أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهماً سعودياً لإيوائه شخص هارب من السلطات الأمنية وتأمين احتياجاته والتستر عليه وعلاقته بأشخاص من أصحاب الأفكار الضالة المنحرفة وتستره عليهما. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر. فيما أدين المدعى عليه الثاني (سعودي الجنسية) بإيواء شخص هارب من السلطات الأمنية والتستر عليه واشتراكه في جريمة تزوير بطاقات هوية يمنية بقصد استخدامها في الخروج من المملكة. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني لقاء ما أدين به بالسجن خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استناداً للمادتين (5، 6) من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.