ضبط مفتشو وزارة العمل (1225) مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس، حيث بلغ عدد المنشآت المخالفة للقرار (798) منشأة، منذ بداية تطبيق القرار في 28 شعبان 1436ه الموافق 15 يونيو 2015م، والذي يحظر على جميع المُنّشآت تشغيل عمالتها تحت أشعة الشمس من الساعة ال 12 ظهراً إلى الساعة ال3 مساءً، خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر 2015م. وأكدت الوزارة التزامها بمتابعة تنفيذ حظر العمل تحت أشعة الشمس طوال الفترة الُمعلن عنها،حرصاً منها على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية، وما تقتضيه مصلحة العمل لضمان تجنب العمالة ما قد يسبب مخاطر صحية لهم. وينتشر مفتشو الوزارة خلال وقت الحظر في أماكن الأعمال المكشوفة بالمناطق والمحافظات لرصد أي مخالفات للقرار، كما تولي الوزارة حرصاً كبيراً على التفاعل مع بلاغات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة للبلاغات التي ترد للوزارة على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911). وأوضحت وزارة العمل في بيان لها اليوم أنّها تطبق في حق المنشآت المخالفة للقرار أحكام العقوبات المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.