قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إن من يأخذ مالاً خارج إطار الراتب المقرر له مقابل القيام بجزء من وظيفته فإن ذلك يعد من الرشوة؛ وأوضحت اللجنة ذلك في ردها على سائل له معاملة مرتبطة بالمحكمة الشرعية، وأعطى أحد الأشخاص مبلغًا من المال ليستخرج له صكاً شرعياً على أرض يمتلكها وليس له منافس فيها، وقالت اللجنة في ردها أنه «إذا كان ما قام به من إجراء لإخراج صك لك بالأرض ليس من طبيعة عمله الواجب عليه بحكم وظيفته فليس ما دفعته له من المال رشوة، وإذا كان مما يجب عليه القيام به بحكم وظيفته فلا يجوز». وفي سياق متصل بالرشوة أوضحت اللجنة أن حكم المال الذي يعطى للعمدة مقابل توقيعه على أوراق أو وثائق يعد من أموال الرشوة خاصة إذا كان يتقاضى راتباً من الدولة على ذلك.