أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بالسجن مدد تتراوح مابين 6 سنوات و15 سنة لثلاثة متهمين سعوديي الجنسية بعد مبايعتهم لتنظيم القاعدة الإرهابي وتكفيرهم لرجال الأمن وإعتقادهم بوجوب قتالهم وتدربهم على صنع المتفجرات , حيث ثبت لدى المحكمة إدانة المدعي عليه الأول باتهامه للدولة بالظلم واتهامه للأجهزة القضائية بالظلم ورشوة الشهود ونقضه للبيعة التي في عنقه بمبايعة قائد تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة (6) سنوات من تاريخ انتهاء محكوميته في قضيته السابقة ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة ست سنوات. فيما تم إدانة المدعى عليه الثاني بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره لولاة الأمر في هذه البلاد ورجال المباحث العامة ونقضه للبيعة التي في عنقه لولاة الأمر بمبايعته لأسامة بن لادن ثم أيمن الظواهري ثم قائد داعش أبو بكر البغدادي وتهديده لإفراد الحراسات داخل السجن بقطع رؤوسهم وأنه لن يتردد في ذلك إذا تحققت مصلحة في ذلك حسب زعمه وحيازته لورقة لأحد قادة القاعدة المتضمنة سقوط الدولة السعودية وإصراره على الخروج والالتحاق بالتنظيمات الإرهابية خارج البلاد وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة (15) سنة من تاريخ انتهاء محكوميته في قضيته الأخرى ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة خمس عشرة سنة. كما ادانت المحكمة المدعى عليه الثالث بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره الدولة السعودية وحكامها واعتقاده وجوب قتال العسكر في هذه البلاد ونقضه البيعة التي في عنقه لولي الأمر بمبايعة أبي مصعب الزرقاوي ثم أبي حمزة المصري ثم أبي بكر البغدادي واتهامه علماء هذه البلاد بالضلال وحيازته لورقة تحتوي على طريقة صنع المتفجرات وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة (13) سنة من تاريخ انتهاء محكوميته في قضيته السابقة ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة ثلاث عشرة سنة.