سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية بعدد من المناطق    المملكة تجدد إدانتها استهداف إسرائيل ل«الأونروا»    "سلمان للإغاثة" يوزع 1.600 سلة غذائية في إقليم شاري باقرمي بجمهورية تشاد    أمير الرياض يفتتح اليوم منتدى الرياض الاقتصادي    «حزم».. نظام سعودي جديد للتعامل مع التهديدات الجوية والسطحية    «السلطنة» في يومها الوطني.. مسيرة بناء تؤطرها «رؤية 2040»    منطقة العجائب    القصبي يفتتح مؤتمر الجودة في عصر التقنيات المتقدمة    1.7 مليون عقد لسيارات مسجلة بوزارة النقل    9% نموا بصفقات الاستحواذ والاندماج بالشرق الأوسط    وزير الدفاع يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير الصين    المملكة ونصرة فلسطين ولبنان    عدوان الاحتلال يواصل حصد الأرواح الفلسطينية    حسابات ال «ثريد»    صبي في ال 14 متهم بإحراق غابات نيوجيرسي    الاحتلال يعيد فصول النازية في غزة    الأخضر يكثف تحضيراته للقاء إندونيسيا في تصفيات المونديال    وزير الإعلام اختتم زيارته لبكين.. السعودية والصين.. شراكة راسخة وتعاون مثمر    الأخضر يرفع استعداده لمواجهة إندونيسيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026    محافظ جدة يستقبل قنصل كازاخستان    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    مع انطلاقة الفصل الثاني.. «التعليم» تشدّد على انضباط المدارس    إحباط 3 محاولات لتهريب 645 ألف حبة محظورة وكميات من «الشبو»    الإجازة ونهايتها بالنسبة للطلاب    قتل 4 من أسرته وهرب.. الأسباب مجهولة !    كل الحب    البوابة السحرية لتكنولوجيا المستقبل    استقبال 127 مشاركة من 41 دولة.. إغلاق التسجيل في ملتقى" الفيديو آرت" الدولي    كونان أوبراين.. يقدم حفل الأوسكار لأول مرة في 2025    يا ليتني لم أقل لها أفٍ أبداً    موافقة خادم الحرمين على استضافة 1000 معتمر من 66 دولة    قلق في بريطانيا: إرهاق.. صداع.. وإسهال.. أعراض فايروس جديد    القاتل الصامت يعيش في مطابخكم.. احذروه    5 أعراض لفطريات الأظافر    هيئة الشورى توافق على تقارير الأداء السنوية لعدد من الجهات الحكومية    الخليج يتغلب على أهلي سداب العماني ويتصدّر مجموعته في "آسيوية اليد"    تبدأ من 35 ريال .. النصر يطرح تذاكر مباراته أمام السد "آسيوياً"    أوربارينا يجهز «سكري القصيم» «محلياً وقارياً»    مكالمة السيتي    «سعود الطبية» تستقبل 750 طفلاً خديجاً    الله عليه أخضر عنيد    أعاصير تضرب المركب الألماني    «القمة غير العادية».. المسار الوضيء    لغز البيتكوين!    المكتشفات الحديثة ما بين التصريح الإعلامي والبحث العلمي    الدرعية.. عاصمة الماضي ومدينة المستقبل !    المملكة تقود المواجهة العالمية لمقاومة مضادات الميكروبات    مجمع الملك سلمان يطلق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    شراكة إعلامية سعودية صينية واتفاقيات للتعاون الثنائي    انتظام 30 ألف طالب وطالبة في أكثر من 96 مدرسة تابعة لمكتب التعليم ببيش    خامس أيام كأس نادي الصقور السعودي بحفر الباطن يشهد تنافس وإثارة    وزير الدفاع يلتقي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل المندوب الدائم لجمهورية تركيا    محافظ الطائف يلتقي مديرة الحماية الأسرية    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    أهم باب للسعادة والتوفيق    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطالبة بعقوبات رادعة لجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة
نشر في عكاظ يوم 02 - 11 - 2017


أحال مجلس الشورى أمس (الأربعاء) في تصويت إجرائي مقترح تعديل المواد (10،17،18) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار والمقدم من عضوي المجلس الدكتورة دلال الحربي والدكتور غازي بن زقر، إلى لجنة خاصة، حيث صوت 70 عضوا ضد توصية لجنة الحج والإسكان والخدمات، التي رأت عدم الموافقة على دراسة المقترح، فيما أيدها 23 عضوا فقط. وأكدت لجنة مشكلة في هيئة الخبراء من وزارات الداخلية والتجارة والعدل وهيئتي مكافحة الفساد والسوق المالية والنيابة العامة على الحاجة إلى إيجاد نصوص نظامية تجرم الاحتيال وخيانة الأمانة وتتضمن عقوبات جنائية رادعة وتحدد جهات الضبط والتحقيق والادعاء فيها والجهات القضائية التي تفصل فيها، سواء أكان المخالف شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، بما في ذلك الشركات المدرجة وغير المدرجة في السوق المالية. وتنتظر الهيئة الرفع للمقام السامي للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية للموافقة على الأحكام الجزائية التي خلصت إليها بشأن جرائم الاحتيال بكل أنواعها وأشكالها وتضمنت عقوبات رادعة تصل إلى الحبس عشر سنوات وغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال لكل من احتال للاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال للغير أو سند دين أو مخالصة أو ألغى هذا السند أو أتلفه أو عدله، وكان ذلك بالاحتيال أو باستعمال طرق احتيالية، من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين وهو غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه. وفي حال إذا كان مرتكب الأفعال المشار إليها، مدير شركة أو مؤسسة أو من منسوبيها أو له علاقة بها، وكان ارتكابه للفعل لمصلحة الشركة أو المؤسسة، فتعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين، دون إخلال العقوبة المقرة بحق الفاعل، ويجوز حرمان الشركة أو المؤسسة من الدخول في عقود تأمين المشتريات وتنفيذ المشاريع مع الوزارات والمصالح الحكومية لمدة خمس سنوات. وحوت الأحكام الجزائية المقترحة، عقوبة السجن خمس سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال لمن تملك مالاً أو استولى عليه أو أتلفه أو بدده أو فرط فيه أو مكن غيره من ذلك أو استخدمه للحصول على منفعة له أو لغيره، وكان هذا المال قد سلم إليه على سبيل الأمانة، أو الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة أو أي عقد من عقود الأمانة. وتطبق العقوبات على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه الأحكام وأيضاً كل من شارك بالتحريض أو بالاتفاق أو بالمساعدة بما لا يتجاوز العقوبة المقررة للفاعل الأصلي، ويجوز مضاعفة العقوبات في حال عاد المحكوم عليه خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي عليه إلى ارتكاب أو المشاركة في الجرائم المنصوص عليها في مواد هذا المشروع. وبينت الهيئة في ثنايا تقرير الأحكام خلو التشريعات من مقدار محدد للحق العام في جرائم الاحتيال والنصب وخيانة الأمانة بين الأفراد في تعاملاتهم المالية، مؤكدةً أن الشريعة الإسلامية تحرم الاستيلاء على أموال الآخرين وأوجبت عقوبات تعزيرية على مرتكبيها، ولكن ليس هناك تقنين لتلك العقوبات من سجن وغرامة في الحق العام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.