أكدت الجلسة العلمية "المفطرات في مجال التداوي" بمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي بالمدينة المنورة على دور الطبيب المعالج في تحديد الحاجة إلى إجراء تدخلات علاجية يمكن أن تفسد صوم المريض ، مشيرين إلى أنه إذا لم تكن هناك ضرورة للإجراء، وأمكن تأجيله لبعد الفطر في ذلك اليوم أو لبعد شهر رمضان، فلا يجوز للطبيب أن يشير على مريضه بغير ذلك. وقالوا : إن الاحتياط في العبادات أصل يجب رعايته عند الخلاف وحسبان ذلك في إفتاء المكلفين واجب، وهدر هذا الواجب بالمبالغة في الترخص يوقع المكلف الورع في الاضطراب والتشويش وغير الورع يورثه التهاون في الدين ويغريه بصريح المحظور. ضوابط المفطرات في البداية أوضح عضو المجمع د.عجيل النشمي أن المقصود بالجوف في أحكام الصوم هو المعدة خاصة والجهاز الهضمي عامة؛ إذ هو موضع الطعام والشراب، وكل ما يدخل إلى الجهاز الهضمي بالطرق المعتادة كالفم أو غير معتادة يكون مفسداً للصيام. مبينًا أن ضوابط المفطرات ترتيبًا على تقرير الأطباء في الجوف وكذلك الفقهاء في الجملة هي ثلاثة: أولاً: كل ما يدخل إلى الجهاز الهضمي متجاوزًا الفم والبلعوم ويصل المعدة من أكل أو شرب أو ما في معناهما من دواء وغيره ولو مما لا يتغذى به. ثانيًا: كل ما يدخل إلى الجهاز الهضمي -عدا المعدة- متجاوزًا الفم والبلعوم مما هو محيل – هاضم - للطعام وهو البلعوم والمريء والأمعاء الدقيقة. ثالثًا: كل ما يتغذى به جسم الصائم ومن أي طريق؛ لأنه في معنى الأكل ولمنافاته لمقصد الصوم كالحقنة المغذية. العبادة والصحة وشدد استشاري القلب في مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة د. حسان باشا على الأطباء والمرضى والمسؤولين في المستشفيات أن يعملوا معًا على تحقيق الموازنة السليمة بين ما أذن الله تعالى به من حفظ الصحة، وبين ما طالب سبحانه وتعالى به من تكاليف وواجبات حتى تبرأ الذمة دون مشقة في جانب الدنيا ودون تفريط في جانب الآخرة. وذكر د. حسان أن دور الطبيب المعالج مهم جدًا في تحديد الضرورة أو الحاجة إلى إجراء مداخلات علاجية أو تشخيصية يمكن أن تفسد الصوم، فإذا لم تكن هناك ضرورة لذلك الإجراء، وأمكن تأجيله لبعد الفطر في ذلك اليوم أو لبعد رمضان، فلا يجوز له أن يشير على مريضه بغير ذلك. داعيًا إلى العمل على توعية المرضى بكل ما يتعلق بأداء عبادتهم على الوجه الصحيح المجزئ شرعًا، والدعوة إلى الرجوع إلى أهل العلم الثقات فيما قد يشكل عليهم من مسائل. التحاميل والمنظار والتخدير ودعا أستاذ الشريعة والقانون بفرع جامعة الأزهر بأسيوط د. السيد محمود مهران إلى تجنب الصائم للتحاميل الشرجية وفحص المنظار والتخدير العام والاحتياط منها. مشيرًا إلى أن أغلب دواعيها ليست بالضرورة، كما أن المتهاون يأثم، ويجب عليه القضاء، أما في حال الضرورة فإن الإثم يرتفع، ويصح الصوم اغتفارًا لما يمتص من التحاميل الموضعية التي لا تتغلغل إلى الداخل، وكذا ما يوضع لترطيب المنظار، باعتبارها توابع غير مقصودة لذاتها، ولا فيها اشتهاء ولا بها اغتذاء. موضحًا أن الاحتياط في العبادات أصل يجب رعايته عند الخلاف، وحسبان ذلك في إفتاء المكلفين واجب، وهدر هذا الواجب بالمبالغة في الترخص، يوقع المكلف الورع في الاضطراب والتشويش، وغير الورع يورثه التهاون في الدين، بل ربما يغريه بصريح المحظور. أقراص الأزمات القلبية من جهته قال عضو مجمع البحوث بالأزهر الشريف د. محمد الصالح إن الأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج الأزمات القلبية لا تفطر، بشرط أن لا يتحلل منها شيء فيبتلعه الصائم، وأن الأقرب منظار المعدة لا يفطر؛ لكونه غير مغذ، وعدم استقراره في الداخل، إلا إذا صاحب عملية المنظار استخدام مواد أخرى كمحلول الملح والمراهم ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يفطر الصائم بذلك؛ لا لأجل المنظار بل لكون المواد المرافقة لعملية المنظار مواد مغذية دخلت إلى الجوف وينتفع بها الجسم. الحق الجلدية وأوضح أن الحقنة العلاجية الجلدية، أو العضلية، أو الوريدية غير المغذية لا تفطر عند الجماهير من الفقهاء المعاصرين، وهو الصواب، كما أن الحقنة الوريدية المغذية تفطر عند أكثر أهل العلم وهو الصواب. مشيرًا إلى أن الدهانات، والمراهم، واللاصقات العلاجية، لا تفطر، وينطبق هذا الحكم على كريمات ومرطّبات البشرة، ومستحضرات التجميل الحديثة للوجه، وحمامات الزيت المغذية والمنعّمة، وصبغات الشعر، فكل ذلك لا يؤثر على صحة الصيام. التبرع بالدم وتنظيف الرحم وأفاد أن التبرع بالدم يقاس على الحجامة، وفيها خلاف قوي بين أهل العلم، والأقرب من حيث الدليل عدم التفطير بالحجامة، وعليه فالتبرع بالدم لا يفطر، كما أن سحب الدم القليل للتحليل لا يفطر؛ لعدم وجود ما يقتضي الفطر، في حين أن نقل الدم لا يفطر، والأحوط لمن نُقل إليه دم -ولم يكن ممن يحتاج لنقل متكرر- أن يقضي ذلك اليوم، خروجًا من الخلاف، خاصة وأنه في الغالب ممن يحل له الفطر لمرضه. وذكر أن العلاج بالعلقات الدموية، وتنظيف الرحم، وشفط الدهون، وأخذ خزعات من الأعضاء للتحليل، وسحب البويضات، كل ذلك لا يفطر، أما استخراج الحيوانات المنوية فإن كان برشف النطف من الخصية مباشرة لم يفطر، وإن كان بالقذف حصل الإفطار. Your browser does not support the video tag.