إخضاع السلعة لأحكام التنظيم التمويني الرياض ( الأولى ) واس : أصدر وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل، قراراً بإخضاع "الشعير" لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، فيما اعتبر من تجاوز من المستوردين نسبة هامش ربح مقدارها (5 %) من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ، إضافة إلى من باع كيس الشعير وزن (50) كجم من الموزعين أو التجار بزيادة عن هامش الربح المحدد ضمن قرار مجلس الوزراء رقم (135) وتاريخ 27 /4 /1431ه وهو (4) ريالات للكيس، وكذلك من امتنع عن البيع أو خزن الشعير أو لم يضع لوحة توضح أسعار البيع في محله من المستوردين والموزعين وتجار الشعير، مخالفاً للقرار، وتطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في قراري مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26 /5 /1396ه ورقم (135) وتاريخ 27 /4 /1431ه حيال المخالف، وأبرزها ما يلي: غرامة مالية على المخالف تصل إلى خمسين ألف ريال، ومصادرة فرق السعر، وإغلاق المحل لمدة تصل إلى شهر، أما إذا كانت المخالفة من المستورد فيعاقب بالحرمان من كامل الإعانات المستحقة له، و يتم إيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة، وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائياً، وفي حال كانت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطه لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة، وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائياً، والتشهير بمرتكب المخالفة على نفقته بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية، في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة، على أن تكون إحداهن في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها. كما تضمن القرار أن تتولى ضبط وإثبات المخالفات لجان تشكل من وزير التجارة والصناعة وترفع محاضر الضبط من وزارة التجارة والصناعة لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من يراه سموه لإصدار القرار بتوقيع العقوبة