سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
للهيئة التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان والكشف عن التجاوزت المخالفة
صلاحية دعوة ممثلين من الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات الأهلية عند دراسة الموضوعات
«الرياض» تنشر اللائحة الجديدة لهيئة حقوق الإنسان بالمملكة
صدرت الموافقة السامية الكريمة على تنظيم هيئة حقوق الإنسان بالمملكة ولائحتها الجديدة التي تتكون من تسع مواد شاملة لنظام الهيئة ومجلسها واعضائها وتحديد مهمتها واختصاصها وما هو مناط بها في مختلف القضايا التي تدخل في مجال عملها واختصاصها. وفيما يلي مواد ذلك التنظيم: تنظيم هيئة حقوق الإنسان المادة الأولى: تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى (هيئة حقوق الإنسان) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وتهدف الى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية وتكون هي الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان. المادة الثانية: تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال التام في ممارسة مهماتها المنصوص عليها في هذا التنظيم، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض، ويجوز لها فتح فروع وانشاء مكاتب في مناطق المملكة. المادة الثالثة: يكون للهيئة رئيس يعين بأمر ملكي بمرتبة وزير، ونائب يعين بأمر ملكي بالمرتبة الممتازة. المادة الرابعة: يكون للهيئة مجلس يسمى (مجلس الهيئة) يشكل على النحو الآتي: أ - رئيس الهيئة - رئيساً. ب - نائب رئيس الهيئة - نائباً للرئيس. ج - ثمانية عشر عضواً على الأقل، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكونون مؤهلين تأهيلاً عالياً في الشريعة أو القانون أو العلوم السياسية أو التربوية، ومشهوداً لهم بالنزاهة والكفاية والخبرة في ميدان حقوق الإنسان، ومتفرغين للعمل فيها خلال مدة العضوية. د - ستة أعضاء على الأقل غير متفرغين، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكونون معروفين باهتمامهم في ميدان حقوق الإنسان. ولهؤلاء الأعضاء حق حضور الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت. المادة الخامسة: مجلس الهيئة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع السبل اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي: 1- التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية، للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، واتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن. 2- إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها وفقاً للإجراءات النظامية. 3- متابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة، والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الاجراءات اللازمة لتنفيذها. 4- إبداء الرأي في الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، فيما يتعلق بانضمام المملكة إليها، أو الأحكام الواردة فيها. 5- الموافقة على تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان، ورفع ما يلزم منها من قبل رئيس الهيئة الى رئيس مجس الوزراء. 6 - زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص، ورفع تقارير عنها إلى رئيس مجلس الوزراء. 7 - تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتحقيق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها. 8 - وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان، واقتراح سبل العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، وذلك من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والإعلام وغيرها. 9 - الموافقة على إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات، المتصلة بأهداف الهيئة واختصاصاتها. 10 - الموافقة على التقرير السنوي عن أعمال الهيئة، والتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء. 11 - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي ورفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء بحسب الإجراءات النظامية. 12 - التعاون مع المجتمعات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بما يحقق أهداف الهيئة وتنمية علاقاتها. 13 - الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات الداخلية والدولية في مسائل حقوق الإنسان، والمشاركة فيها، وفقاً للإجراءات النظامية في هذا الشأن. 14 - الموافقة على إقامة الدعاوى والرد عليها فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان. 15 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية، وحقوق أعضاء مجلس الهيئة والمتعاونين معها ومزاياهم، وذلك بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية. 16 - تكليف أعضاء مجلس الهيئة أو بعضهم - المعينين وفقاً للفقرة (ج) من المادة (الرابعة) من هذا التنظيم - بالإشراف على إدارات الهيئة المختلفة. 17 - إنشاء إدارات أخرى، بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية. 18 - تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين الأعضاء أو من غيرهم لأداء مهمات معينة تدخل في اختصاص المجلس. المادة السادسة: لمجلس الهيئة دعوة ممثلين من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والمؤسسات الأهلية عند دراسة الموضوعات ذات العلاقة بهذه الجهات. المادة السابعة: يجتمع مجلس الهيئة مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه، أو بطلب من ثلث أعضائه. ولا يعد الاجتماع نظامياً إلا إذا حضره أغلبية أعضاء مجلس الهيئة، بمن فيهم الرئيس أو نائبه. المادة الثامنة: يصدر مجلس الهيئة قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين الذين لهم حق التصويت. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. المادة التاسعة: يتولى الرئيس إدارة الهيئة وتمثيلها والعمل على تسيير عملها وفق اختصاصاتها ومهماتا ويشرف على حسن سير عملها، وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي: 1 - الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الهيئة. 2 - اعتماد الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقررة في هذا الشأن. 3 - الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح المعتمدة. 4 - الإشراف على إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة، والتقرير السنوي عن حالة. حقوق الإنسان في المملكة؛ تمهيداً لاحالتهما الى مجلس الهيئة. 5- الاشراف على اعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي، تمهيداً لاحالتهما الى مجلس الهيئة. 6- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، داخل المملكة وخارجها. 7- رفع تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان الى رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الهيئة عليها، وذلك وفقاً لما ورد في الفقرة (5) من المادة (الخامسة) من هذا التنظيم. المادة العاشرة: يتولى نائب رئيس الهيئة مساعدة الرئيس في حضوره، ويقوم بعمله عند غيابة. المادة الحادية عشرة: تتكون الهيئة من الادارات التالية: أ- ادارة الشؤون القانونية والدراسات البحوث: وتكون مهماتها تقديم الاستشارات الشرعية والنظامية المقارنة، فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، وما يحيله اليها مجلس الهيئة او رئيسها، وكذلك الاسهام في اعداد تقارير الممكلة الدورية المترتبة على انضمامها الى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، واعداد الرد على الدعاوى في مسائل حقوق الإنسان او اقامتها. ب- ادارة المنظمات والعلاقات الدولية: وتكون مهماتها التنسيق مع المنظمات الدولية المختصة بمسائل حقوق الإنسان، الحكومية، وغير الحكومية، والمؤسسات المعنية بذلك، ومتابعة قضايا السعوديين الذين تتعرض حقوقهم للانتهاك خارج المملكة. ج- ادارة تلقي الشكاوى: وتكون مهماتها استقبال الشكاوى، من الافراد والمؤسسات والمنظمات وغيرها، في مسائل حقوق الإنسان، والتحقق من صحتها، وذلك تمهيداً لاحالتها الى الادارة المعنية في الهيئة. د - ادارة المتابعة والتحقيق: وتكون مهماتها متابعة اي شكوى حتى الوصول الى حلها، وزيارة السجون ودور التوقيف - وفق ما يقدره مجلس الهيئة في هذا الخصوص دون إذن من جهة الاختصاص، والتحقيق فيما يتطلب التحقيق فيه من مخالفات في مسائل حقوق الإنسان ورفع النتائج الى مجلس الهيئة. ه - ادارة العلاقات العامة: وتكون مهماتها التنسيق بين الادارات المعنية في الهيئة، وما يحيله اليها مجلس الهيئة او رئيسها من طلبات في هذا الشأن، ومتابعة ما ينشر في وسائل الاعلام المختلفة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والاسهام في الترتيبات عند اقامة المؤتمرات والندوات ذات العلاقة. و- ادارة الشؤون المالية والادارية: وتكون مهماتها متابعة شؤون منسوبي الهيئة، وما يتعلق بميزانيتها، وممتلكاتها، وما يكفل تسيير عملها. المادة الثانية عشرة: ينشأ مركز للنشر والاعلام والتوثيق والترجمة في مجال حقوق الإنسان، ويديره احد اعضاء مجلس الهيئة المتفرغين بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة. ويهدف هذا المركز الى الاسهام في نشر المبادئ والمفاهيم الاساسية لحقوق الإنسان التي تتفق مع احكام الشريعة الإسلامية وتأصيل ثقافتها، واقامة علاقات التعاون مع الهيئات الدولية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة من اجل النهوض بحقوق الإنسان. وللمركز على وجه الخصوص المهمات الآتية: 1- الإشراف على تنظيم المؤتمرات والندوات التي تعقد في المملكة حول حقوق الإنسان. 2- نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومن ذلك إجراء الدراسات المقارنة بين الشريعة الإسلامية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وتوعية المواطنين، والاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشؤون التعليم والإعلام والثقافة. 3- إعداد النشرات والمجلات والمطبوعات، المتصلة بأهداف الهيئة واختصاصاتها. 4- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة تمهيداً لإحالته الى مجلس الهيئة. 5- تنظيم دورات خاصة في المملكة للتوعية في مجال حقوق الإنسان لمنسوبي الجهات المعنية بحقوق الإنسان وغيرهم من المهتمين بهذا المجال. 6- توثيق جميع ما يتعلق بحقوق الإنسان، والترجمة من اللغة العربية وإليها. المادة الثالثة عشرة: تكون ادارات حقوق الإنسان وأقسامها في الوزارات أو المصالح الحكومية ذات العلاقة، ضابط اتصال للهيئة. المادة الرابعة عشرة: للهيئة أن تستعين - بحسب حاجتها - بعدد كاف من الخبراء والمختصين والعاملين المؤهلين لأداء مهماتها المنصوص عليها في هذا التنظيم. المادة الخامسة عشرة: يطبق على موظفي الهيئة ومستخدميها نظام الخدمة المدنية ولوائحه، ونظام التقاعد المدني: ويخضع عمال الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. المادة السادسة عشرة: يجب على أجهزة الدولة تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بأعمالها، وذلك لأداء مهماتها المناطة بها. المادة السابعة عشرة: 1- يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، ويصرف منها وفقاً لتعليمات ميزانية الدولة، وتتكون أموال الهيئة من: أ - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. ب - الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاتها. ج - الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي تقبلها الهيئة وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الهيئة. د - الموارد الأخرى التي يقرر مجلس الهيئة اضافتها الى أموال الهيئة. 2 - تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي مع نهايتها، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم. المادة الثامنة عشرة: ترفع الهيئة حسابها الختامي الى رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وتزود ديوان المراقبة العامة بنسخة من الحساب الختامي لها، ونسخة من التقرير السنوي عن أعمالها. المادة التاسعة عشرة: ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.