محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    أمير منطقة تبوك ونائبه يواسان بوفاة الشيخ فهد بن إبراهيم الحمري البلوي    الرائد يخشى الجبلين.. والشباب في اختبار الفيحاء    ديربي الغضب ..سوبر وذهب    وزير الشؤون الاجتماعية في الإدارة السورية الجديدة يلتقي فريق مركز الملك سلمان للإغاثة    2,000 سلة غذائية وحقيبة صحية للمحتاجين في جنديرس السورية    الطقس في الإجازة: جدة أعلى درجة حرارة والقريات الأدنى    أمير الشرقية يستقبل السفير السوداني.. ومدير الجوازات    مركز التحكيم الرياضي السعودي ووزارة العدل يعتمدان المسار الإجرائي    .. و«إغاثي الملك سلمان» يفتح التسجيل في برنامج «أمل» التطوعي للأشقاء في سورية    أمانة الطائف تدعو المستثمرين لإنشاء (برج مغامرات)    محافظ الطائف يلتقي مدير الهلال الأحمر ويكرم المتميزين    "محمد آل خريص" فقيد التربية والتعليم في وادي الدواسر    الجوال يتصدّر مسببات حوادث الجوف    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    قطاع ومستشفى بلّحمر يُفعّل "شتاء صحي" و"التغطية الصحية الشاملة"    بيع سمكة تونة ب266 ألف دولار    آفاقٍ اقتصاديةٍ فضائية    غارات الاحتلال تودي بحياة عشرات الفلسطينيين في غزة    ميزة من «واتساب» للتحكم بالملصقات المتحركة    وزير الطاقة.. تحفيز مبتكر !    1510 سجلات تجارية يوميا    الطقس يخفض جودة التمور ويرفع أسعارها    رالي داكار السعودية 2025 : "الراجحي" يبدأ مشوار الصدارة في فئة السيارات .. و"دانية عقيل" تخطف المركز الرابع    الأهلي متورط !    في ختام الجولة ال15 من دوري" يلو".. أبها في ضيافة النجمة.. ونيوم يخشى الفيصلي الجريح    المنتخب بين المسؤولية والتبعات    القيادة تهنئ أمير الكويت وملك البحرين    السفر في الشتاء.. تجربة هادئة بعيدًا عن الزحام    مستويات تاريخية.. السعوديون يتجاوزون 3.99 مليون موظف    أمير القصيم يوجه بسرعة إنجاز المشاريع    أمير الشرقية يستقبل سفير السودان ومدير الجوازات    التواصل الداخلي.. ركيزة الولاء المؤسسي    اختتام معرض «وطن بلا مخالف»    من ياسمين دمشق إلى غاز روسيا !    فقط.. لا أريد شيئاً!    مناسبات أفراح جازان ملتقيات شبابية    دعوة مفتوحة لاكتشاف جمال الربع الخالي    شتاء جازان يحتضن مواهب المستقبل مع أكاديمية روائع الموسيقية    من نجد إلى الشام    فنون شعبية    «سحر بحراوي: الجولة الثانية !»    جسر المحبة وليس جسر المساعدات    مفتاح الشفاء للقلب المتضرر    تقنية تفك تشفير الكلام    اليقطين يخفض مستوى الكوليسترول    المستشفيات بين التنظيم والوساطات    نادي جازان الأدبي ينظم ملتقى الشعر السادس    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة الشيخ فهد الحمري    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الوليد بن طلال    الملك وولي العهد يعزيان العاهل الأردني في وفاة ماجدة رعد    «دوريات المجاهدين» تقبض على شخص لترويجه مادة «الميثامفيتامين»    «عون الحرم».. 46 ألف مستفيد من ذوي الإعاقة    الكذب على النفس    الداخلية أكدت العقوبات المشددة.. ضبط 19541 مخالفًا لأنظمة الإقامة وأمن الحدود    انطلاق ملتقى دعاة «الشؤون الإسلامية» في نيجيريا    تأخر المرأة في الزواج.. هل هو مشكلة !    المرأة السعودية من التعليم إلى التمكين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكفالة المالية

تعرف الكفالة بأنها عقد يلزم الكفيل تجاه الدائن بتنفيذ التزام المدين إذا لم يقم المدين بتنفيذه، وتتميز الكفالة بأن التزام الكفيل تابع للالتزام الأصلي وجودا وعدما، وعليه لابد من توافر شروط العقد لصحة الكفالة، وهي من العقود الرضائية الملزمة التي لا تصح من فاقد الأهلية، والقصد من الكفالة التيسير، وتعتبر الكفالة بأنها ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق فيثبت في ذمتهما معا، وإذا كان المدين هو المطالب الأصلي بالدين فيبقى الدائن مخيرا بين الرجوع على الكفيل أو المكفول في أداء الحق الملتزم به.
وتنقسم الكفالة إلى كفالة بالنفس وتسمى بالكفالة الحضورية، وهي أن يلتزم فيها الكفيل بإحضار المكفول في الوقت والمكان المعين، ولا تصح كفالة النفس في العقوبات الحدية لعدم جواز استيفاء العقوبة من غير الجاني، وتنتهى هذه الكفالة بإحضار المكفول عند طلبه، وتبقى الدول بشكل عام أكثر قدرة وإمكانية على أحضار المطلوب للعدالة في قضايا معينة، والقسم الثاني الكفالة المالية وتسمي بكفالة الغرم والأداء وهي التى يلتزم فيها الكفيل بأداء مال التزم به المدين والوفاء به للدائن، وقد تتحول الكفالة الحضورية إلى كفالة مالية إذ عجز الكفيل عن الإحضار فإنه يلتزم بالوفاء بالدين عند مطالبته.
وكفالة الشخص الطبيعي تعتبر من التصرفات المدنية، ولكن في حالات معينة قد يكون الكفيل شخصاً اعتبارياً كالشركات التجارية التي تخضع لنظام الشركات الذي يحدد ضوابط وصلاحيات وكيفية قيام الشركة بكفالة الغير حيث نصت المادة (30) من نظام الشركات على أنه (لا يجوز للمدير أن يباشر الأعمال التي تجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنص صريح في عقد تأسيس الشركة ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية: (ب) كفالة الشركة للغير)، بمعنى أنه لابد من وجود نص خاص بعقد التأسيس أو قرار تعيين المدير بمنحه صلاحية كفالة الشركة للغير، وإلا اعتبرت الكفالة غير صحيحة نظاما.
وكما أسلفنا فإنه إذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تضمن ديونها إلا في حدود رأس مالها حسب نظام الشركات، فمن باب أولى ألا تضمن ديون الغير أو تكفلهم بأكثر من رأس مالها، لأن الكفالة مرتبطة بذمة الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يشترط في تحمل الكفالة عدم تجاوز الكفالة رأس مال الشركة أو قيمة أسهم الشريك، حيث أن مسؤولية الشريك في التزامات الشركة لا تتجاوز حصته في الشركة، وهذا قيد ينتقل إلى الكفالة التي يجب الا تتجاوز نسبة تحمله في الشركة أو رأس مال الشركة وهذه إشكالية!.
ونخلص إلى أن الحاجة تقوم لإيجاد تنظيم لقضايا الكفالة المالية وتفعيل البدائل القانونية مثل الرهن وغيره من الضمانات التي تحفظ الحقوق ومن جهة أخرى تمنع من تعسف جهات التمويل والدائنين في بعض الحالات، وتنتهى الكفالة بالسداد أو بالإبراء من الدين أو الصلح على بعضه، أو في حالة اتحاد ذمة الدائن والكفيل، ولا تسقط الكفالة بموت الكفيل إذ تصبح دينا تستوفى من تركته إذا طالب بها الدائن ويحق للورثة الرجوع على المكفول بما تم سداده للدائن، ويحق للكفيل أن يرجع على المكفول بدعوى التخليص من الكفالة إذا طالبه الدائن بشرط أن تكون الكفالة بناء على طلب المكفول وليس تبرعا، وألا يكون التنفيذ على المكفول متعذرا، وتبقى هذه الدعوى مسألة وقائع تخضع لسلطة قاضي الموضوع التقديرية لإيقاف التنفيذ على الكفيل من عدمه.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.