يدرس مجلس الشورى التشهير بممارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام نظامها أو لمنتحل صفة المحامي "الدعوجي"، أو عاد لممارستها بعد شطب اسمه من جدول المحامين، وأوصت لجنة متخصصة بإدراج عقوبة التشهير للمادة 37 إضافة إلى نصها الحالي الذي ينص على معاقبة منتحل صفة المحامي والحالات المشار إليها بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو بهما معاً، وتشمل عقوبة التشهير بكل من ترافع -وهو غير محامٍ- أمام الجهات خلافاً للمادة 18 من النظام ولائحتها التنفيذية والتي تعطي حق الترافع لمن لديه وكالات من ثلاثة أشخاص متعددين حتى لو لم يكن لديه رخصة محاماة ولا يقبل منه الترافع عن غيرهم في فترة زمنية واحدة ويقوم بتعبئة نموذج في المحكمة بهذا الخصوص. ويشترط في هذا الوكيل أن لا يكون موظفا في الدولة وأن يكون سعوديا، كما تعطي هذه المادة حق الترافع للزوج عن زوجته والعكس، والأصهار وذوي القربى فيما بينهم حتى الدرجة الرابعة، والشخصيات المعنوية يترافع عنها الممثل النظامي لها، وناظر الوقف والوصي فيما يخص الوقف والوصاية، والأجهزة الحكومية يتولى الترافع عنها أو من يفوضه بمذكرة رسمية بشرط أن يكون الموظف سعودي الجنسية، والمتدرب في مكتب المحامي يتولى الترافع بصفته وكيلا عن المحامي، وأخيراً سفير الدولة يتولى الترافع بموجب وكالة شرعية. إلى ذلك سلمت اللجنة القضائية تقريرها النهائي بشأن تعديل نظام المحاماة وإضافة عقوبة التشهير له للهيئة العامة للمجلس تمهيداً لإدراجه لبنود جدول أعمال جلسات العادية الأسبوعية ومناقشته والتصويت عليه.