أصدر البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات مؤخرا، قرارات بإنذار 11 مؤسسة تعمل في مجال تنظيم المعارض في المملكة، وذلك لارتكابهم مجموعة من المخالفات خلال الأربعة أشهر الماضية (ذو القعدة 1435ه - صفر 1436ه). وأوضح البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، أن قرارات الإنذار جاءت بسبب قيام تلك المؤسسات بعدة مخالفات أثناء تنفيذ المعارض التجارية والاستهلاكية والتعريفية ومهرجانات التسوق في عدد من مدن ومحافظات المملكة (مكةالمكرمة، المدينةالمنورة، الرياض، جدة، الدمام، الطائف، سكاكا، الخرج، جازان، نجران)، مبينا أنه قد تم أخذ تعهدات من المؤسسات المنذرة بعدم تكرار المخالفات. وأشار البرنامج إلى أنه تم رصد تلك المخالفات من خلال إمارات المناطق، ووزارة التجارة والصناعة، والأمانات، ومسؤولي البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، مشيرا إلى أن مخالفات المعارض التجارية تضمنت وجود مشاركات جهات عارضة ليست مختصة بنشاط المعرض، وعرض وتسويق عقارات خارج المملكة. وتضمنت مخالفات المعارض الاستهلاكية الوطنية، وجود حالات كبيرة لبيع منتجات غير وطنية، وتمديد فترات المعرض دون إشعار مسبق من البرنامج، فيما تضمنت مخالفات مهرجانات التسوق بيع منتجات غذائية سريعة التلف، ومشاركة عارضين ليس لديهم مواقع في نفس المنطقة المعروض فيها، وعرض وبيع سلع مقلدة ومغشوشة، ووجود مشاركات دولية، وإقامة مهرجانات تسوق من دون أخذ ترخيص. وأكد البرنامج أهمية تطبيق الضوابط والأحكام العامة وشروط إقامة المعارض بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة فيما يخص حماية المستهلك والغش التجاري، ووزارة الداخلية وإمارات المناطق فيما يخص الأمور الأمنية والاجتماعية، والأمانات والبلديات فيما يخص السلامة وصحة البيئة. وأكد البرنامج الوطني بأنه هو المرجعية التي يتم فيها أخذ تراخيص المعارض التجارية، والمعارض الاستهلاكية، والمعارض التعريفية، والمعارض الخيرية، ومهرجانات التسوق، والمؤتمرات، والمنتديات والندوات والملتقيات التي تقيمها الغرف التجارية والقطاع الخاص. وبين أن تلك الضوابط تسهم في تطوير القطاع وتنظيمه وضبطه بما يتفق مع الأنظمة المرعية والظروف الاجتماعية والتقاليد في المملكة، داعيًا المستثمرين إلى التعاون مع البرنامج لتحقيق هذا الهدف. وأفاد أن الأحكام العامة لشروط وضوابط إقامة المعارض الصادرة عن البرنامج تنص على أنه في حالة مخالفة أي شركة أو مؤسسة لأي من الضوابط والشروط العامة أو الخاصة فيحق للبرنامج إيقافها عن تنظيم أي فعالية لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف المدة، ثم يشطب من السجل الخاص بنشاط إقامة المعارض في المرة الثالثة.