المملكة تدين وترفض ادعاءات خريطة الاحتلال الإسرائيلي    بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي .. اختتام المرحلة الثانية من الدورة التدريبية PRO    نائب وزير الخارجية يستقبل سفيرة مملكة السويد    انسحاب فرنجية من الترشح لرئاسة لبنان    حرائق غابات هائلة تجتاح لوس أنجلوس الأميركية    الشؤون الإسلامية في جازان وبالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات تختتم الدورة العلمية المتقدمة الثانية في صامطة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق مبادرة " ثرى السعودية " و " أثر " في ملتقى السياحة السعودي    الربيعة يبحث الموضوعات المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية مع مفوض «الأونروا»    تحت ضغوط المستوطنين.. هل يتكرر سيناريو غزة في الضفة المحتلة؟    تطوير الشرقية تستعرض إستراتيجيات الاستثمار    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    قرعة نصف نهائي كأس الملك تضع الاتحاد في مواجهة الشباب    "الأرصاد": 15 ظاهرة خلال 2024 تجسد واقع التغيرات المناخية في المملكة    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس الصين في ضحايا الزلزال    بتوجيه أمير حائل.. تمديد «مهرجان حرفة»    محافظ الأحساء يبحث ووزير الإعلام تعزيز الرسالة الإعلامية وإبراز انجازات الوطن    الأحلام بين اليقظة والمنام    مفاتيح قبول الأبناء للنصيحة    أسرار الترابط والتكامل في القرآن    5 حالات زراعة لقرنية العين بمدينة الملك سلمان    سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا عند 12088 نقطة    الشؤون الإسلامية تقيم ندوة علمية ضمن البرنامج الدعوي جهود المملكة في ترسيخ العقيدة المتزامن مع شتاء جازان ٢٠٢٥م    «الجوازات»: إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية    النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني    «الإحصاء»: الإنتاج المحلي من الخضراوات يوفر % 80.6 من الاحتياجات    السعودية تحافظ على صدارتها في حجم الاستثمار الجريء    أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة    نائب أمير منطقة حائل يتفقّد أعمال مشروع استكمال طريق "حائل - رفحاء" الجديد    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية    إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    انخفاض اسعار الذهب    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    الجنف.. عدو العمود الفقري    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    اعتزلت الملاعب    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    العرب ووجوب مساندة سوريا الجديدة    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



500 ألف غرامة والإيقاف 3 سنوات للموثقين والمأذونين المخالفين
نشر في المدينة يوم 24 - 05 - 2019

تضمنت العقوبات التأديبية التي أجاز نظام التوثيق الجديد توقيعها على كاتب العدل، كف يده واقتراح فصله، وجاءت العقوبات متدرجة تبدأ باللوم ثم الحسم من الراتب بما يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر ثم الحرمان من علاوة دورية واحدة، كما نص النظام على معاقبة الموثق والمأذون الشرعي بالإنذار وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال وإيقاف الرخصة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ويعاقب من ينتحل شخصية اسم المرخص له - الموثق والمأذون - أو صفته أو يمارس عمله دون رخصة بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال.
وأجاز نظام التوثيق الذي اطلعت عليه «المدينة» لكتاب العدل والمرخص لهم من الموثقين، اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها للمقتضى الشرعي أو النظامي وتصديق وزارة العدل عليها، ويسري ذلك على أصل ترجمتها إلى اللغة العربية.
وأكد النظام في الفصل الرابع الخاص بحجية الوثائق وحمايتها، أن الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سندًا تنفيذيًا فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها، ولا تلغى الوثائق الصادرة وفق النظام إلا بحكم قضائي تأسيسًا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية، أو تزويرها، وذلك بعد مرافعة مستكملة إجراءاتها الشرعية والنظامية.
وفي حال فقد ضبط صك صادر من كاتب عدل قبل صدور نظام التوثيق أو فقد محرر توثيق أو تلف أي منهما تلفًا لا يعرف معه مضمونه، فيعاد ضبطه بعد أخذ تصديق ذوي الشأن إذا طابق الصك أساسه المستند إليه، وإذا فقد سجل صك فيعاد تسجيله.
وفي الفصل الخاص بإجراءات التوثيق حدد النظام مدة صك الوكالة بخمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تفسخ أو يتوفى أحد طرفيها أو تزول أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة.
واشترط النظام الجديد في الموثق أن يكون سعوديًا وحاصلًا على شهادة جامعية في تخصص الشريعة من إحدى الكليات في المملكة، أو ما يعادل أيَّا منها، أو تخصص الأنظمة أو القانون أو ما يعادلهما وبتقدير عام لا يقل عن «جيد» بعد تلقيه برنامجًا شرعيًا خاصًا بكتاب العدل، وأن يجتاز دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق ما لم يكن قد عمل قاضيًا أو كاتب عدل أو محاميًا أو مستشارًا شرعيًا لمدة سنة أو درس الفقه أو أصوله أو الأنظمة في إحدى كليات المملكة.
العقوبات التأديبية لكتاب العدل
• اللوم
• الحسم من الراتب
• الحرمان من العلاوة
• كف اليد
• اقتراح فصله
عقوبات الموثق والمأذون الشرعي
• الإنذار
• غرامة لا تزيد على 500 ألف
• إيقاف الرخصة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.