تطوير استراتيجيات التدريب في الأعمال الاجتماعية    نتنياهو يلوّح بعدم تنفيذ الهدنة قبل الحصول على قائمة الرهائن    غوتيريش يؤكد على ضرورة احترام سيادة لبنان وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية    موسكو وكييف متمسكتان بالحرب    «إسلامية المدينة».. الأولى في العمل التطوعي    محمد بن ناصر يرعى حفل موسم "شتاء جازان 25"    بدء الترشح لجائزة فهد بن سلطان للتفوق العلمي    400 متسابق سريلانكي يتنافسون في التصفيات النهائية لحفظ القرآن    الشيخ السديس: حصّنوا أنفسكم وأولادكم بالأوْرَاد الشَّرْعِية    الشيخ الثبيتي: لا تطغوا بعلمكم ولا تغتروا بقوتكم    الحكومة تغطي 49.1 % من النفقات الصحية الأساسية    مشروع «مؤشر اللغة العربية» يفوز بجائزة البابطين للإبداع في نسختها الأولى    الجامعة العربية: نسعى لتحقيق الاستقرار في سوريا    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالأحساء تفوز بدوري المناظرات    السعودية تشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي 2025    تطوير منصة موحدة للنقل في مكة المكرمة    الهيئة الملكية للجبيل وينبع: رحلة تتحدى الزمن نحو التميز المستدام في المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»    مصر تعلن تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة تنفيذ «صفقة غزة»    الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يغادر المحكمة إلى مركز احتجازه    الهلال الأحمر بالشرقية ينفذ مشروع "معاذ" لعدد من الجهات الحكومية والخاصة    ضبط مواطن في عسير لترويجه (5,838) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي    رصد طائر البوم «الفرعوني» في شرق عرعر    شرطة الرياض تقبض على (4) أشخاص لسرقتهم مركبات واستخدامها في سرقة كيابل نحاسية    الرياض تحتضن مؤتمر تكنولوجيا الرعاية الصحية الدولي 2025 الشهر المقبل    أكثر من 102 ألف حالة وفاة سنويا في بنغلاديش بسبب تلوث الهواء    براً وبحراً وجواً.. ضبط 2124 حالة ممنوعة خلال أسبوع    السعودية تتصدر عالمياً بسعة أنابيب نقل تصل إلى 19.4 مليون م3 يومياً    مصادر ل«عكاظ»: الاتحاد يدرس شراء عقد العمري من النصر    قرارات في النصر بشأن بيولي وتاليسكا    رونالدو يُعلق بغضب على تعادل النصر أمام التعاون    محمد صلاح هدف الهلال الأبرز في يناير    تكريم 85 خاتمة لكتاب الله في خميس مشيط    ضبط 21,485 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    7.4 % نمو بالإنفاق على تكنولوجيا المعلومات    كنو يرفض 8 ملايين في الموسم    اليوم.. اقتران بين كوكبي الزهرة وزحل    ميدان فروسية الجبيل يقيم سباقه العاشر التصفيات التمهيدية لأبطال الميادين    هل يتفوق الروبوت على البشر في جراحات الكبد المعقدة؟    الموسيقار العالمي أنتوني هوبكنز يبعث من الرياض رسائل إنسانية وفنية عميقة    «تيك توك» تعلن تعليق خدماتها يوم الأحد في أمريكا    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    الحكومة الأمريكية تمنح «موديرنا» 590 مليون دولار لتطوير لقاح إنفلونزا الطيور    إنسان جازان.. لوحة فنية وأصالة شعرية في حفل افتتاح موسم شتاء جازان 25    جمعية الإستشارات النفسية بجازان تشارك بركن تعريفي في معرض «دن وأكسجين»    النصر يكسب القادسية بثلاثية في دوري السيدات    الحقيل يكرم وكالة شؤون الإسكان بأمانة القصيم لتحقيقها مستهدف التمليك    الرئاسة العامة تشارك بورشة عمل بعنوان (رقمنة التوعية في أداء المناسك)    مركز وتد الحياة يطلق مبادرة مجتمع واعي بالمدينة المنورة    بايدن يخفف أحكاما صادرة بحق 2500 شخص    محمية الملك عبد العزيز الملكية تنضم للقائمة الخضراء الدولية    خطيب المسجد النبوي: احذروا أن تتحول قوة الشباب من نعمة إلى نقمة ومن بناء إلى هدم    «الخارجية»: نرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة    أمر ملكي بتشكيل مجلس هيئة حقوق الإنسان في دورته الخامسة    اضحك على نفسك    متحدث أمن الدولة: السعودية لم تكن يوماً أداة لخدمة الأهداف الخارجية    تعزيز مكانة محمية الملك عبدالعزيز البيئية والسياحية    إطلاق كائنات فطرية    أمير القصيم يؤكد على السلامة المرورية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة الرشوة
نشر في الرياض يوم 17 - 12 - 2018

تعتبر جريمة الرشوة من أسوأ صور قضايا الفساد في كل دول العالم والتي حرص نظام مكافحة الرشوة على تجريمها ويتمثل الركن المادي لجريمة الرشوة في فعل الموظف العام الذي يصدر منه سواء كان طلباً أو قبولاً أو أخذاً، أما القصد الجنائي فيتحقق بمجرد اتجاه إرادة الجاني إلى فعل جريمة الرشوة عالماً بأنها مقابل استغلال وظيفته العامة، ويكفي لتحقق جريمة الرشوة قبول الموظف الوعد بالعطية حتى وإن لم تتحقق النتيجة، وبالمقابل لم يكتفِ النظام بتجريم عرض الرشوة بل تعداه إلى تجريم الوعد بها وإن لم يقبلها الطرف الآخر كما جاء بنص المادة التاسعة (من عرض رشوة أو وعد بها ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين).
وحفاظاً على نزاهة الوظيفة العامة نص نظام مكافحة الرشوة في مادته الأولى على أن (كل موظف عام طلب لنفسه، أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعداً، أو عطية، لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، ولو كان هذا العمل مشروعاً، يعد مرتشياً، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به) ولم يكتفِ النظام بتجريم الطلب والقبول والأخذ، بل تعدى ذلك لتجريم الاستجابة لرجاء أو التوصية أو وساطة، حيث نص في مادته الرابعة على أن (كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته، بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة، نتيجة لرجاء، أو توصية، أو وساطة، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين).
ولا شك أن تعديل نظام مكافحة الرشوة بالمرسوم الملكي رقم (م/4) بتاريخ 2/1/1440ه قد عالج الفراغات القانونية في النظام ليشمل موظفي القطاع الخاص بإضافة المادة التاسعة مكرر (1) والتى تنص على (كل شخص وعد أو عرض أو منح، عطية لأي شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، سواء لمصلحة الشخص نفسه أو لغيره، لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، يعد راشياً، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمس مئة ألف ريال، أو بهما معاً)، والمادة التاسعة مكرر (2) والتي تنص على (كل شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، يعد مرتشياً، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أو بغرامة لاتزيد عن خمس مئة ألف ريال أو بهما معاً)، وكذلك أضاف فقرتين للمادة الثامنة من النظام ليشمل (6) (موظفو وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها)، وكذلك (7) (موظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية).
ونخلص إلى أن مكافحة جريمة الرشوة لا تتحقق بمجرد تجريم صورها وأشكالها دون علاج مسبباتها، ونعتقد أن العلاج يبدأ بزيادة الوعي الديني بخطورة هذه الجريمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لعن الله الراشي والمرتشي)، وكذلك دعم وتكثيف جهود أجهزة الرقابة والمتابعة والتحقيق، وتفعيل الغرامات لتوفير عنصر الردع والحد من استشراء هذه الجريمة التي يتخذها الموظف المرتشي وسيلة للإثراء، وتحسين أوضاع صغار الموظفين المادية، وبالجملة إيجاد مرونة في الأنظمة والإجراءات التي تمس احتياجات المواطن حتى لا يضطر لإنهاء مصالحه بطريقة غير مشروعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.