أصدر وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل، الأربعاء 25 أغسطس 2010، قرارا بإخضاع سلعة (الشعير) لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، كما أعلن تشكيل لجان لرفع محاضر ضبط المخالفين من التجار أو البائعين من وزارة التجارة والصناعة لوزير الداخلية، لإصدار قراره بتوقيع العقوبات المستحقة عليهم. وحدّد القرار المخالفين بأنهم "كل من تجاوز من المستوردين نسبة هامش ربح مقدارها 5 % من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ ؛ وكل من باع كيس الشعير وزن 50 كجم من الموزعين أو التجار بزيادة على هامش الربح المحدد ضمن قرار مجلس الوزراء رقم (135) وتاريخ 27/4/1431ه، وهو 4 ريالات للكيس؛ وكل من امتنع عن البيع أو قام بتخزين الشعير أو لم يضع لوحة توضح أسعار البيع في محله من المستوردين والموزعين وتجار الشعير". وأشار القرار إلى أنه "سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قراري مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396ه ورقم (135) وتاريخ 27/4/1431ه حيال المخالف، وأبرزها ما يلي: غرامة مالية على المخالف تصل إلى 50 ألف ريال، ومصادرة فرق السعر وإغلاق المحل لمدة تصل إلى شهر، وإذا كانت المخالفة من المستورد يعاقب بالحرمان من كامل الإعانات المستحقة له ويتم إيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن 6 أشهر، مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائيا، وفي حال كانت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطه لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائيا، والتشهير بمرتكب المخالفة على نفقته بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة، على أن تكون إحداهن في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها". كما تضمن القرار أن يتولى "ضبط وإثبات المخالفات لجان تشكل من وزير التجارة والصناعة وترفع محاضر الضبط من وزارة التجارة والصناعة للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، أو من يراه سموه، لإصدار القرار بتوقيع العقوبة".