وزير الصناعة والثروة المعدنية يلتقي قادة الأكاديميات والمعاهد الصناعية والتعدينية    هل تخدعنا التفاصيل؟    التستر التجاري ونقص فرص شباب الوطن    رانج المحدودة تنظم إفطارًا رمضانيًا لشركاء النجاح بجازان    عبدالعزيز بن سعد يشيد في القفزات النوعية لأمانة حائل    دبلوماسية الحرمين في أرض النيلين    الخليج وصيف الدوري السعودي الممتاز لكرة الطاولة    سمو ولي العهد ووزير الخارجية الأمريكي يستعرضان أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات    أمير القصيم يبارك انطلاقة أمسية " تراحم " الرمضانية لدعم اسر السجناء والمفرج عنهم وأسرهم    11 مارس.. وطن مرفوع الرأس    جمعية الدعوة بأجياد توزع أكثر من 4000 مصحف مترجم على ضيوف الرحمن خلال العشر الأولى من رمضان    التاريخ الشفهي منذ التأسيس.. ذاكرة الوطن المسموعة    أمير حائل يكرّم طلاب وطالبات تعليم حائل الفائزين بجائزة "منافس"    انطلاق منافسات بطولة التنمية الرمضانية السادسة بالبكيرية    لتكن خيرًا لأهلك كما أوصى نبي الرحمة    لقد عفوت عنهم    "البصيلي": يلقي درسًا علميًا في رحاب المسجد الحرام    النصر يدك شباك الاستقلال بثلاثية.. ويتأهل لربع نهائي النخبة الآسيوية    %90 مؤشر الرضا عن أمانات المناطق    أبو سراح يطلق مجلس التسامح بظهران الجنوب    تعليم الرياض يحتفي بيوم العَلم    أمسية شعرية في ثلوثية الراحل محمد الحميد    مبادرة مواطن تحيي بيش البلد    محافظ الطائف يُشارك أبناء شهداء الواجب حفل الإفطار    محافظ الطائف يُشارك أبناء شهداء الواجب حفل الإفطار    250 مظلة متحركة بساحات المسجد النبوي    المكملات الغذائية تصطدم بالمخاطر الصحية    8 طرق لاستغلال شهر الصوم في تغيير النمط الغذائي    وزير الخارجية يبحث مستجدات غزة مع الأمم المتحدة    عوامل مؤثرة تقود الجهود السعودية في حل الحرب الروسية الأوكرانية    السعودية تحتفي غدًا بيوم العلم اعتزازًا بقيمه الوطنية    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم حملة "صُم بصحة"    أمين تبوك يستعرض مع رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة أبرز الفرص الاستثمارية    الكشافة ونماذج العطاء في شهر الخير بالحرم المكي    ملتقى القوى التأهيلي يتوج أبطاله    الرئاسة السورية: اتفاق باندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة    الأردن يدين قطع سلطات الإحتلال الكهرباء عن قطاع غزة    الراية الخضراء.. انتماء ونجاح وثقافة وطن    محافظ الخرج يشارك أبناء "إنسان" مأدبة الإفطار    الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًا لأمن المعتمرين والمصلين في رمضان    الإنتاج الصناعي يسجل نموًا بنسبة 1.3% في يناير 2025    «مسام» ينزع الأسبوع الماضي 1,058 لغماً وذخيرة غير منفجرة في اليمن    نائب أمير المنطقة الشرقية: العلم السعودي رمز للوحدة والاعتزاز بالهوية الوطنية    «سلمان للإغاثة» يدشن مشروع سلة "إطعام" الرمضاني ومشروع "كنف" في لبنان    2.600 كرتون تمر أرسلتها المملكة لأهالي مديرية سيئون بحضرموت    في ختام الجولة 25 من " يلو".. النجمة والعدالة في صراع شرس على الوصافة    42 شهيدًا ومصابا في غزة خلال 24 ساعة    تجديد مسجد «فيضة أثقب» على الطراز المعماري التراثي    مواقف ذوي الإعاقة    أنهى ارتباطه بها.. فقتلته واختفت    مدير الأمن العام يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بالحج    الأمير سعود بن نهار يستقبل قائد منطقة الطائف العسكرية    فيجا يربك حسابات الأهلي    الاتحاد يجهز ميتاي للرياض    أبها للولادة والأطفال يُفعّل حملة "التطعيم ضد شلل الأطفال" و "البسمة دواء"    مستشفى خميس مشيط العام يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    نعتز بالمرأة القائدة المرأة التي تصنع الفرق    أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن خمسة أعوام لمن خان أمانة "التوقيع على بياض"..!
نشر في الرياض يوم 11 - 10 - 1439

يصوت مجلس الشورى يوم غدٍ الثلاثاء على نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة.
وحسب المادة الرابعة من مشروع النظام الذي حصلت عليه"الرياض" فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية تصل مليون ريال، كل من أوتمن على ورقة موقعة على بياض وخان أمانته بأن حرر عليها بغير وجه حق التزاماً أو إبراء منه، أو أي تصرف آخر يمكن أن يعرض شخص الموقع أو ذمته المالية للضرر، وفي الحالة التي لا تكون الورقة الموقعة على بياض قد عهد بها إليه فتتخذ ضده الإجراءات الجزائية بوصفه مزوراً ويعاقب بالعقوبة المقررة في نظام مكافحة التزوير إذا كانت هي العقوبة الأشد.
عشر سنوات سجن وخمسة ملايين عقوبة من يحدث الأمل عند المجني عليه بوجود ربح وهمي
وبذات العقوبة السابقة يعاقب كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة، أو نقل، أو توريد، أو التزام، أو أشغال عامة، أو استشارات وترتب على ذلك ضرر جسيم للأشخاص أو الممتلكات، كما يعاقب بذات العقوبة المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم.
وفي الحالات التي لا ينطبق عليها نظام الرشوة فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال مع رد جميع المبالغ المتحصلة بسبب هذه المخالفات، كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف في شركة، أو مؤسسة خاصة، أو جمعية تعاونية، أو جمعية نفع عام، طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها، ويعد الجاني خائناً للأمانة ولو كان يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك بغير اتفاق سابق.
وأجرت اللجنة الخاصة تعديلاً على المادة الثانية من مشروع الحكومة "الأحكام الجزائية للجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية"، وأصبحت تاسع مواد اللجنة بمسمى النظام الجديد "مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة"، ونصت على معاقبة مدير الشركة أو المؤسسة الخاصة أو أحد منتسبيها أو من له علاقة بغرامة مالية لا تزيد على عشرة ملايين عند ارتكاب أي من الأفعال المجرمة المنصوص عليها في هذا النظام، ويجوز حرمان الشركة أو المؤسسة من الدخول في عقود تأمين المشتريات وتنفيذ المشروعات مع الوزارات والمصالح الحكومية لمدة خمس سنوات، وذلك دون إخلال بالعقوبة المقررة بحق الفاعل، كما يعاقب على الشروع في هذه الجرائم بما لا يتجاوز نصف العقوبة المقررة على الجرمية التامة.
وأضافت اللجنة الخاصة مادة جديدة تنص على "لا يخل إيقاع أي من العقوبات الواردة في هذا النظام بالإلزام برد جميع المكاسب المتحققة بسبب ارتكاب الجريمة"، كما أجرت تعديلاً على أولى مواد مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة لتنص على "كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال للغير، أو نفوذ، أو عروض، أو سند دين، أو مخالصة، أو أتلفه أو عدله، وكان ذلك إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني بوجود مشروع كاذب أو حادث، أو أمراً لا حقيقة له، أو إحداث الأمل عند المجني عليه بوجود ربح وهمي، أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح، أو سند مخالصة مزور، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا يحق له التصرف فيه، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بهما معاً".
ويعاقب حسب المادة الثانية من هذا النظام كل من خان الأمانة بأن استولى أو بدد أو أتلف مالاً عمداً سلم له على سبيل الأمانة أو الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة أو كان حارساً عليها قضائياً أو إدارياً، أو مكن غير من ذلك أو استخدمه للحصول على منفعة له أو لغيره، يعاقب بالسجن خمس سنوات وغرامة مليون ريال.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.