أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة مواطنين اثنين بإيواء شخص هارب من السلطات الأمنية، وتأمين احتياجاته، والتستر عليه، وحكم على الأول بالسجن 4 سنوات والآخر 5 سنوات. وأدين المتهم الأول بإيواء الهارب، وتأمين احتياجاته، والتستر عليه، وعلاقته بأشخاص من أصحاب الأفكار الضالة المنحرفة، وقررت المحكمة تعزيره بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر. وثبت تورط المدعى عليه الثاني بإيواء نفس الهارب، والتستر عليه، واشتراكه في جريمة تزوير بطاقات هوية يمنية بقصد استخدامها في الخروج من المملكة، وتقرر تعزيره بالسجن خمس سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استناداً للمادتين (5، 6) من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه.