أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا على مواطن سعودي بالسجن 7 أعوام، مع منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، وتغريمه 50 ألف ريال، وجلده 80 سوطا؛ لقيامه بالتحريض على الخروج على ولي الأمر وإثارة الفتنة والتأليب ضد الدولة والقدح في مسؤوليها ووصفها بالظلم والحكم بغير ما أنزل الله. وشهدت جلسة النطق بالحكم، أمس، مثول المدعى عليه وحضور المدعى العام أمام ناظر القضية، والذي حكم بسجن المدعى عليه تعزيرا لمدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة بمثل المدة المحكوم عليها سجنا اعتبارا من تاريخ انتهاء فترة سجنه، وتغريمه مبلغا وقدره 50 ألف ريال وجلده 80 جلدة؛ نظرا لثبوت إثارة الفتنة والتأليب ضد ولاة الأمر والقدح في المسؤولين، من خلال إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرّم بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتعاطيه مادتي الحشيش المخدر والإمفيتامين المحظورتين. وأوضح ناظر القضية للمعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم.