في ضوء ما تشهده الأسواق المحلية من ارتفاع غير مبرر لأسعار الشعير، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (787) بتاريخ 12/5/1396ه، القاضي بتفويض وزير التجارة والصناعة بتحديد قيام الحالة غير العادية لأي سلعة تموينية. أصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل امس قرارًا بإخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية واعتبر القرار مخالفًا لأحكام القرار كل من تجاوز من المستوردين نسبة هامش ربح مقدارها (5%) من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ، وكل من باع كيس الشعير وزن (50) كجم من الموزعين أو التجار بزيادة عن هامش الربح المحدد ضمن قرار مجلس الوزراء رقم (135) وتاريخ 27/4/1431ه وهو (4)ريالات للكيس، وكل من امتنع عن البيع أو قام بتخزين الشعير أو لم يضع لوحة توضح أسعار البيع في محله من المستوردين والموزعين وتجار الشعير. وسيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قراري مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396ه ورقم (135) وتاريخ 27/4/1431ه حيال المخالف وأبرزها ما يلي: غرامة مالية على المخالف، مصادرة فرق السعر وإغلاق المحل، إذا كانت المخالفة من المستورد يعاقب بالحرمان من كامل الإعانات المستحقة له ويتم إيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائيًا، في حال كانت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطه لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائيًا، التشهير بمرتكب المخالفة على نفقته بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة على أن تكون إحداها في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها. كما تضمن القرار بأن يتولى ضبط وإثبات المخالفات لجان تشكل من وزير التجارة والصناعة وترفع محاضر الضبط من وزارة التجارة والصناعة لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من يراه سموه لإصدار القرار بتوقيع العقوبة.