أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 6/9/1432ه الموافق 6/8/2011م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على نبيل بن معيض بن يحيى القحطاني، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و(3) من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله أسهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة خلال الفترة من 2/10/2006م حتى 27/12/2006م، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك على التفصيل الآتي: 1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (100.000) ريال عن هذه المخالفة. 2. منعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ، والعمل مستشارَ استثمار مدةَ خمس سنوات. 3. منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية مدةَ خمس سنوات. 4. منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدةَ خمس سنوات. كما أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 6/9/1432ه الموافق 6/8/2011م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على نبيل بن معيض بن يحيى القحطاني، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و(3) من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله أسهم شركة بيشة للتنمية الزراعية خلال الفترة من 28/11/2006م حتى 5/12/2006م، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك على التفصيل الآتي: 1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (100.000) ريال عن هذه المخالفة. 2. منعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ، والعمل مستشارَ استثمار مدةَ خمس سنوات. 3. منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية مدةَ خمس سنوات. 4. منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدةَ خمس سنوات. كما أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 6/9/1432ه الموافق 6/8/2011م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على نبيل بن معيض بن يحيى القحطاني، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و(3) من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله أسهم شركة الشرقية للتنمية خلال الفترة من 21/11/2006م حتى 23/12/2006م، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك على التفصيل الآتي: 1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (100.000) ريال عن هذه المخالفة. 2. منعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ، والعمل مستشارَ استثمار مدةَ خمس سنوات. 3. منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية مدةَ خمس سنوات. 4. منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدةَ خمس سنوات.