جمعية الكشافة تختتم مشاركتها في معرض "أسبوع البيئة 2025"    كاواساكي يعبر السد    بلدية محافظة ضرية تشارك في تفعيل مبادرة "‫امش30"    تهنئة 3 دول بمناسبتي ذكرى الاستقلال ويوم الحرية    بنك الخليج الدولي راعياً رسمياً لمحترف الجولف السعودي فيصل سلهب    مبادرة لحماية شواطئ جدة    33 مليون عملية إلكترونية عبر منصة أبشر    ضبط مقيمَين لارتكابهما عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية    1000 معمل بحثي بالمملكة    ‏ #صامطة تتألق بحدث رياضي ملهم: " #امش_30" يجمع الأهالي لتعزيز الحياة الصحية    الأمين العام للجامعة العربية يرحب بتعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس دولة فلسطي    إدارة المساجد ومركز الدعوة بمحافظة بيش ينفذان الجولة الدعوية العاشرة في المحافظة وقراها    الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تجدّد التأكيد على فتوى وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج    استشهاد 18 فلسطينيًا في خيامٍ وتجمعات في قطاع غزة    مدير عام فرع الإفتاء بمنطقة جازان يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    الجبير يستقبل وفدًا من معهد الحوار السويدي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا    هيئة الصحفيين بعسير تنظّم جلسة عن "الصحافة التلفزيونية والسياحة"    شراكة إستراتيجية بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية وشركة فوسون فارما    القهوة السعودية .. أحدث إصدارات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة    بتنظيم من جمعية الآتار والتراث .. إنطلاق فعالية سوق اول بالقطيف    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أنشيلوتي: سنواصل المنافسة على لقب الدوري الإسباني    بيان سعودي قطري: سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي    مدير عام الجوازات المكلّف يرأس اجتماع قيادات الجوازات لاستعراض خطة أعمال موسم الحج 1446ه    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    البنك السعودي الأول يحقق 2.1 مليار ريال سعودي صافي دخل    60 ٪ من النساء أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة العش الفارغ مقارنة بالرجال    دوري يلو.. نيوم لحسم اللقب.. ومواجهات منتظرة في صراع "البلاي أوف"    المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ مشاريع حيوية للمياه لخدمة أحياء الياقوت والزمرد واللؤلؤ في جدة    "بر الشرقية" تُجدد التزامها المجتمعي في اليوم العالمي لليتيم 2025 م    بدرية عيسى: شغفي بالكلمة دفعني لمجال الإعلام.. ومواقع التواصل قلب نابض بحرية التعبير        القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    حددت الشروط والمزايا..اللائحة الجديدة للاستثمار: تخصيص أراضٍ وإعفاءات رسوم للمستثمرين الأجانب    وزير الحرس: ما تحقق مبعث فخر واعتزاز    نائب أمير مكة: اقتصاد مزدهر لرفعة الوطن    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    أرقام وإحصائيات وإنجازات نوعية    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    بأمر الملك.. عبدالعزيز بن سلمان رئيساً لمجلس أمناء «كاوست»    وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظم ملتقى المسؤولية الاجتماعية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    









قانون توارث الامارة في الكويت
نشر في الرياض يوم 22 - 01 - 2006

استند مجلس الوزراء الكويتي الى قانون توارث الامارة الذي صدر في 1964 ويتمتع بقوة الدستور، لبدء عملية عزل الشيخ سعد العبد الله الصباح الذي أصبح أميرا للبلاد بعد وفاة الشيخ جابر الاحمد الصباح الاحد الماضي.
وكان الشيخ سعد (75 عاما) وليا للعهد في الكويت منذ 1978. وأصبح أميرا تلقائيا اثر وفاة الشيخ جابر.
في ما يلي نص القانون رقم 4 الذي صدر في 30 كانون الثاني «يناير» 1964 ويتضمن احكام توارث الامارة في الكويت:
'' نحن صباح سالم الصباح ولي العهد ونائب أمير دولة الكويت، بعد الاطلاع على المواد 4 و59 و61 من الدستور، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه:
'' المادة (1): الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح .
'' المادة (2): الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس ولقبه «حضرة صاحب السمو أمير الكويت».
'' المادة (3): يشترط لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية ألا يفقد شرطا من الشروط الواجب توافرها في ولي العهد. فان فقد أحد هذه الشروط او فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته، فعلى رئيس مجلس الوزراء - بعد التثبت من ذلك - عرض الأمر على مجلس الأمة في الحال لنظره في جلسة سرية خاصة.
فاذا ثبت للمجلس بصورة قاطعة فقدان الشرط او القدرة المنوه عنهما قرر بأغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات الأمير الى ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال رئاسة الدولة اليه نهائيا».
'' المادة (4): اذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميرا. فاذا خلا منصب الأمير قبل تعيين ولي العهد مارس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الدولة لحين اختيار الأمير بذات الاجراءات التي بايع بها ولي العهد في مجلس الأمة وفقا للمادة الرابعة من الدستور.
ويجب ان يتم الاختيار في هذه الحالة خلال ثمانية ايام من خلو منصب الأمير .
'' المادة (5): لا تجوز مخاصمة الأمير باسمه أمام المحاكم.
ويعين الأمير بأمر أميري وكيلا او اكثر يتولون في الحدود التي بينها الأمر الصادر بتعيينهم اجراءات التقاضي وتوجه اليهم الأوراق القضائية في الشؤون الخاصة بالأمير.
''ولي العهد
'' المادة (6): يعين ولي العهد بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الدستور ولقبه «سمو ولي العهد».
ويشترط في ولي العهد ان يكون رشيدا عاقلا مسلما وابنا شرعيا لابوين مسلمين وان لا تقل سنه يوم مبايعته عن ثلاثين سنه ميلادية كاملة.
'' المادة (7): ينوب ولي العهد عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حالة تغيبه خارج الدولة وفقا للشروط والأوضاع المبينة في المواد 61 و62 و63 و64 من الدستور.
وللأمير ان يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية.
'' المادة (8): اذا فقد ولي العهد احد الشروط الواجب توافرها فيه او فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته، أحال الأمير الأمر الى مجلس الوزراء وعلى المجلس في حالة التثبت من ذلك عرض الأمر على مجلس الأمة فورا لنظره في جلسة سرية خاصة.
فاذا ثبت لمجلس الامة بصورة قاطعة فقدان الشرط او القدرة المنوه عنهما قرر بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات ولي العهد بصفة مؤقته أو انتقال ولاية العهد بصفة نهائية الى غيره، وكل ذلك وفقا للشروط والاوضاع المقررة في المادة الرابعة من الدستور.
'' المادة (9): تكون لهذا القانون صفة دستورية فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.
'' المادة (10): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.