أنهت لجنة خاصة في الشورى مشروع لائحة تنظيمية لمجالس شباب المناطق، وأكدت أن إدراك القيادة الرشيدة لدور الشباب المتنامي يحتم إيجاد آلية تنظيمية موحدة تضمن إشراكهم في صناعة القرارات المرتبطة بقضاياهم وفق السياسات العامة للدولة، إضافة إلى تزايد أعداد مجالس الشباب والانخراط في هذا المجال دون وجود لوائح تنظيمية موحدة، وإنما مجرد اجتهادات غير منظمة لهذه المجالس، وتشير اللجنة إلى أن من النتائج المرجوة لمشروع اللائحة التنظيمية لمجالس شباب المناطق انخراطهم في الحياة المدنية وسد الفجوة بين الشباب وصنَّاع القرار. "الرياض" تستعرض ملامح ومواد اللائحة المقرر مناقشتها تحت قبة مجلس الشورى بجلسة مقبلة وهي مقترح قدمه عضو الشورى الأسبق حامد الوردة الشراري في دورة المجلس السادسة، ووفقاً للمادة الثانية من هذه اللائحة يكون في كل منطقة بقرار من الأمير مجلس للشباب يرتبط تنظيمياً بمجلس المنطقة، ويجوز بقرار من الأمير إنشاء لجان تنسيقية تابعة لمجلس الشباب في المحافظات المرتبطة بالمنطقة، ويهدف إنشاء المجالس إلى تعزيز الانتماء والمواطنة لدى الشباب بتفعيل مشاراكاتهم في حوارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في المنطقة والاستفادة من مقترحاتهم وطاقاتهم وملكاتهم الفردية في تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه الشباب ومسيرة التنمية. وعلى وجه الخصوص يهدف إيجاد هذه المجالس إلى إشراك الشباب في مناقشة وتحديد متطلباتهم والمساهمة الفاعلة في البرامج التنموية لمناطقهم، بما لا يتعارض مع الثوابت والقيم الدينية والنظام العام والأنظمة المرعية، وإشراك الشباب في صنع القرارات خاصة ما يتعلق بقضاياهم وهمومهم وتطلعاتهم، كما تستهدف المجالس تعزيز وتأطير مشاركة الشباب في الأعمال التطوعية لخدمة الوطن ودفعهم لتحمل مسؤولياتهم في خدمة مجتمعهم ووطنهم وترسيخ ثقافة الحوار والتواصل والتعاون بينهم بما يخدم مصلحة الوطن، إضافة إلى تأصيل ثقافة العمل التنظيمي والمؤسساتي لدى الشباب واستثمار أوقاتهم لتنمية مهاراتهم وقدراتهم والمساهمة في إعداد وتهيئة كفايات وطنية يعتمد عليها في المستقبل. وحددت اللائحة شروط العضوية في مجالس الشباب كما أوجبت في تكوينها عدداً من الضوابط وألا يزيد عدد أعضاء المجلس الواحد عن 21 عضواً من شباب وشابات المنطقة وضمان تمثيل شباب المنطقة وفق توزيع نسبي عادل بين مدن ومحافظات ومراكز المنطقة وفق آخر إحصائيات عدد السكان الرسمية المعتمدة، ونصت الضوابط على أن يلتزم العضو في المجلس أو اللجان التنسيقية بضوابط الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وعلى وجه الخصوص يراعى بالنسبة للشابات التقيد التام باللباس المحتشم والحجاب الشرعي، وأن تخصص مكاتب مستقلة وأماكن لجلوسهن في قاعة اجتماعات المجلس أو اللجان التنسيقية، وكل ما يتصل بشؤونهن والخدمات اللازمة بما يضمن الاستقلال التام عن الرجال. وحددت المادة السادسة من مشروع اللائحة مدة المجلس واللجان في المحافظة بأربع سنوات، ويكون الأصل في عمل رئيس وأعضاء المجلس واللجان التنسيقية، وانضمامهم إليها، أنه عمل تطوعي بدون أجر أو مكافأة مالية، وتتولى إمارة المنطقة بحسب الإمكانات المتاحة تهيئة مقر للمجلس يباشر من خلاله الأدوار والمهام المنوطة به، وتجيز اللائحة قبول المجلس بعد موافقة الأمير أي دعم أو هبات أو أوقاف من الجهات الحكومية، أو الأهلية المحلية، أو الجمعيات والمؤسسات الخيرية المسجلة داخل المملكة على أن تودع في حساب يفتح للمجلس ولا يتم الصرف منه إلا بقرار من الأمير أو من يفوضه. Your browser does not support the video tag.