لقد نالت المرأة حقوقها كاملة في كنف الدين الإسلامي، وبلادنا دؤوبة على كسر حاجز الصمت حول حقوق المرأة ومواجهة المشاكل الاجتماعية بسبب اختلاف الثقافات والعادات والتقاليد التى اعتمدت على العرف لحقبة طويلة من الزمن. فأصبح للمرأة مواد و بنود تحدد حقوقها في مختلف الأنظمة السعودية. وقد ناقشت في المقال السابق (حتى ننصف المرأة العاملة) حقوق المرأة الموظفة في نظام العمل، وسأكمل في نفس السياق وأسلط الضوء على مادة اخرى في نفس النظام من الباب التاسع وهي المادة الستون بعد المئة التى جاء نصها: « المرأة العاملة التى يتوفى عنها زوجها لها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة». ومقارنتها بالمادة الحادية و العشرين فقرة «ب»من لائحة الاجازات بالخدمة المدنية والتي تنص على» تستحق المرأة الموظفة اجازه لفترة عدة الوفاة براتب كامل». كلتا المادتين تنصب في موضوع واحد وهو إجازة المرأة المتوفى عنها زوجها ولكن باختلاف واضح، فنظام العمل لم يحدد مدة أقصاها ولكن جعل الامر متروكاً بيد صاحب العمل مع ان العدة محددة شرعاً والجميع يعرف مدتها باختلاف حالاتها وهي أربعة أشهر وعشرة أيام لغير الحامل، ونعلم أيضاً انه يتوجب على المرأة المتوفى عنها زوجها ان تلتزم بيتها وأن لاتخرج إلا للضرورة. سؤالي هل الموظفة في القطاع العام يتوجب عليها اتباع تعاليم دينها والاخرى التى تعمل في القطاع الخاص خاضعة لمصلحة العمل ومصلحة صاحب العمل؟؟ هل الموظفة في القطاع الخاص تختلف ظروفها عن الموظفة في القطاع العام.. هل الموظفة في القطاع العام حزنها على فقد زوجها وأبي أطفالها يختلف عن حزن موظفة القطاع الخاص؟؟ هل موظفة القطاع العام تحتاج هذه المدة لتنظيم أمور حياتها بعد فقدها عمود البيت ،والموظفة في القطاع الخاص لا تحتاج ذلك؟؟ هل يتوقع أن تكون انتاجية المرأة المتوفى عنها زوجها بعد خمسة عشر يوماً بالشكل المطلوب ؟ أسئلة كثيرة تدور حول هذا الاختلاف غير المبرر وغير المنطقي لمدة محددة شرعاً غير مختلف فيها ذكرت صراحة في القرآن: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)) أتفهم انه يعتبر عبئاً مادياً اضافياً على أصحاب المؤسسات الخاصة والشركات و لكن هذه الحالات لاتحدث كل يوم فكم من موظفة يتوفى عنها زوجها، وهذا لا يبرر التهاون في فرائض حتى وان أفتى بعض المشايخ بأنه لا بأس من خروج المرأة المعتدة لوفاة زوجها في النهار لقضائها حاجاتها الضرورية التي لا يقوم بها غيرها ومن ذلك خروجها لتأدية عملها المطلوب منها. من وجهة نظري: أتمنى اعادة النظر في المادة الستين بعد المئة من الباب التاسع لنظام العمل ومساواتها بنظام الخدمة المدنية لان المسألة تتعلق بحكم ديني و ظرف طارئ و قهري لمرأة لا حول لها ولا قوة. و كلتاهما ينطبق عليهما نفس الحالة ونفس المصاب وفي نفس البلد ويتبعان أحكام الشريعة الإسلامية ..فلماذا التفريق في المعاملة ؟. [email protected] @SamarAlhaysooni