مؤسسة الملك خالد توقع اتفاقية تمويل مسح جودة التغذية    السعودية للكهرباء شريك استراتيجي في ملتقى توطين قطاع الطاقة    وزير الدفاع يستعرض العلاقات الثنائية مع إيطاليا    المملكة تستضيف مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد السبت المقبل    وزارة الصحة تعلن توقيع اتفاقية لتصنيع العلاج المناعي    في زيارته ال11 للمنطقة.. هل ينجح بلينكن في وقف الحرب وإنجاح صفقة الأسرى؟    وزير الصحة يزور جناح وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى الصحة العالمي 2024    اعتماد عالمي جديد لمستشفى دله النخيل يدعم مكانة المملكة كوجهة للسياحة العلاجية    مجلس الوزراء يرحب باستضافة المملكة القمة الخليجية الأوروبية في عام 2026م    الدراسات تظهر تحسّن أكثر من 60٪؜ من مدارس التعليم العام    حملة إبادة إسرائيلية توقع 35 قتيلاً شمال غزة    34 فناناً سعودياً يستعرضون إبداعاتهم في «مختارات عربية»    بيع 3 صقور في الليلة الخامسة لمزاد نادي الصقور السعودي 2024    "البيئة" تناقش تطوير الحلول المبتكرة لاستدامة القطاع الزراعي في المملكة    أمير الشرقية يستقبل رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل    التواصل الحضاري يستعرض الحدود الرقمية الجديدة للمعلومات    موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على العين    البدء بأعمال الصيانة لطريق الظهران -بقيق بطول 16 كلم الخميس المقبل    جيسوس يمتدح سالم الدوسري: الأفضل في آسيا    المديرية العامة للجوازات تشارك في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى الصحة العالمي 2024    الجدعان يشارك في أسبوع الاقتصاد الكلي لمعهد بيترسون    "التخصصي" في طليعة المؤسسات التي تعزز مكانة المملكة على خارطة السياحة العلاجية    مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية توقع اتفاقية في الطب الرياضي    بمجمع إرادة بالرياض.. 10 أوراق علمية تناقش الصحة النفسية في بيئة العمل الأحد المقبل    انطلاق أعمال الحوار الحضاري لخطة التعاون 10+10 بين الجامعات الصينية والعربية في شانغهاي    "مفوض الإفتاء في جازان": القران والسنة تحث على تيسير الزواج    الأرصاد: الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية    مغادرة الطائرة الإغاثية العاشرة للإغاثة الشعب اللبناني    أستراليا توقّع اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة بقيمة 7 مليارات دولار أسترالي    أمين التعاون الخليجي»: تصريحات خرازي تدخل سافر في شؤون الدول    أمير القصيم يدشّن مشروع "وقف الوالدين" الخيري في البدائع    كيف تثبت الجريمة قانونيا بمقطع فيديو؟    وزير الدفاع يبحث مع نظيره البريطاني المستجدات    نيوم يتغلّب على الصفا بثلاثية ويعزز صدارته لدوري يلو    سعود بن نايف يستقبل الشدي المتنازل عن قاتل ابنه    رئيس أرامكو يدعو لوضع خطة محدثة لتحوّل الطاقة تراعي احتياجات الدول    سعود ينتظر الظهور الثالث مع روما في «الدوري الأوروبي»    شُخصت به في أوج عطائها.. مديرة مدرسة تتحدى المرض وتحصد جائزة «التميز»    هيئة الأفلام: ملتقى النقد السينمائي في الأحساء    الصيف والشتاء.. في سماء أكتوبر    المحكمة الإدارية توقف إجراءات إزالة عقار في «حرازات جدة»    النصر يصطدم باستقلال طهران    السجل العقاري يتيح الاطلاع على صكوك الملكية في «توكلنا»    5 مخاطر مؤكدة للمشروبات الغازية    اغتنام الفرص في زمن الكساد الاقتصادي    لكل زمن هيافته    المملكة تدين قصف منازل شمال قطاع غزة    مُلّاك الإبل والمهتمون: مزاد نجران للإبل يُعزز الموروث الثقافي    المؤرخون العرب ونصرة الجغرافيا العربية    سمو وزير الدفاع ونظيره البريطاني يبحثان المستجدات والتنسيق المشترك    بأمر خادم الحرمين الشريفين.. ترقية وتعيين (50) قاضياً بديوان المظالم    كن ممتناً    لو علمتم ما ينتظركم يا أصحاب البثوث    ختام مسابقة القرآن والسنة في إثيوبيا    الأمير سعود بن نهار يستقبل قائد قاعدة الملك فهد الجوية المعين حديثًا    الأمير سعود بن مشعل يطّلع على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية    الرقابي يرفع شكره للقيادة لإقامة مسابقة حفظ القرآن في موريتانيا    الخيانة بئست البطانة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرَّف على نقاط نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نشر في المواطن يوم 04 - 01 - 2018

كشف المحامي والمستشار حمود الحارثي، عضو النيابة العامة سابقاً، عن نقاط نظام المرافعات أمام ديوان المظالم من خلال ما نصت عليه المادة الثامنة وهي:
1- يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة. وعلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.
2- إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم، أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من السنوات العشر المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أيهما أطول. ويجب أن يكون القرار الصادر من وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم مسبباً.
3- إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقى من السنوات العشر المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أيهما أطول.
4- فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى – المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية – أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار، ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ.
وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعد مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه.
ويجب قبل رفع الدعوى إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الإدارية وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار.
وعلى وزارة الخدمة المدنية أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم. ويجب أن يكون قرار وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً.
وإذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية لمصلحة المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة.
5- استثناءً من الأحكام الواردة في الفقرة السابقة؛ للمحكمة أن تقبل دعوى الإلغاء – خلال فترة التظلم الوجوبي – في الحالات المستعجلة متى اقترنت بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطلوب إلغاؤه بشرط التظلم إلى الجهة مصدرة القرار، وتبت المحكمة على وجه السرعة في طلب وقف التنفيذ، وتنظر في موضوع الدعوى بعد انتهاء فترة التظلم الوجوبي أو إذا رفضت الجهة مصدرة القرار تظلمه قبل انتهاء هذه الفترة.
6- فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة.
تم تعديل الفقرة (4) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م / 65) وتاريخ 13/ 9/1436ه ، لتصبح بالنص الآتي:
“4- فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى – المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية – أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم به، ويتحقق العلم بالقرار بإبلاغ ذوي الشأن به، أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ . وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه، فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ انتهاء مدة الستين يوماً المحددة للجهة دون البت في التظلم. ويجب أن يكون قرار الجهة برفض التظلم مسبباً .
ويجب قبل رفع الدعوى – إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية – التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الإدارية، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار. وعلى الوزارة أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه، فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ العمل بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ انتهاء مدة الستين يوماً المحددة للوزارة دون البت في التظلم. ويجب أن يكون قرار الوزارة برفض التظلم مسبباً. وإذا صدر قرارها لمصلحة المتظلم، ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه، جاز له خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء هذه المدة رفع دعوى بذلك إلى المحكمة الإدارية”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.