أصدر معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل علي رضا قراراً بإخضاع سلعة "الشعير" لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية . واعتبر القرار مخالفاً لأحكامه كل من تجاوز من المستوردين نسبة هامش ربح مقدارها (5%) من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ ، وكل من باع كيس الشعير وزن (50) كجم من الموزعين أو التجار بزيادة عن هامش الربح المحدد ضمن قرار مجلس الوزراء رقم (135) وتاريخ 27/4/1431ه وهو (4)ريالات للكيس ، وكل من إمتنع عن البيع أو قام بتخزين الشعير أو لم يضع لوحة توضح أسعار البيع في محله من المستوردين والموزعين وتجار الشعير . وسيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قراري مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396ه ورقم (135) وتاريخ 27/4/1431ه حيال المخالف وأبرزها ما يلي : غرامة مالية على المخالف تصل الى خمسين الف ريال مصادرة فرق السعر وإغلاق المحل لمدة تصل الى شهر إذا كانت المخالفة من المستورد يعاقب بالحرمان من كامل الإعانات المستحقة له و يتم إيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائياً في حال كانت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطة لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة .