علمت «المدينة» من مصادر مطلعة في مجلس الشورى أن المجلس انتهى من جميع أعمال الصيانة والتجهيز لمقرات العضوات في الجناح الشمالي الذي بات جاهزا لاستقبال 30 عضوه جديدة في دورة المجلس السادسة (السنة الأولى)، إضافة إلى الإدارة النسائية والسكرتارية، حيث سيتم تسليم الجناح لإدارة القسم النسائي يوم السبت المقبل تأهبا لمباشرة العضوات مهامهن بعد أداء القسم. من جهته، تفقد نائب رئيس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري، وأمين عام مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو، وعدد من مدراء الإدارة في المجلس، ظهر يوم أمس (الأربعاء) الجناح الشمالي في مقر المجلس الذي تم تخصيصه للعضوات الجدد، ومدى جاهزية الجناح لاستقبال العضوات وسكرتارية العضوات وإدارة القسم النسائي. كما صادقت المصادر ذاتها على انفراد «المدينة» بنقل مقر إدارة الإعلام والنشر إلى موقع آخر في المجلس بسبب وجوده في الجناح الشمالي لمقر المجلس الذي تم تخصيصه للعضوات الجدد. ويتوجب على رئيس مجلس الشورى، وأعضاء المجلس، والأمين العام، تأدية القسم أمام الملك قبل أن يباشروا أعمالهم في المجلس، وذلك حسب ما نصت عليه المادة ال(11) في نظام مجلس الشورى، وفيما يلي القسم: (أقسم بالله العظيم، أن أكون مخلصًا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل). كما نصت المادة الأولى من لائحة حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم على أن صفة العضوية لعضو مجلس الشورى، تثبت اعتبارًا من بداية مدة المجلس التي تحدد في أمر تكوينه وفقًا للمادة (الثالثة عشرة) من نظام المجلس، وتبدأ مدة العضو البديل من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتسميته، وتنتهي بنهاية مدة المجلس، وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد تستمر صفة العضوية حتى يتم تكوين المجلس الجديد وذلك كله ما لم تسقط صفة العضوية عن العضو. وفيما يخص المكافأة المالية لعضو الشورى فقد نصت المادة الثانية للائحة حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم على أن يحصل عضو مجلس الشورى خلال مدة العضوية على مكافأة شهرية قدرها ثلاثة وعشرون ألف ريال، ويعامل خلال هذه المدة فيما يتصل بالبدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا والإجازات معاملة شاغلي المرتبة الخامسة عشرة، ولا يؤثر ذلك على ما قد يستحقه العضو من مرتب تقاعدي، حيث يصل إجمالي ما يتسلمه العضو (26,000 ألف ريال). ويحتفظ لعضو المجلس المتفرغ الذي كان قبل تعيينه في المجلس يشغل وظيفة عامة في الدولة بالمرتبة التي يشغلها وتحتسب فترة العضوية في الخدمة لأغراض العلاوة الدورية والترقية والتقاعد، وعلى العضو أن يؤدي خلال فترة العضوية الحسميات التقاعدية على راتب وظيفته الأصلية ولا يجوز الجمع بين المكافأة والمزايا المقررة لأعضاء المجلس وبين مرتب الوظيفة ومزاياها، وإذا كان مرتب الوظيفة يزيد على المكافأة المقررة للعضوية فيصرف له الفرق من المجلس، وإذا كان للوظيفة التي يشغلها مزايا تزيد على المزايا المقررة للعضوية فيستمر في الحصول عليها، وذلك حسب ما نصت عليه المادة الثالثة من لائحة حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم. وشددت المادة الخامسة من لائحة حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم على أنه يجب على عضو المجلس الالتزام التام بالحياد والموضوعية في كل ما يمارسه من أعمال داخل المجلس، وعليه أن يمتنع عن إثارة أي موضوع أمام المجلس يتعلق بمصلحة خاصة، أو يتعارض مع مصلحة عامة.