سلمان بن سلطان يرعى أعمال «منتدى المدينة للاستثمار»    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    المملكة تستضيف اجتماع وزراء الأمن السيبراني العرب.. اليوم    تباطؤ النمو الصيني يثقل كاهل توقعات الطلب العالمي على النفط    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    «سلمان للإغاثة»: تقديم العلاج ل 10,815 لاجئاً سورياً في عرسال    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    مشيدًا بدعم القيادة لترسيخ العدالة.. د. الصمعاني: المملكة حققت نقلة تشريعية وقانونية تاريخية يقودها سمو ولي العهد    مترو الرياض    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الثقافة والإعلام يعتمد لائحة الأندية الأدبية بعد تعديلها
نشر في المدينة يوم 07 - 05 - 2011

اعتمد معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة اللائحة الأساسية واللائحة المالية واللائحة الانتخابية للأندية الأدبية بعد تعديلها من اللجنة المشكلة من معاليه وضمت بعض رؤساء الأندية الأدبية.
وفيما يلي نص اللوائح:
* المادة الأولى:
تُطبّق هذه اللائحة على الأندية الأدبية المرخص لها من وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة.
* المادة الثانية: التعريف.
* المادة الثالثة: مصطلحات اللائحة
* المادة الرابعة: الأهداف:
نشر الأدب والثقافة باللغة العربية الفصحى. إبراز واقع وتاريخ المنطقة الأدبي والثقافي بخاصة والمملكة بعامة. توثيق أواصر الصلات الأدبية بين الأدباء. التعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة. تشجيع المواهب الأدبية الشابة ورعايتها. العمل على حفظ وتعزيز الحقوق الفكرية والمادية للأدباء وتمثيلهم أمام الجهات ذات العلاقة، فيما يتصل باختصاص النادي.
* المادة الخامسة: وسائل تحقيق الأهداف:
إقامة الندوات والمحاضرات. إقامة ملتقيات أدبية وثقافية دورية. تنظيم الدورات التدريبية والمسابقات. إصدار النشرات والدوريات الأدبية والثقافية. طباعة ودعم الإصدارات الأدبية والثقافية. إنشاء مكتبة ومصادر للمعلومات الأدبية والثقافية في المنطقة. تشكيل اللجان المتنوعة لدعم أنشطة النادي. رصد الجوائز للأعمال الإبداعية. العمل على إنشاء صندوق للأدباء. وضع قاعدة معلومات عن الأدباء في المنطقة.
* المادة السادسة : “العضوية”.. تنقسم العضوية إلى:
أولاً: عضوية عاملة، ويشترط فيها أن يكون العضو: سعودي الجنسية مقيم في المنطقة ولا يقل عمره عن 24 سنة ودفع رسوم العضوية وأن يتوفر فيه أحد الشرطين التاليين: أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي يحدد مستواه مجلس الإدارة أو أن يكون قد أصدر كتاباً أدبياً مطبوعاً أو أكثر وللجمعية العمومية الاستثناء من أحد الشرطين.
ثانياً: عضوية مشاركة ويشترط فيها أن يكون العضو: من السعوديين المقيمين خارج المنطقة أو من غير السعوديين وأن تنطبق عليه الشروط في الفقرات (3) و(4) من العضوية العاملة.
ثالثاً: عضوية شرفية: تُمنح للشخصيات الداعمة لنشاطات النادي معنوياً أو مادياً.
* المادة السابعة:
تُمنح جميع أنواع العضوية بقرار من مجلس الإدارة.
* المادة الثامنة: حقوق العضو العامل وواجباته: حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وانتخاب أعضاء المجلس لمن مضى على عضويته ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ قبول عضويته من قبل مجلس الإدارة وحق التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية والحصول على جميع إصدارات النادي ومواعيد أنشطته والمشاركة في أنشطة النادي وبرامجه.
* المادة التاسعة: حقوق العضو المشارك وواجباته: حضور جلسات الجمعية العمومية دون حق التصويت على قراراتها أو حق الترشيح والانتخاب لمجلس الإدارة، والحصول على جميع إصدارات النادي.
* المادة العاشرة: حقوق العضوية الشرفية وواجباتها: يحدد مجلس الإدارة حقوق وواجبات العضوية الشرفية بما يخدم أهداف النادي.
* المادة الحادية عشرة:
يتم التقدم بطلب العضوية إلى النادي على ضوء الاستمارة المعدّة لذلك ويتخذ مجلس الإدارة قراراً بهذا الطلب خلال شهرين من تقديمه وفي حال رُفض طلب العضوية تُذكر أسباب ذلك.
* المادة الثانية عشرة:
تنتهي العضوية بأحد الأسباب التالية: الاستقالة، أو مخالفة أنظمة النادي بعد إنذار العضو خطياً حسب المادة الخامسة عشرة، أو التأخر عن سداد الاشتراك ثلاثة أشهر عن موعد السداد بعد الإشعار الخطي ورقياً أو إلكترونياً، أو الوفاة.
* المادة الثالثة عشرة: إذا انتقل العضو العامل خارج المنطقة تصبح عضويته عضوية مشاركة على أن يبلغ مجلس الإدارة خطياً بانتقاله.
* المادة الرابعة عشرة: لا يجوز الجمع بين العضوية العاملة لأكثر من ناد، ويجوز ذلك للعضوية المشاركة والشرفية.
* المادة الخامسة عشرة: يحق لمجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات التالية في حق أي عضو يخالف اللوائح المعمول بها في النادي: التنبيه خطياً، إيقاف العضوية مؤقتاً وإحالة الأمر إلى الجمعية العمومية.
“الجمعية العمومية”
* المادة السادسة عشرة: الجمعية العمومية هي التي ترسم سياسة النادي، وتراقب تطبيق لوائحه.
* المادة السابعة عشرة: تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء النادي العاملين السارية عضويتهم.
* المادة الثامنة عشرة: تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس الإدارة خلال خمسة وأربعين يوماً من بداية السنة المالية الجديدة بحضور ممثلي وزارة الثقافة والإعلام بصفة مراقبين.
* المادة التاسعة عشرة: تنظر الجمعية العمومية في اجتماعها العادي في المسائل التالية ومنها : الموافقة على تقارير مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية وبرامج الأنشطة وخطط العمل للعام الجديد. المصادقة على الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وإبراء ذمة مجلس الإدارة والمصادقة على مشروع الميزانية للعام الجديد. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء في موعد أقصاه ثلاثة أسابيع قبل موعد اجتماع الجمعية.
* المادة العشرون:
يكون اجتماع الجمعية العمومية نظامياً بحضور أكثر من نصف الأعضاء العاملين وعند عدم اكتمال النصاب النظامي يحدد موعد آخر خلال شهر. ويكون الاجتماع نظامياً بحضور أكثر من ثلث الأعضاء العاملين وفي حال عدم حضور أكثر من الثلث يحدد موعد آخر خلال شهر. ويكون الاجتماع نظامياً بحضور أكثر من ربع الأعضاء وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
* المادة الحادية والعشرون:
لا يجوز للعضو العامل توكيل من ينوب عنه في حضور اجتماع الجمعية العمومية أو التصويت أو الانتخاب.
* المادة الثانية والعشرون:
يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية علنياً إلا في حال انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وما ترى الجمعية العمومية أن يكون التصويت عليه سرياً.
* المادة الثالثة والعشرون:
يجوز أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً استثنائياً في أحوال معينة. ويعد الاجتماع نظامياً بحضور أكثر من ثلث الأعضاء العاملين في النادي.
* المادة الرابعة والعشرون:
تختص الجمعية العمومية في الاجتماع الاستثنائي بما يلي: الموضوعات التي عقد الاجتماع من أجلها، إلغاء أو تعديل قرار من قرارات مجلس الإدارة، ما يحال من وزير الثقافة والإعلام.
* المادة الخامسة والعشرون:
تصدر قرارات الجمعية العمومية في الاجتماع الاستثنائي بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين لهذا الاجتماع.
* المادة السادسة والعشرون:
إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية نظامياً فلا يؤثر في صحة القرارات التي تتخذ انسحاب أي عدد من الأعضاء بشرط أن لا يقل عدد الموجودين عن ثلاثة أرباع الأعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع.
“مجلس الإدارة”
* المادة السابعة والعشرون: مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للنادي.
* المادة الثامنة والعشرون:
يتكون مجلس الإدارة من عشرة أعضاء ينتخبهم أعضاء الجمعية العمومية بالاقتراع السري. وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ومسؤولاً إدارياً ومسؤولاً مالياً وبحضور وإشراف من الوزارة. ويشترط أن يكون عمر الرئيس ثلاثين عاماً أو أكثر عند تاريخ انتخاب المجلس من قبل الجمعية. وتكون مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه من قبل الجمعية.
* المادة التاسعة والعشرون: يختص مجلس الإدارة بما يلي:
إدارة شؤون النادي والعمل على تحقيق أهدافه. وتكوين اللجان العاملة في النادي. وتكوين لجان ثقافية في المحافظات والمراكز الواقعة في محيط النادي. والنظر في طلبات العضوية وشكاوى واقتراحات الأعضاء. ووضع اللوائح الداخلية لتنظيم شؤون النادي. ودعوة الجمعية العمومية العادية والاستثنائية للانعقاد وتنفيذ قراراتها. واعتماد التقرير السنوي العام. والموافقة على مشروع الميزانية للسنة المالية القادمة . و انتداب من يراه من أعضاء المجلس والأعضاء العاملين والمشاركين لتمثيل النادي في الندوات والمؤتمرات والفعاليات الثقافية الداخلية والخارجية. والموافقة على تعيين الموظفين. وأي اختصاصات أخرى يخوّل بها من قبل الجمعية العمومية. والموافقة على طباعة الكتب وتحديد مدة استفادة النادي منها وحقوق المؤلف. والموافقة على صرف المكافآت المالية.
* المادة الثلاثون: “مهام هيئة مجلس الإدارة”
الرئيس: إدارة شؤون النادي، ورئاسة اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات مجلس الإدارة، والقيام بما يفوّضه به مجلس الإدارة من أعمال.
نائب الرئيس: القيام بمهمات الرئيس أثناء غيابه، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، والإشراف على عمل اللجان في النادي، وإعداد التقرير السنوي للنادي.
المسئول الإداري: القيام بجميع الأعمال الكتابية والإدارية التي تدخل في اختصاصه، والاحتفاظ بسجلات النادي وأختامه، وإعداد جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية وتسجيل محاضر جلساتهما، والدعوة لاجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية بالتنسيق مع الرئيس.
المسؤول المالي: اقتراح ميزانية النادي بالتنسيق مع الرئيس، ومتابعة إدارة موارد النادي، وتحصيل الإيرادات، والإشراف على مبنى النادي وصيانته واحتياجاته ومشتريات النادي وعهده، واقتراح الرواتب والمكافآت والسلف للعاملين في النادي.
* المادة الحادية والثلاثون:
يُعقد مجلس الإدارة مرة في كل شهر على الأقل، ومرتين على الأكثر، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور أكثر من نصف الأعضاء إضافة إلى الرئيس أو نائب الرئيس وتتخذ القرارات بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.
* المادة الثانية والثلاثون:
يعقد مجلس الإدارة اجتماعات استثنائية، بناء على طلب رئيس المجلس أو طلب نصف الأعضاء ويقتصر الاجتماع على مناقشة ما عقد من أجله.
* المادة الثالثة والثلاثون:
يعد عضو المجلس مستقيلاً من عضوية المجلس إذا غاب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة دون إبداء عذر يقبله مجلس الإدارة ويصدر بذلك قرار من مجلس الإدارة يعتمده الوزير.
* المادة الرابعة والثلاثون:
في حالة استقالة أي من أعضاء المجلس أو انتهاء عضويته يحل محله العضو الأكثر أصواتاً في انتخابات مجلس الإدارة وتنتهي عضويته بانتهاء مدة المجلس الحالي.
* المادة الخامسة والثلاثون: يُحل مجلس الإدارة في حالتين: إذا استقال نصف أعضائه دفعة واحدة من بينهم الرئيس ووافقت الوزارة على ذلك، أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين أقل من النصف وفي كلتا الحالتين يُعرض الأمر على الجمعية العمومية في اجتماع استثنائي تدعو له الوزارة لانتخاب بقية أعضاء المجلس وتكون مدة المجلس مكملة لمدة المجلس السابق.
* المادة السادسة والثلاثون: “رسوم العضوية”: 300 ريال سنوياً للعضو العامل، و200 ريال للعضو المشارك.
“أحكام عامة”
* المادة السابعة والثلاثون:
تعد هذه اللائحة نافذة المفعول من تاريخ إقرارها من الوزير وله صلاحية تفسيرها وتعديلها.
* المادة الثامنة والثلاثون:
إذا طرأ أمر لم ينص عليه في هذه اللائحة يكون للوزير صلاحية اتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقاً للأنظمة النافذة ومقتضيات المصلحة العامة.
* المادة التاسعة والثلاثون:
تلغي هذه اللائحة جميع اللوائح السابقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.