أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة عدداً من الأحكام الابتدائية المتفرقة بحق 5 مدانين (سعوديي الجنسية) سافروا إلى سورية للمشاركة بالقتال، وقررت سجنهم بين ثمانية أشهر وخمس سنوات ونصف، ومنعهم من السفر مدداً متفاوتة. حيث أدانت المحكمة متهماً بالخروج للقتال في موطن الفتنة في سورية بدون إذن ولي الأمر، وانضمامه إلى إحدى الجماعات المقاتلة هناك، والتدرب في معسكراتهم، والقتال تحت رايتهم، وتنسيقه سفر عدد من الأشخاص إلى سورية للمشاركة في القتال، مما نتج عنه سفر هؤلاء الأشخاص، واستلامه من أحد الأشخاص مبلغاً وقدره عشرة آلاف ريال وتسليمها لشخص مساعدة له في الخروج إلى سورية للمشاركة في القتال، ونقضه لما سبق أن تعهد به من الابتعاد عن مواطن الفتن، وتقرر تعزيره بالسجن خمس سنوات وستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر ست سنوات. وثبت إدانة متهم آخر بالسفر إلى تركيا ودخوله لسورية بطريقة غير نظامية، والتحاقه بالجماعات المسلحة هناك والتدرب معهم، والمشاركة في القتال تحت رايتهم، والإقامة بينهم، مع علمه بعداوتهم لدولته وولاة أمره، ونقضه للعهد واليمين الذي قطعه على نفسه بالسمع والطاعة لولي الأمر كونه عسكرياً في ذمته عهد خاص يلتزم فيه بالبعد عن كل ما يسيء لدولته وولاة أمره، وقرر ناظر القضية تعزيره على ذلك بسجنه أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته. وحكمت المحكمة على متهم ثالث ثبت شروعه بالسفر إلى سورية بقصد القتال، وتواصله عبر برنامج ال"واتس اب" مع أحد المقاتلين في سورية بقصد التنسيق له في الخروج إلى هناك، بالسجن ثمانية أشهر يحتسب منها مدة إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة. كما تمت إدانة مدعى عليه بالافتيات على ولي الأمر من خلال خروجه إلى سورية، وانضمامه لجبهة النصرة، وتدربه على الأسلحة معهم، وتواصله مع المنسقين لخروجه، واستلامه مبلغ خمسة عشر ألف ريال من أحد المنسقين كدعم له في السفر إلى هناك، وتسليمه مبلغ خمسمائة دولار لأحد المهربين مقابل تهريبه إلى سورية، واستلامه لأقراص مضغوطة تحث على القتال من شخص خرج بعد أن قام بتحريض المتهم للخروج إلى سورية وتستره عليه، وتقرر تعزيره بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر لمدة أربع سنوات. وأدانت المحكمة متهماً خامساً بالافتيات على ولي الأمر من خلال سفره إلى تركيا ثم دخوله لسورية بطريقة غير مشروعة، والالتحاق بإحدى الجماعات المقاتلة هناك، والتدرب معهم على استخدام الأسلحة، والمشاركة في القتال، وعلاقته بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة والالتقاء بهم والاجتماع معهم وتستره عليهم، وتضليله جهة التحقيق عند استدعائه في المرة الأولى بكذبه عليهم وعدم إقراره بالذهاب لسورية، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام، وحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات.