عقدا لتشغيل وصيانة شبكات ومواقع تجمعات سيول في بريدة    خطيب الحرم: التعصب مرض كريه يزدري المخالف    مدرب اليمن يستهدف فوز أول على البحرين    الذهب يستقر وسط التوترات الجيوسياسية ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية    دبي: موظف يقاضي شركته السابقة بسبب «فرصة عمل»    دار الملاحظة الأجتماعية بجازان تشارك في مبادرة "التنشئة التربويه بين الواقع والمأمول "    فرضيات عن صاروخ روسي تسبب في تحطم الطائرة الأذربيجانية    خطيب المسجد النبوي:الاعتصام بسنة رسول الله فهي الحق المبين وبها صلاح الأمة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مستشفى كمال عدوان شمال غزة    مدرب العراق: سأواجه «السعودية» بالأساسيين    الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    مآل قيمة معارف الإخباريين والقُصّاص    الصندوق السعودي للتنمية يموّل مستشفى الملك سلمان التخصصي في زامبيا    مهرجان الرياض للمسرح يبدع ويختتم دورته الثانية ويعلن أسماء الفائزين    سورية الجديدة.. من الفوضى إلى الدولة    اجتثاث الفساد بسيف «النزاهة»    إحالة 5 ممارسين صحيين إلى الجهات المختصة    أميّة الذكاء الاصطناعي.. تحدٍّ صامت يهدد مجتمعاتنا    خادم الحرمين يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده    عبقرية النص.. «المولد» أنموذجاً    مطاعن جدع يقرأ صورة البدر الشعرية بأحدث الألوان    الأمن.. ظلال وارفة    99.77 % مستوى الثقة في الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية    نائب أمير مكة يفتتح ملتقى مآثر الشيخ بن حميد    «كليتك».. كيف تحميها؟    3 أطعمة تسبب التسمم عند حفظها في الثلاجة    «إسرائيل» ترتكب «إبادة جماعية» في غزة    التحليق في أجواء مناطق الصراعات.. مخاوف لا تنتهي    ليندا الفيصل.. إبداع فني متعدد المجالات    أهلا بالعالم    كرة القدم قبل القبيلة؟!    ضبط شخص افتعل الفوضى بإحدى الفعاليات وصدم بوابة الدخول بمركبته    فِي مَعْنى السُّؤَالِ    قائمة أغلى عشرة لاعبين في «خليجي زين 25» تخلو من لاعبي «الأخضر»    122 ألف مستفيد مولهم «التنمية الاجتماعي» في 2024    دراسة تتوصل إلى سبب المشي أثناء النوم    ثروة حيوانية    تحذير من أدوية إنقاص الوزن    استثمار و(استحمار) !    ضرورة إصدار تصاريح لوسيطات الزواج    حرس الحدود بجازان يدشن حملة ومعرض السلامة البحرية    رفاهية الاختيار    وسومها في خشومها    منتخبنا كان عظيماً !    5 مشاريع مياه تدخل حيز التشغيل لخدمة صبيا و44 قرية تابعة لها    نيابة عن "الفيصل".. "بن جلوي" يلتقي برؤساء الاتحادات الرياضية المنتخبين    اختتام دورات جمعية الإعاقة السمعية في جازان لهذا العام بالمكياج    وزير الدفاع وقائد الجيش اللبناني يستعرضان «الثنائية» في المجال العسكري    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي ال (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    وطن الأفراح    حلاوةُ ولاةِ الأمر    46.5% نموا بصادرات المعادن السعودية    التخييم في العلا يستقطب الزوار والأهالي    مسابقة المهارات    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطالبة بعقوبات رادعة لجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة
نشر في عكاظ يوم 02 - 11 - 2017


أحال مجلس الشورى أمس (الأربعاء) في تصويت إجرائي مقترح تعديل المواد (10،17،18) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار والمقدم من عضوي المجلس الدكتورة دلال الحربي والدكتور غازي بن زقر، إلى لجنة خاصة، حيث صوت 70 عضوا ضد توصية لجنة الحج والإسكان والخدمات، التي رأت عدم الموافقة على دراسة المقترح، فيما أيدها 23 عضوا فقط. وأكدت لجنة مشكلة في هيئة الخبراء من وزارات الداخلية والتجارة والعدل وهيئتي مكافحة الفساد والسوق المالية والنيابة العامة على الحاجة إلى إيجاد نصوص نظامية تجرم الاحتيال وخيانة الأمانة وتتضمن عقوبات جنائية رادعة وتحدد جهات الضبط والتحقيق والادعاء فيها والجهات القضائية التي تفصل فيها، سواء أكان المخالف شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، بما في ذلك الشركات المدرجة وغير المدرجة في السوق المالية. وتنتظر الهيئة الرفع للمقام السامي للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية للموافقة على الأحكام الجزائية التي خلصت إليها بشأن جرائم الاحتيال بكل أنواعها وأشكالها وتضمنت عقوبات رادعة تصل إلى الحبس عشر سنوات وغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال لكل من احتال للاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال للغير أو سند دين أو مخالصة أو ألغى هذا السند أو أتلفه أو عدله، وكان ذلك بالاحتيال أو باستعمال طرق احتيالية، من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين وهو غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه. وفي حال إذا كان مرتكب الأفعال المشار إليها، مدير شركة أو مؤسسة أو من منسوبيها أو له علاقة بها، وكان ارتكابه للفعل لمصلحة الشركة أو المؤسسة، فتعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين، دون إخلال العقوبة المقرة بحق الفاعل، ويجوز حرمان الشركة أو المؤسسة من الدخول في عقود تأمين المشتريات وتنفيذ المشاريع مع الوزارات والمصالح الحكومية لمدة خمس سنوات. وحوت الأحكام الجزائية المقترحة، عقوبة السجن خمس سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال لمن تملك مالاً أو استولى عليه أو أتلفه أو بدده أو فرط فيه أو مكن غيره من ذلك أو استخدمه للحصول على منفعة له أو لغيره، وكان هذا المال قد سلم إليه على سبيل الأمانة، أو الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة أو أي عقد من عقود الأمانة. وتطبق العقوبات على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه الأحكام وأيضاً كل من شارك بالتحريض أو بالاتفاق أو بالمساعدة بما لا يتجاوز العقوبة المقررة للفاعل الأصلي، ويجوز مضاعفة العقوبات في حال عاد المحكوم عليه خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي عليه إلى ارتكاب أو المشاركة في الجرائم المنصوص عليها في مواد هذا المشروع. وبينت الهيئة في ثنايا تقرير الأحكام خلو التشريعات من مقدار محدد للحق العام في جرائم الاحتيال والنصب وخيانة الأمانة بين الأفراد في تعاملاتهم المالية، مؤكدةً أن الشريعة الإسلامية تحرم الاستيلاء على أموال الآخرين وأوجبت عقوبات تعزيرية على مرتكبيها، ولكن ليس هناك تقنين لتلك العقوبات من سجن وغرامة في الحق العام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.