أوضحت النيابة العامة الأعمال التي تصنف ضمن جرائم الرشوة، كأن أن يطلب الموظف العام لنفسه أو لغيره وعداً أو عطية، لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو يزعم أنه من وظيفته، ولو كان هذا العمل مشروعاً. وأكدت أن المادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة تنص على أن الموظف العام المرتشي يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأشارت النيابة العامة إلى أن نظام المكافحة الرشوة يؤكد أنه لا يؤثر في قيام الجريمة؛ اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.