بدأت وزارة العمل في تنفيذ القرار الوزاري رقم 1559 القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الثالثة مساءً خلال الفترة من الأول من شهر يوليو إلى نهاية شهر أغسطس من كل عام. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب بن صالح العنزي أن القرار ينص على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم العاشر من برج السرطان الموافق الأول من شهر يوليو إلى نهاية اليوم التاسع من برج السنبلة الموافق نهاية أغسطس من كل عام ، كما أن على صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار. وأضاف أنه يستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس ، مشددا على أنه تطبق على مخالفة هذا القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل.