رفعت وزارة العدل إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز التوصيات والمقترحات النهائية لمشروع نظام التوثيق، والذي وجه مسبقا بإعداده. وتعكف هيئة الخبراء في مجلس الوزراء حاليا على وضع اللمسات الأخيرة للمشروع تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشورى لإقراره في صيغته النهائية... يستحدث مشروع النظام الجديد للتوثيق القضائي مهنة الموثقين القضائيين بما يمثل إضافة جديدة تستوعب ما يوازي 50 في المائة من حجم الأعمال في المحاكم العامة والجزئية وكتابات العدل في المملكة التي ستحال إلى الموثقين. ويتولى الموثقون بموجب النظام الجديد توثيق أية عقود أو إقرارات مثل: عقود الإيجارات والتقسيط وإقرارات الوصايا والديون والكفالة والرهن والوكالة والكمبيالات والحضانة والزيارة والنفقة والإعسار وغيرها، وإحالة أي خلاف إلى قضاة التنفيذ بموجب هذه العقود الموثقة والبت الفوري فيها دون الحاجة إلى جلسات مرافعة أمام القاضي. وكشفت مصادر قضائية مطلعة ل «عكاظ» أن النظام يتعلق بالعقود والإقرارات بأنواعها، بحيث يوثق الموثق أي عقد أو إقرار ليصبح ملزما قانونيا بين الأطراف ويعمل ويحكم بموجبه، وتكون العقود والإقرارات بعد توثيقها موافقة لأحكام الشريعة لقطع أسباب التجاحد والنزاع في العقود والإقرارات، مع سرعة البت في القضايا عند حصول التنازع، إضافة إلى اطمئنان الأفراد والتجار والمستثمرين خاصة على صحة عقودهم ووجود الضمانات التوثيقية والآثار القضائية والتنفيذية المترتبة عليها لحفظ أموالهم. اشتراطات الترخيص وتتضمن ملامح مشروع النظام شروطا لتراخيص الموثقين التي تصدر بموافقة وزير العدل. ويمنع النظام الموثق من توثيق ما يتعلق بمصلحته الشخصية أو زوجته أو أصوله أو فروعه من النسب ولو بصفة الإنابة. ويعطي النظام للموثق حق الامتناع عن التوثيق على أن يسجل السبب على الطلب ويسلمه لذوي الشأن ولمن رفض توثيق طلبه حق التظلم إلى الوزارة، ويحظر النظام على الموثق إفشاء أسرار المعاملات التي يطلع عليه بحكم عمله، ويؤكد النظام على أن «للمحررات الصادرة بموجب نظام التوثيق قوة الإثبات أو يجب العمل بمضمونها بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيسا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو ترميمها»، ولا يجوز إلغاء أي محرر موثق إلا برضاء الأطراف أو بموجب حكم قضائي نهائي. لجنة القيد ووفق النظام، تشكل بقرار من وزير العدل لجنة ثلاثية من ثلاثة أعضاء لقيد الطلبات المقدمة للحصول على رخص التوثيق يرأسها أحد رؤساء كتابات العدل، ويكون أحد أعضائها مستشارا نظاميا، ومدة عضوية اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتصدر اللجنة توصية مسببة إلى الوزير خلال شهرين. ويجوز لمن رفض طلب قيده وفق النظام التظلم أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم). ويحدد النظام مدة ترخيص الموثق بخمس سنوات قابلة للتجديد، ويدفع طالب الرخصة رسما قدره (2000 ريال) عن الإصدار، و(1000 ريال) عن التجديد، وتحدد لائحة النظام الإجراءات الواجب اتخاذها عند الإصدار والتجديد وتلف وفقد الرخصة. ويبدأ الموثق مزاولة التوثيق خلال مدة لا تتجاوز 180 يوما من تاريخ صدور الرخصة، وفي حالة عدم المزاولة أو التوقف لأكثر من 180 يوما يجب عليه إبلاغ الوزارة، وعند رغبته العودة لمزاولة التوثيق عليه إشعار الوزارة، ويلزم النظام الموثق بأن يتخذ مكتبا لائقا لمزاولة المهنة وإشعار الوزارة بعنوانه، وللموثق الاستعانة بموثقين آخرين للعمل في مكتبه بعد موافقة الوزارة، ويجري التفتيش على الموثقين من قبل الوزارة وفق القواعد التي تحددها اللائحة لاحقا. عقوبات المخالفة وفيما يخص تأديب وعقاب الموثق.. يؤكد النظام على معاقبة كل مخالف لأحكامه بعقوبات منها: الإنذار أو الإيقاف ثلاث سنوات، وإلغاء الترخيص مع تشكيل لجنة تأديب يشكلها الوزير للنظر في توقيع العقوبات التأديبية على الموثق. وتتألف لجنة التأديب من رؤساء كتابات العدل ومستشار نظامي وموثق يسميه الوزير، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم). ويتولى الضبط والتحقيق والادعاء في المخالفات المنسوبة للموثقين ممثلين يسميهم الوزير على أن يبلغ الموثق عن موعد مثوله أمام لجنة التأديب للنظر في المخالفات المنسوبة إليه قبل موعد الجلسة ب 20 يوما، ومن يتخلف عن الحضور بعد إبلاغه مرتين يجوز إصدار العقوبة غيابيا. ويصدر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتهام ودفاع الموثق عن حقه، على أن يكون القرار مسببا عند النطق، وتبلغ به وزارة العدل مع الجهات المختصة ذات العلاقة شريطة أن يكون القرار اكتسب القطعية أو أصبح غير مطعون فيه. وينشر قرار التأديب في صحيفة أو أكثر في المنطقة التي يقيم فيها الموثق، وإذا لم يكن هناك صحيفة في المنطقة يكون التشهيد في أقرب منطقة له على نفقة الموثق. ويجيز النظام لمن ألغي ترخيصه التقدم بعد مضي خمس سنوات بطلب ترخيص جديد بموجب أحكام النظام، ويعاقب من قبل المحكمة المختصة كل من انتحل درس دعم المحكمة العليا بالقضاة صفة الموثق أو مارس مهنة التوثيق دون رخصة نظامية بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تقل عن 100 ألف ريال أو بالعقوبتين معا. ويجيز النظام لمن لحق به ضرر نتج عن مخالفة النظام أو لائحته التقدم للمحكمة المختصة، ومنح النظام للموثق الحصول على أتعاب ما يقوم به من أعمال وفق ما تحدده اللائحة لاحقا التي ستصدر بقرار من وزير العدل خلال 180 يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية بعد إقراره من مجلس الوزراء، ويعمل به بعد 180 يوما من تاريخ النشر. اختصار الإجراءات ووصفت مصادر قضائية مطلعة نظام التوثيق الجديد حال إقراره بأنه «نظام ذهبي وخطوة مهمة تختصر أعباء التقاضي في المحاكم وكتابات العدل وتحيلها للتنفيذ الفوري دون محاكمة أو جلسات». وشبهت المصادر الموثقين بأن أعمالهم تشبه أعمال مأذوني الأنكحة، حيث يذهبون لراغب الخدمة ويكملون الإجراءات النظامية، وأكدت أن «أي عقد أو إقرار موثق من قبل (موثق معتمد) يصبح ملزما في بنوده، وينفذ بالقوة الجبرية من قبل قاضي التنفيذ دون محاكمة». ياليت ينفذ هذا النظام باسرع وقت والله ضاعت حقوق المسلمين في المحاكم والجلسات والمواعيد وضعف النظام حسبي الله على كل واحد اكل حق احد مايهمنا هو التطبيق والتنفيذ ، وتنفيذ العقوبات الرادعة للمخالف ،أما كثرة الدوائر من هيئة التحقيق ،ديوا المظالم ، المحكمة الجزئيه والجزائية وغيرها والحقوق في ضياع و ضياع ،والواسطة وصلت حتى القضاء ،فسنظل ندور في حلقة مفرغة ،وبعد صدور الحكم من يعلق الجرس .اله يرحمك يابن حميد \"يوم دخل نسيبه مع الباب الداخلي وله خصومة عند الشيخ .قال الله يرحمه اليوم يوم سلام وتعالو بكرا جميع مع باب الخصومات .وحكم ضده الشيخ. حضر أحد الخصوم لأحد قضاة محكمة بريدة حسب الموعد وفجأة خرج القاضي مع الخصم الآخر من المختصر ،،مما صدم الخصم ولك أن تتصور القضية لها الآن أكثر من سنة ولم يفتح لها جلسة .... لكن الموثق من هو وهل هو ثفه وهل سيكون الإعتماد (في جانب الثقه ) على اللحيه والثوب القصير ؟!!! لماذا لايكون التوثيق داخل كتابات العدل وبرسوم ماليه حسب العقد ,,,