية" لا زال حاضرًا في الذاكرة    استشهاد 19 فلسطينيًا في غزة    «كارثة كاليفورنيا» تلغي رحلة بايدن.. الأخيرة    انطلاق الجولة ال14 من دوري روشن السعودي للمحترفين.. اليوم    النفط يهبط مع مخاوف الطلب وارتفاع الدولار والتركيز على سياسات الطاقة القادمة    افتتاح شارع الخليفة عمر بن الخطاب بالدمام    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    وفاة رجل بسرطان من تبرُّع.. هل تنتقل الأمراض النادرة عبر عمليات الزرع ؟    وزير الخارجية يبحث المستجدات مع نظيريه الإسباني والبريطاني    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    تدشين مشروع مراقبة وضبط مخالفات مصادر المياه واستخداماتها    المحاولة ال13.. هل ينجح لبنان اليوم ؟    مشعبي يطالب بإيقاف أفراح «الكأس» والتركيز على «الدوري»    15 ظاهرة جويّة حادّة شهدها العام 2024    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    النقش على الحجر    وزير الطاقة ونظيره الهيليني يترأسان اجتماعات الدورة الأولى للجنة الطاقة بمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهيليني    من أنا ؟ سؤال مجرد    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    الاتحاد يصطدم بالشباب.. والقادسية يواجه الرائد    هوبال    ولي العهد عنوان المجد    ما ينفع لا ما يُعجب    رابطة العالم الإسلامي تُدين وترفض خريطة إسرائيلية مزعومة تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا    المملكة تحافظ على صدارتها بحجم الاستثمار الجريء    برشلونة يتأهّل لنهائي كأس السوبر الإسباني على حساب أتليتيك بلباو    تعزيز التعاون السياحي السعودي - الصيني    بلدية محافظة الشماسية تكرّم متقاعديها تقديرًا لعطائهم    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    بيئة الجوف تنفّذ 2703 زيارات تفتيشية    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    2.1 مليون مستفيد في مستشفى الملك خالد بالخرج    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    الاتحاد والهلال    الاتحاد يوافق على إعارة "حاجي" ل"الرياض" حتى نهاية الموسم    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    قصة أغرب سارق دجاج في العالم    إنتاج السمن البري    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    المنتخب الجيد!    «البلديات»: رفع نسبة التملك للأسر إلى 70 % بحلول العام 2030    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات على كتَاب العدل والموثقين المخالفين
عكاظ تكشف ملامح نظام التوثيق
نشر في عكاظ يوم 11 - 05 - 2010

أكدت ل«عكاظ» مصادر قضائية مطلعة أن وزارة العدل ستتخلى عن نظام التوثيق المدروس مسبقا من قبل خبراء، وستنظر في العقوبات المقترحة في نظام التوثيق، آخذة في الحسبان الأمر الملكي الصادر أمس، على أن يتم تشريع عقوبات رادعة تتناسب وحجم المخالفات التي يرتكبها كتاب العدل والموثقون.
وأبانت المصادر أن نظام التوثيق الذي أوكله الأمر الملكي لوزارة العدل سيكون إضافة جديدة يحيل بموجبه ما يوازي 50 في المائة من حجم الأعمال في المحاكم العامة والجزئية وكتابات العدل في المملكة، إلى الموثقين الذين سيتولون بموجب النظام المقترح توثيق جميع التقارير التي لا تختص بها المحاكم أو كتابات العدل، مشيرة إلى أن تطبيق النظام سيوكل إلى كتاب العدل والموثقين بعد الحصول على رخصة التوثيق بموجب النظام.
وأوضحت المصادر أن نظام التوثيق سيتعلق بالعقود والتقارير بأنواعها بين أي أطراف، بحيث يوثق الموثق أي عقد أو إقرار ليصبح بعد ذلك ملزما قانونيا بين الأطراف ويحكم بموجبه، على أن تكون العقود والأقارير بعد توثيقها موافقة لأحكام الشريعة قطعا لأسباب التجاحد والنزاع، وبما يضمن سرعة البت في القضايا عند حصول التنازع، إضافة إلى تحقق اطمئنان الناس عامة والتجار والمستثمرين خاصة على صحة عقودهم، ووجود الضمانات التوثيقية، والآثار القضائية والتنفيذية المترتبة عليها لحفظ الأموال.
وكشفت المصادر ذاتها عن ملامح مهمة من نظام الموثقين الذي سيحدد شروطا لمنح تراخيص الموثقين، تعقبها موافقة وزير العدل على إصدار الترخيص لمزاولة المهنة وسيمنع النظام الموثق من توثيق ما يتعلق بمصلحته الشخصية أو زوجته أو أصوله أو فروعه من النسب ولو بصفة الإنابة. وذكرت المصادر ذاتها أن النظام سيمنح الموثق حق الامتناع عن التوثيق على أن يذيل السبب على الطلب ويسلمه لذوي الشأن، كما يتيح حق التظلم لدى وزارة العدل لمن رفض توثيق طلبه. ويحظر النظام على الموثق إفشاء أسرار المعاملات التي يطلع عليها بحكم عمله، مع تأكيده على أن «للمحررات الصادرة بموجب نظام التوثيق قوة الإثبات أو يجب العمل بمضمونها بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيها، إلا تأسيسا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية، أو ترميمها»، كما لا يجوز إلغاء أي محرر موثق إلا برضا الأطراف أو بموجب حكم قضائي نهائي.
وينص نظام التوثيق؛ أن تشكل لجنة بقرار من وزير العدل من ثلاثة أعضاء لقيد الطلبات المقدمة للحصول على رخص التوثيق، يرأسها أحد رؤساء كتابات العدل ويكون أعضاؤها مستشارين نظاميين وبمدة عضوية أربعة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وتصدر توصية مسببة إلى الوزير خلال شهرين، ويجوز لمن رفض طلب قيده النظام التظلم أمام المحكمة الإدارية. وسيقترح النظام بحسب مصادر «عكاظ» ذاتها مدة ترخيص الموثق بخمس سنوات قابلة للتجديد، ويدفع طالب الرخصة رسما عند الإصدار والتجديد، وتحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتخاذها عند الإصدار والتجديد وتلف وفقد الرخصة. وحددت مسودة مواد النظام «على الموثق البدء بمزاولة التوثيق في مدة لا تتجاوز 180 يوما من تاريخ صدور الرخصة، وفي حالة عدم مزاولته أو توقفه عن مزاولة المهنة أكثر من الأيام المحددة فإنه يتوجب عليه إبلاغ الوزارة، وعند رغبته العودة لمزاولة عمل التوثيق عليه إشعارها بذلك. ويشدد النظام؛ أنه على كل موثق أن يتخذ مكتبا لائقا لمزاولة مهنة التوثيق وإشعار الوزارة بعنوانه. وأجاز النظام للموثق الاستعانة بموثقين آخرين للعمل في مكتبه بعد موافقة العدل، وأعطى النظام الحق لوزارة العدل في التفتيش على الموثقين وفق القواعد التي تحددها اللائحة لاحقا.
وفيما يخص تأديب وعقاب الموثق وكاتب العدل، فإن النظام أكد على معاقبة كل مخالف لأحكام النظام بعدة عقوبات سيعاد النظر فيها لتكون متوافقة وحجم المخالفة المنسوبة إلى الموثق أو كاتب العدل، تبدأ بالإنذار ثم الإيقاف والإحالة إلى لجنة التأديب التي يشكلها الوزير للنظر في إيقاع العقوبات التأديبية على الموثق. وتتألف لجنة التأديب من رؤساء كتابات العدل ومستشار نظامي وموثق يسميه الوزير، وتكون مدة عضوية لجنة التأديب ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية.
ويتولى الضبط والتحقيق والادعاء والمخالفات المنسوبة للموثقين وكتاب العدل ممثلون يسميهم الوزير، على أن يبلغ الموثق عن موعد مثوله أمام لجنة التأديب للنظر في المخالفات المنسوبة إليه قبل موعد الجلسة ب20 يوما، ومن يتخلف عن الحضور بعد إبلاغه مرتين جاز إصدار العقوبة غيابيا. ويصدر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتهام ودفاع الموثق عن حقه، على أن يكون القرار مسببا عند النطق، وتبلغ به وزارة العدل مع الجهات المختصة ذات العلاقة، شريطة أن يكون القرار قد اكتسب القطعية أو أصبح غير مطعون فيه، وينشر قرار التأديب في صحيفة أو أكثر في المنطقة التي يقيم فيها الموثق أو كاتب العدل، وإذا لم تكن هناك صحيفة في المنطقة فيكون التشهيد في أقرب منطقة له وذلك على نفقة الموثق. وتضمنت مواد النظام أن عقوبة كل من انتحل صفة الموثق من قبل المحكمة المختصة أو مارس مهنة التوثيق بدون رخصة نظامية، السجن أو الغرامة أو العقوبتان معا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.