بدأت وزارة العمل التنفيذ الفعلي للقرار الوزاري رقم 1559 القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الثالثة مساءً خلال الفترة من الأول من شهر يوليو إلى نهاية أغسطس من كل عام. وينص القرار على عدم جواز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس فى الفترة المذكورة وعلى صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 100.99.98 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار. ويستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، و عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس. و تطبق على مخالفة القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل. و صرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة حطاب بن صالح العنزي ان الوزارة بدات متابعة تنفيذ القرار وفقاً لتوجيهات وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه،و قامت بعقد عدد من ورش العمل خلال الأشهر الماضية قبل بدء تطبيق القرار للتعريف به، والتهيئة لتطبيقه، وشارك فيها بعض الجهات الحكومية المختصة، وكذلك مجلس الغرف السعودية، إضافة لمجموعة من الشركات والمؤسسات التي تمارس أنشطة المقاولات الميدانية، وعدد من مفتشي العمل المختصين المعنيين بهذا الأمر، كما تم توزيع كميات كبيرة من المطبوعات والنشرات التوعوية والتعريفية بالقرار، ومخاطر العمل تحت أشعة الشمس.