بدأت وزارة العمل التنفيذ الفعلي للقرار الوزاري رقم 1559 القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراًٍ حتى الثالثة مساءً خلال الفترة من الأول من شهر يوليو إلى نهاية شهر أغسطس من كل عام وينص القرار على عدد من البنود أبرزها أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين الأول من شهر يوليو إلى نهاية أغسطس من كل عام، وأنه على صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار، ويستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس، وتطبق على مخالفة هذا القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل.