استند مجلس الوزراء الكويتي الى قانون توارث الامارة الذي صدر في 1964 ويتمتع بقوة الدستور، لبدء عملية عزل الشيخ سعد العبد الله الصباح الذي أصبح أميرا للبلاد بعد وفاة الشيخ جابر الاحمد الصباح الاحد الماضي. وكان الشيخ سعد (75 عاما) وليا للعهد في الكويت منذ 1978. وأصبح أميرا تلقائيا اثر وفاة الشيخ جابر. في ما يلي نص القانون رقم 4 الذي صدر في 30 كانون الثاني «يناير» 1964 ويتضمن احكام توارث الامارة في الكويت: '' نحن صباح سالم الصباح ولي العهد ونائب أمير دولة الكويت، بعد الاطلاع على المواد 4 و59 و61 من الدستور، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه: '' المادة (1): الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح . '' المادة (2): الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس ولقبه «حضرة صاحب السمو أمير الكويت». '' المادة (3): يشترط لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية ألا يفقد شرطا من الشروط الواجب توافرها في ولي العهد. فان فقد أحد هذه الشروط او فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته، فعلى رئيس مجلس الوزراء - بعد التثبت من ذلك - عرض الأمر على مجلس الأمة في الحال لنظره في جلسة سرية خاصة. فاذا ثبت للمجلس بصورة قاطعة فقدان الشرط او القدرة المنوه عنهما قرر بأغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات الأمير الى ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال رئاسة الدولة اليه نهائيا». '' المادة (4): اذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميرا. فاذا خلا منصب الأمير قبل تعيين ولي العهد مارس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الدولة لحين اختيار الأمير بذات الاجراءات التي بايع بها ولي العهد في مجلس الأمة وفقا للمادة الرابعة من الدستور. ويجب ان يتم الاختيار في هذه الحالة خلال ثمانية ايام من خلو منصب الأمير . '' المادة (5): لا تجوز مخاصمة الأمير باسمه أمام المحاكم. ويعين الأمير بأمر أميري وكيلا او اكثر يتولون في الحدود التي بينها الأمر الصادر بتعيينهم اجراءات التقاضي وتوجه اليهم الأوراق القضائية في الشؤون الخاصة بالأمير. ''ولي العهد '' المادة (6): يعين ولي العهد بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الدستور ولقبه «سمو ولي العهد». ويشترط في ولي العهد ان يكون رشيدا عاقلا مسلما وابنا شرعيا لابوين مسلمين وان لا تقل سنه يوم مبايعته عن ثلاثين سنه ميلادية كاملة. '' المادة (7): ينوب ولي العهد عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حالة تغيبه خارج الدولة وفقا للشروط والأوضاع المبينة في المواد 61 و62 و63 و64 من الدستور. وللأمير ان يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية. '' المادة (8): اذا فقد ولي العهد احد الشروط الواجب توافرها فيه او فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته، أحال الأمير الأمر الى مجلس الوزراء وعلى المجلس في حالة التثبت من ذلك عرض الأمر على مجلس الأمة فورا لنظره في جلسة سرية خاصة. فاذا ثبت لمجلس الامة بصورة قاطعة فقدان الشرط او القدرة المنوه عنهما قرر بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات ولي العهد بصفة مؤقته أو انتقال ولاية العهد بصفة نهائية الى غيره، وكل ذلك وفقا للشروط والاوضاع المقررة في المادة الرابعة من الدستور. '' المادة (9): تكون لهذا القانون صفة دستورية فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور. '' المادة (10): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.