أمير الرياض يرعى حفل افتتاح أعمال المنتدى السعودي للألبان بمحافظة الخرج    معرض للتوعية بالأمن السيبراني    المملكة رئيسا لإقليم آسيا بمنظمة الأرصاد الجوية    افتتاح جناح مدينة الرياض بمعرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    الرئاسة الدينية تحذر من المقاطع المفبركة لأئمة الحرمين    منصة لحماية الأوقاف وتعزيز شفافيتها    «النقد الدولي» يحذر من تجاوز الدين العام العالمي لمستويات «كورونا»    "النجيمي"عضو فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية: كافة مكتسبات الكرة السعودية والأندية محفوظة وفق معايير التصنيف    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عالية الدويش    رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشورى القطري    محافظ الطائف يكرم الجهات المشاركة في فرضية الدفاع المدني    افتتاح مكتب النيابة في مطار الدمام    محافظ الطائف يستقبل مدير عام هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة    أمير تبوك يستقبل الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات    نائب أمير تبوك يهنئ نادي نيوم بمناسبة صعوده لدوري روشن للمحترفين    الدوري الإسباني يحقق أعلى أرباح له على الإطلاق الموسم الماضي    ملك الأردن يغادر جدة    وكيل محافظة بيش يكرم القادة و المتطوعين بجمعية البر ببيش    أمير تبوك يهنئ نادي نيوم بمناسبة صعوده لدوري روشن للمحترفين    بخبرة وكفاءة.. أطباء دله نمار ينقذون حياة سيدة خمسينية بعد توقف مفاجئ للقلب    حظر جماعة الإخوان في الأردن    رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن يفتتح أعمال ومعرض المؤتمر ال17 لمستجدات الأطفال    الأمير محمد بن ناصر يرعى انطلاق ملتقى "المواطَنة الواعية" بتعليم جازان    القبض على مواطنين لترويجهما مادتي الإمفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين و 1.4 كيلوجرام من الحشيش المخدر    وكيل محافظة بيش يدشن أسبوع البيئة    أمير الحدود الشمالية‬⁩ يدشّن مشروعات صحية بأكثر من 322 مليون ريال    الدكتور الربيعة يلتقي عددًا من المسؤولين في القطاع الصحي التونسي    السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في ( با هالجام) في جامو وكشمير والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات    Saudi Signage & Labelling Expo يعود إلى الرياض لدعم الابتكار في سوق اللافتات في المملكة العربية السعودية البالغة قيمته 492 مليون دولار    الداخلية: 50,000 ريال غرامة بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول    أمير منطقة جازان: فرص سياحية واعدة تنتظر المستثمرين في جزر فرسان    بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند للسعودية    ترند اليوم لا تتذكره غدا في هيئة الصحفيين بمكة    إعلاميون ل"البلاد": خبرة الهلال سلاحه الأول في نخبة آسيا    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    اقترب من مزاحمة هدافي روشن.. بنزيما.. رقم قياسي تاريخي مع الاتحاد    بنقاط الوحدة وضمك.. الأهلي والنصر جاهزان للنخبة الآسيوية    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    رئيس الوزراء الهندي في المملكة    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    الاحتلال يُدمر آليات الإنقاذ استهدافًا للأمل في النجاة.. مقترح جديد لوقف الحرب في غزة وسط تصعيد متواصل    «التواصل الحضاري» يدرّب 89 طالبًا من 23 جامعة    معرّفات ظلامية    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    جامعة الملك سعود تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    دول آسيوية تدرس مضاعفة مشتريات الطاقة الأميركية لتعويض اختلال الميزان التجاري    مؤتمر القصيم لطب الطوارئ يختتم أعماله    دليل الرعاية الصحية المنزلية.. خارطة طريق لكفاءة الخدمات    "جامعة جدة" تحتفي بأبطال المبارزة في بطولة المملكة للمبارزة SFC    7 مليارات ريال تمويل القروض الزراعية    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسم مشروع مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة في التعاملات المالية.. الاثنين
نشر في الرياض يوم 07 - 09 - 1439

يصوت أعضاء مجلس الشورى الاثنين المقبل على مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة وتوصيات اللجنة الخاصة بشأنه، التي طالبت بالموافقة على مشروع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات كاذبة أو مضللة، وقد حذرت اللجنة في تقريرها من التحايل والغش والتدليس المنتشر في تنفيذ عقود المقاولة، والنقل والتوريد والالتزام والأشغال العامة والاستشارات، في القطاع الخاص، وعدم وجود عقوبات بنصوص مقننة ومحددة وواضحة للقضاء على هذه الجرائم، وأكدت اللجنة الخاصة عدم وجود عقوبات تجرم الرشوة وخيانة الأمانة في هذا القطاع، والاكتفاء بمعاقبتها جنائياً في بعض الأحيان بناءً على القواعد العامة في الشريعة الإسلامية المتعلقة بالتعزير، كما لفتت اللجنة إلى أن عدم وجود عقوبات رادعة أدى إلى ضعف الأجهزة الرقابية والوسيطة بين المجتمع والحكومة، كما نبهت اللجنة على خطورة انتشار الأفعال الاحتيالية وخيانة الأمانة بالمجتمع سواء بالشركات أو المؤسسات الخاصة والجمعيات التعاونية والأهلية وآثارها السلبية على الجانب الأمني والاجتماعي والاقتصادي.
وأكد تقرير اللجنة أهمية وجود نصوص نظامية تجرم الأفعال الضارة بمصلحة الوطن والمواطن والمتعلقة بالشركات والمؤسسات، وهو ما يعرف بالشخص المعنوي، واستخدام أساليب تتسم بالفساد في مجملها سواء أكان استيلاء على مال الغير عن طريق الاحتيال، أو خيانة الأمانة، أو علمه بالغش، واستحسنت اللجنة الخاصة إيجاد نصوص تجرم الاحتيال وخيانة الأمانة وتضع لها العقوبات الرادعة، وتحدد جهات الضبط والتحقيق والادعاء فيها والجهة القضائية المختصة بالفصل لتشمل المخالفين سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو أشخاصاً اعتباريين، ورأت اللجنة الخاصة أن جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة في العصر الحاضر مبنية على معلومات مضللة تعد من أخطر الجرائم على المجتمع، لاعتمادها على الحيلة والخداع واتصافها بالغموض والتعقيد، وهي ظاهرة سلوكية سلبية تهدد الاستقرار والأمن.
السجن عشر سنوات ينتظر النصابين في القطاع الخاص وعشرة ملايين عقوبة المؤسسات والشركات
ورفض المجلس في الثاني عشر من صفر الماضي توصية اللجنة المالية التي طالبت بعدم الموافقة على مشروع أحكام الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، ودعت إلى إعادة تقرير الأحكام الجزائية التي خلصت إليها هيئة الخبراء بشأن الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، إلى الجهات المعنية لتتولى إعداد مشروع نظام متكامل لجرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة وجرائم الأموال، وحصر جميع الأنظمة ذات العلاقة بالموضوع وأخذ ما ورد فيها من نصوص بما يضمن عدم التعارض بينها، وأن يتم إعداد مشروع نظام متكامل لجرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة بدلاً من ذلك، ولم يقتنع المجلس بمبررات اللجنة التي أكدت أن المشروع المقترح من هيئة الخبراء قد جاء أوسع وأشمل في مفهومه وتناوله لجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة في التعاملات المالية، ولذلك فهي خارج نطاق الإطار المرجعي لنظام السوق المالية، كما أن مشروع هذه الأحكام لم يتطرق إلى عدد من المسائل الجوهرية التي تحتاج تأصيلاً شرعياً ونظامياً لضبط مفهومها النظامي وأحكامها الجزائية، ونبهت اللجنة على أن الأثر الإجرامي لقضايا التحايل المالي قد تختفي آثاره بمرور الزمن مما يؤثر على جدوى استمرار الدعوى الجزائية، كما أنه ليس من العدالة محاكمة شخص بعد فوات زمن طويل على وقوع الفعل إذ يصعب على شهود الإثبات أن يتذكروا تفاصيل الحادث مما يضعف أدلة الاتهام والبراءة، ولاحظت اللجنة المالية أن الأحكام لم تُبنَ على أساس أن تكون نظاماً مستقلاً ببنائه بل اقتصرت على الورود كأحكام جزائية شاملة، ورأت اللجنة المالية أن معالجة جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة بهذه الصيغة غير مناسب وينافي البناء المنهجي النظامي السليم.
ويحسم مجلس الشورى الاثنين المقبل قبول أو رفض مواد الأحكام الجزائية التي تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بهما معاً، لكل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره، على مال للغير، أو سند دين أو مخالصة، أو ألغى هذا السند أو أتلفه أو عدله، وكان ذلك بالاحتيال، إما باستعمال طرق احتيالية، من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطرق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين وهو غير صحيح أو سند مخالصة وهو مزور، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه، أما إذا كان مرتكب الأعمال المشار إليها مدير شركة أو مؤسسة أو من منتسبيها أو له علاقة بها، وكان فعله لمصلحة الشركة أو المؤسسة، فتعاقب الشركة أو المؤسسة بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، دون إخلال بالعقوبة المقررة بحق الفاعل، ويجوز الحكم بحرمان الشركة أو المؤسسة من الدخول في عقود تأمين المشتريات وتنفيذ المشروعات مع الوزارة أو المصالح الحكومية لمدة خمس سنوات.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.