خام برنت يصعد 1.3% ويصل إلى 75.17 دولار للبرميل    نيمار: فكرت بالاعتزال بعد إصابتي في الرباط الصليبي    قبضة الخليج تبحث عن زعامة القارة الآسيوية    6 فرق تتنافس على لقب بطل «نهائي الرياض»    ناتشو: كنا على ثقة أننا سنفوز على النصر    القبض على (4) مخالفين في عسير لتهريبهم (80) كجم "قات"    وفد طلابي من جامعة الملك خالد يزور جمعية الأمل للإعاقة السمعية    أمير المنطقة الشرقية يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    بمشاركة 25 دولة و 500 حرفي.. افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض غدا    مدرب الفيحاء يشتكي من حكم مباراة الأهلي    استقالة مارتينو مدرب إنتر ميامي بعد توديع تصفيات الدوري الأمريكي    بحضور وزير الثقافة.. «روائع الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    أوكرانيا تطلب أنظمة حديثة للدفاع الجوي    رحلة ألف عام: متحف عالم التمور يعيد إحياء تاريخ النخيل في التراث العربي    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    أمانة الشرقية تقيم ملتقى تعزيز الامتثال والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص    دوري روشن: التعادل الايجابي يحسم مواجهة الشباب والاخدود    الهلال يفقد خدمات مالكوم امام الخليج    منتدى المحتوى المحلي يختتم أعمال اليوم الثاني بتوقيع 19 اتفاقية وإطلاق 5 برامج    «الصحة الفلسطينية» : جميع مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل    اعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم    «طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    انطلاق مهرجان الحنيذ الأول بمحايل عسير الجمعة القادم    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    هل يعاقب الكونغرس الأمريكي «الجنائية الدولية»؟    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    «الزكاة والضريبة والجمارك» تُحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    الكشافة تعقد دراسة لمساعدي مفوضي تنمية المراحل    الملافظ سعد والسعادة كرم    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    فعل لا رد فعل    ترمب المنتصر الكبير    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    استضافة 25 معتمراً ماليزياً في المدينة.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية الرشوة
رأي في الأنظمة
نشر في الرياض يوم 28 - 03 - 2008

تعتبر جريمة الرشوة من أسوأ صور الفساد الإداري الناتج في الأساس من الخلل في ميزان القيم الاجتماعية، حيث يرتفع أصحاب الإجرام والنفوذ في المجتمع بسبب علاقاتهم المشبوهة على حساب حقوق بقية المواطنين الشرفاء، ومما يلمسه أي مواطن في بعض الأحيان في الحياة اليومية أنه قد لا يمنح المواطن العادي حقه في إنهاء معاملته في الوقت الطبيعي لانشغال الموظف بخدمة من لهم مصلحة معه مثلا، دون مراعاة للترتيب الزمني للمعاملات التي أسندت إليه، ويختلف المقابل الذي يتحصل عليه الموظف فقد يكون ماديا أو معنويا وتختلف الميزات المعنوية إلى أنواع كثيرة لكنها في آخر الأمر لن تخرج من كونها الرشوة التي ورد فيها الحديث النبوي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما).
والمنظم السعودي حرص على تجريم الرشوة بصورها المتعددة لسد الطرق الاحتيالية للمجرمين على نصوص النظام الخاص بمكافحة الرشوة والذي نص في مادته الأولى على أن (كل موظف عام طلب لنفسه، أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعداً، أو عطية، لأداء عمل من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً، يعد مرتشياً، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به) ومتى توفرت جميع أركان جريمة الرشوة استحق مرتكبها العقاب، ولم يكتف النظام بتجريم الصورة التقليدية لجريمة الرشوة بل تعدى ذلك لتجريم جميع الصور الأخرى الحديثة التي أصبحت تغلف بأغلفة براقة حيث جرم مجرد الاستجابة لرجاء أو التوصية أو وساطة كما جعل قبولها كافيا للتجريم بل حتى مجرد الوعد ولو لم يتم بعد القبض على مبالغ مالية، وكذلك العرض حتى وان لم يقبلها الطرف الآخر كما نص عليه نظام الرشوة في مادته التاسعة (من عرض الرشوة ولم تقبل منه)..
وحفاظا على نزاهة الوظيفة العامة وحق المساواة بين المواطنين فقد نصت المادة الرابعة من النظام على أن (كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته؛ بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة، نتيجة لرجاء، أو توصية، أو وساطة؛ يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين) ويتمثل الركن المادي لجريمة الرشوة في فعل الموظف العام الذي يصدر منه سواء كان طلباً أو قبولاً أو أخذاً، أما القصد الجنائي فيتحقق باتجاه إرادة الجاني إلى فعل جريمة الرشوة عالما بأنها مقابل استغلال وظيفته العامة، ومتى ثبت استغلال الموظف العام لنفوذه وموقعه الوظيفي لتحقيق منفعة بدون سبب مشروع، وإذا صدر الإيجاب فلا يلزم أن يعقبه قبول من الراشي، بل أنه يكفي لتحقق جريمة الرشوة كاملة قبول الموظف الوعد بالعطية حتى وان لم تتحقق النتيجة.
ونخلص إلى أن معالجة جريمة الرشوة والتقليل من آثارها السلبية لا يتحقق بمجرد تجريم صورها وأشكالها دون علاج مسبباتها، فقلة الوازع الديني من أعظم أسبابها، فمن يعلم يقينا بأن الله لعن الراشي والمرتشي على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لا يقدم على الرشوة ابتداءً، ونعتقد أن العلاج يبدأ بزيادة الوعي الديني بخطورة هذه الجريمة على الفرد والمجتمع، وكذلك دعم وتكثيف جهود أجهزة الرقابة والمتابعة والتحقيق، وتفعيل الغرامات في الجرائم البسيطة المتكررة لتوفير عنصر الردع والفائدة للخزانة العامة، ويحد في الوقت نفسه من استشراء هذه الجريمة التي يتخذها الموظف المرتشي وسيلة للإثراء بلا سبب مشروع، وبالمقابل لا ننسى تحسين الأوضاع المادية والوظيفية للموظفين المستهدفين للوقوع في جريمة الرشوة نتيجة ضغوط الحياة المادية. وتبقى القضية الأهم في المعالجة هي إيجاد مساحة من المرونة في الأنظمة والإجراءات التي تمس احتياجات المواطنين حتى لا يضطر أحد لإنهاء مصالحة بطريقة غير مشروعة.
@ المحامي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.