ضبط مفتشو وزارة العمل (1225) مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس، وبلغ عدد المنشآت المخالفة للقرار (798) منشأة، منذ بداية تطبيق القرار في يوم الأثنين 28 شعبان 1436ه (الموافق 15 يونيو 2015م)، حيث يحظر القرار على جميع المُنّشآت تشغيل عمالتها تحت أشعة الشمس من الساعة ال 12 ظهراً إلى الساعة ال3 مساءً، خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر 2015م. وأكدت وزارة العمل التزامها بمتابعة تنفيذ حظر العمل تحت أشعة الشمس طوال الفترة الُمعلن عنها، حرصاً منها على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية، وما تقتضيه مصلحة العمل لضمان تجنب العمالة ما قد يسبب مخاطر صحية لهم. وينتشر مفتشو الوزارة خلال وقت الحظر في أماكن الأعمال المكشوفة بالمناطق والمحافظات لرصد أي مخالفات للقرار، كما تولي الوزارة حرصاً كبيراً على التفاعل مع بلاغات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة للبلاغات التي ترد للوزارة على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911). وفي ذات الشأن، أوضحت وزارة العمل أنّه تطبق في حق المنشآت المخالفة للقرار، أحكام العقوبات المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل، التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر. رابط الخبر بصحيفة الوئام: "العمل" ضبط 1225 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس