أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً على اثنين من المواطنين بالسجن لأربع وخمس سنوات ومنعهما من السفر لمدة مماثلة لفترة سجن كل منهما، لإدانتهما بإيواء شخص هارب من السلطات الأمنية وعلاقته بأشخاص من أصحاب الأفكار الضالة. وقد ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بإيواء شخص هارب من السلطات الأمنية وتأمين احتياجاته والتستر عليه، وعلاقته بأشخاص من أصحاب الأفكار الضالة المنحرفة وتستره عليهم.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/ 2) من نظام وثائق السفر.
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بإيواء شخص هارب من السلطات الأمنية والتستر عليه واشتراكه في جريمة تزوير بطاقات هوية يمنية بقصد استخدامها في الخروج من المملكة.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني لقاء ما أدين به بالسجن خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استناداً للمادتين (5، 6) من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة (6/ 2) من نظام وثائق السفر.
وقد تم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، بحيث إذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.