أصدرت محكمة الرياض الإدارية، اليوم الثلاثاء، الحُكمَ الرابعَ ضد الصندوق العقاري لصالح 60 متضرراً من الصندوق العقاري. وحُكم اليوم هو حكم ابتدائي، ويحق للصندوق الاستئناف في مدة أقصاها شهر، ويقضي الحكم بإلغاء القرار السلبي للصندوق بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية، وإلزام الصندوق بدفع قروض المستفيدين بواقع 500 ألف ريال لكل مستفيد من رأس مال الصندوق وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً استناداً إلى الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 3 / 5 / 1435 التي تنص على أن من صدرت لهم أرقام انتظار من الصندوق العقاري قبل تاريخ 23 / 7 / 1432 يعاملون وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً ويقرضون من رأس مال الصندوق ولا ينطبق عليهم تنظيم الدعم السكني. الجدير بالذكر أن هذا هو الحكم الرابع ضد الصندوق العقاري، حيث سبقه ثلاثة أحكام في محكمة الرياض الإدارية ومحكمة أبها الإدارية، الأول صدر في محكمة الرياض بتاريخ 25 صفر 1439 لعدد 60 مستفيداً، والآخر في 19 ربيع أول 1439 أيضاً لعدد 60 مستفيداً، والثالث صدر في محكمة أبها بتاريخ 22 / 3 / 1439 لعدد 40 مستفيداً، وجميعها تنص على نفس منطوق الحكم بإلغاء القرار السلبي للصندوق بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية ومعاملتهم وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل تنظيم الدعم السكني وصرف قروضهم من رأس مال الصندوق. كما أن الحكم يعطي الصندوق حقَّ الاستئناف خلال شهر من تاريخ صدور الحكم. وحول حيثيات القضية، قال أحد المتضررين، وهو المواطن أحمد القحطاني: إننا تقدمنا للصندوق العقاري قبل عشرات السنين بشرط الأرض وحجزنا أراضينا للصندوق طيلة مدة الانتظار وصدرت لنا الموافقة، وعندما تقدمنا لاستلام قروضنا حولنا الصندوق للبنوك التجارية التي هي بدورها تُقرضنا قروضاً بفوائد وبشروط البنوك وليس بشروط الصندوق، ومن هذه الشروط: دفع مقدم 15%، وتحمل فوائد تقارب 100%، والقسط عالٍ. وأضاف: “زد على ذلك أن شروط البنوك لا تنطبق إلا على أقل من 5% من المستفيدين؛ مما حرم الكثير من المستفيدين من الاستفادة من قروضهم ومن بينهم الأرامل والأيتام والمطلقات والمتقاعدون وقريبو التقاعد وذوو الدخل المحدود وغير الموظفين وكبار السن”. كما أن هذا الإجراء من الصندوق العقاري كان السبب الرئيسي في عدم إقبال المواطنين على القرض المدعوم ورفضهم التعامل مع البنوك التجارية.