ضمن سلسلة الأحكام القضائية الابتدائية المتوالية، أصدرت المحكمة الإدارية بالرياض، اليوم الخميس، حكماً لصالح 63 مواطناً ضد الصندوق العقاري. يقضي الحكم بإلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية، وإلزام الصندوق بدفع قروض المستفيدين بواقع 500 ألف ريال لكل مستفيد من رأس مال الصندوق، وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً، مع حق الصندوق العقاري بالاستئناف في مدة أقصاها شهر. الجدير بالذكر أن هذا هو الحكم الخامس ضد الصندوق العقاري، حيث سبقته أربعة أحكام بعد صدور الحكم الأول في محكمة الرياض بتاريخ 25 صفر 1439 لعدد 60 مستفيداً، والثاني بنفس المحكمة في 19 ربيع أول 1439 أيضاً لعدد 60 مستفيداً، والثالث صدر في محكمة أبها الإدارية بتاريخ 22 ربيع أول 1439 لعدد 40 مستفيداً، والحكم الرابع في الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 1 ربيع ثاني. وجميع الأحكام القضائية، تنص على نفس منطوق الحكم بإلغاء القرار السلبي للصندوق بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية، ومعاملتهم وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل تنظيم الدعم السكني وصرف قروضهم من رأس مال الصندوق. وحول حيثيات هذه القضية ذكر المواطن فهد الشمري، وهو أحد متضرري الصندوق العقاري بأن الإجراءات السلبية والغير نظامية من الصندوق العقاري، كانت السبب الرئيسي في عدم إقبال المواطنين على القرض المدعوم ورفضهم التعامل مع البنوك التجارية، واللجوء للمحاكم الإدارية، مستندين في شكواهم إلى مخالفة صندوق التنمية العقاري للفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 1435/5/3 التي تنص على أن من صدرت لهم أرقام طلبات من الصندوق العقاري قبل تاريخ 23 / 7 / 1432 يعاملون وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً ويقرضون من رأس مال الصندوق ولا ينطبق عليهم تنظيم الدعم السكني.