تهمل المادة التاسعة في البند ال160 من نظام العمل والعمال تشريعاً إسلامياً لا خلاف عليه، يقول إن عدة الأرملة أربعة أشهر وعشرة أيام، إذ تنص على «أن المرأة العاملة التي يتوفى زوجها إجازتها 15 يوماً فقط». من هذه القوانين وغيرها يلحق الأذى والضرر بحارسات أمن، يمارس في حقهن تجاوزات لإنسانيتهن وحقوقهن، من الشركات اللاتي يعملن بها. من ذلك منح الموظفة التي فقدت زوجها إجازة لنصف شهر فقط، أو الاستغناء عن خدماتها كلياً! وإذا كانت هذه الحال خاصة أو «نادرة» فإن الخروقات في أنظمة العمل تستمر في حق حارسات الأمن بأشكال عدة، عبر تشغيلهن لعشر ساعات أو أكثر يومياً. وتتساءل حارسة الأمن مريم: «لماذا لا تؤنث وظائف حراس الأمن لدى وزارة الخدمة المدنية كي تحفظ حقوقنا، ولا سيما أن احد زميلاتنا تم فصلها بسبب وفاة زوجها، وطلب صاحب الشركة أن تقدم استقالتها، وبعد رجوعنا إلى نظام وزارة العمل لدعم موقفها، وجدنا أن الباب التاسع من البند ال160 ينص على أن المرأة المتوفى زوجها إجازتها فقط 15 يوماً فقط، وهذا مخالف للشريعة، إذ إن عدة المرأة المتوفى زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام».