الزميل محمد الرشيدي يفجع بوفاة شقيقه    «شوريون» ينتقدون تقرير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل    5 مفاتيح للحياة الصحية بعد ال60    أهالي الشرقية ينعون الأمير محمد بن فهد    «الموارد» ل«منشآت ال50 عاملاً»: افصحوا عن بياناتكم التدريبية    رئيس البرلمان العربي يلتقي سفير المملكة بالقاهرة    "مسام" ينتزع 3362 لغمًا في اليمن خلال شهر يناير    تخريج الدفعة (105) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية    وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود    إضافة حسابات واتساب في هواتف آيفون    يشتري منزلًا من تنظيف القبور    السودان.. حرب بلا معنى    طفلة سعودية تبحث عن «غينيس» كأصغر مؤلفة قصص    بختام الدور الأول من دوري روشن.. صراع الهلال والاتحاد متواصل رغم الخسارة الثانية    «غليان» في الهلال والاتحاد    سقوط الأقوياء    "بالتزامن".. 18 مباراة بالجولة الأخيرة لدوري أبطال أوروبا.. برشلونة وليفربول ضمنا التأهل.. ومانشستر سيتي وباريس أبرز المهددين    تنافس مثير على الصعود في دوري يلو    الهلال ينهي عقد نيمار بعد سبع مباريات في 18 شهراً    الرياض تستضيف المؤتمر الدولي لسوق العمل    "السجل العقاري" يُعلن إصدار 500 ألف سجل عقاري    سلامة الغذاء    ما هو تعريف القسوة    رجال الأمن والجمارك.. جهود وتضحيات لحفظ الأمن الاجتماعي    «برنامج أنتمي».. نموذج للابتكار في مختبر التاريخ الوطني    الكتابة والحزن    "التدريب التقني" يحصد أكثر من 50 جائزة في منافسات دولية خلال عام 2024    رعى مذكرات تعاون لنشر الاعتدال.. أمير الشرقية يفتتح مباني لهيئة الأمر بالمعروف    "سوق المزارعين" حراك اقتصادي لدعم المنتج المحلي    «الغذاء والدواء» تحذر من منتج روست لحم بقري    طريقة عمل مهلبية بالتمر والهيل    طريقة عمل شوربة الشعيرية بالطماطم    فلكيا: الجمعة 31 يناير غرة شهر شعبان    العثرة الأولى للرئيس ترمب    العدالة يتعادل إيجابياً مع الفيصلي في دوري يلو    رمزية المطايا والطائرات    سير ذاتية لنساء مجنونات    «الغرس الثقافي» للصورة الإعلامية!    70% نسبة التقاعد المبكر بين الإناث    الاستثمارات العامة يطرح سندات بقيمة 15 مليار ريال    بحثاً عن القوة المستدامة    أهمية بيانات التأمينات !    الأكثرية السورية بحاجة لجبر الخواطر    أكثر من 25 جامعة تتنافس في مختبر التاريخ الوطني    «الأدب والنشر والترجمة » تنظم «الجسر الثقافي الممتد من الصحراء إلى النيل»    الشورى يدرس تشريع الرقابة المالية وتعديل نظام البنك المركزي    حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 16.3 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    مساعد وزير الصحة يفتتح ملتقى نموذج الرعاية الصحية    البكر: «درب الهجرة النبوية» يحافظ على تراث المملكة الإسلامي    محمد بن فهد.. بصمات خالدة في تاريخ الشرقية    مبادرة «اللُحمة الوطنية دين ومسؤولية» بمحافظة الحرث    أمير جازان يدشن المكتب التنسيقي لجمعية "كبدك" بالمنطقة    ارتفاع مقاعد البورد السعودي بأكثر من 1500 مقعد وأكثر من 5 الآف خريج    البدء بإلغاء إشارة تقاطع طريق جسر الأمير نايف مع تقاطعه بطريق الملك عبد العزيز بالدمام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان" المرأة مساهمة حقيقية في تعزيز الهوية الوطنية وترابط المجتمع    أجمل رحلات العمر    أمير المدينة يرعى حفل إطلاق مشروع درب الهجرة النبوية وتجربة "على خطاه"    المخيم الملكي والصورة الأجمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التشديد على عضو الشورى بالحياد والموضوعية
نشر في الرأي يوم 14 - 01 - 2013

حددت لائحة في الشورى حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم وشددت على وجوب التزام العضو التام بالحياد والموضوعية في كل ما يمارسه من أعمال داخل المجلس، وحذرت العضو من إثارة أي موضوع أمام المجلس يتعلق بمصلحة خاصة، أو يتعارض مع مصلحة عامة.
وطالبت لائحة حقوق وواجبات الأعضاء، عضو المجلس بالانتظام في حضور جلسات المجلس ولجانه، وعلى العضو الذي يطرأ مايستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة كتابة بذلك ولا يجوز للعضو الانصراف نهائياً من جلسة المجلس أو جلسة اللجان قبل ختامها إلا بإذن من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة حسب الأحوال.
وبالعودة إلى المادة الأولى من اللائحة فتثبت صفة العضوية لعضو مجلس الشورى اعتباراً من بداية مدة المجلس والتي تحدد في أمر تكوينه وفقاً للمادة (الثالثة عشرة) من نظام المجلس، وتبدأ مدة العضو البديل من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتسميته، وتنتهي بنهاية مدة المجلس، وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد تستمر صفة العضوية حتى يتم تكوين المجلس الجديد وذلك كله مالم تسقط صفة العضوية عن العضو.
وفيما يتعلق بالحقوق المالية فيحصل عضو المجلس خلال مدة العضوية على مكافأة شهرية قدرها 26450 ريالا ويعامل خلال هذه المدة فيما يتصل بالبدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا والإجازات معاملة شاغلي المرتبة الخامسة عشرة، ولا يؤثر ذلك على ما قد يستحقه العضو من مرتب تقاعدي.
وحسب الأمر الملكي الصادر في الخامس من شهر ربيع الأول عام 1418 فيصرف لعضو مجلس الشورى بعد اختياره مباشرة مبلغ مالي مقطوع، بحيث يكون شاملاً لقيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات وذلك خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات، ويصل مقدار ما يصرف للعضو الواحد من بدلات خلال 4 سنوات إلى 700 ألف ريال.
أما فيما يتعلق بوظيفة العضو التي كان يشغلها قبل اختياره فنصت لائحة الحقوق في مادتها الثالثة على أن يحتفظ لعضو المجلس المتفرغ الذي كان قبل تعيينه في المجلس يشغل وظيفة عامة في الدولة بالمرتبة التي يشغلها، وتحتسب فترة العضوية في الخدمة لأغراض العلاوة الدورية والترقية والتقاعد، وعلى العضو أن يؤدي خلال فترة العضوية الحسميات التقاعدية على راتب وظيفته الأصلية ولا يجوز الجمع بين المكافأة والمزايا المقررة لأعضاء المجلس وبين مرتب الوظيفة ومزاياها، وإذا كان مرتب الوظيفة يزيد على المكافأة المقررة للعضوية فيصرف له الفرق من المجلس، وإذا كان للوظيفة التي يشغلها مزايا تزيد على المزايا المقررة للعضوية فيستمر في الحصول عليها.
ويتمتع عضو مجلس الشورى بإجازة عادية سنوية قدرها خمسة وأربعون يوماً ويحدد رئيس المجلس وقت تمتع العضو بهذه الإجازة، ويُراعى عند منح الإجازات أو إذن الغياب أن لا يؤثر ذلك على النصاب النظامي لانعقاد جلسات المجلس، وقد صدر أمر ملكي بتاريخ 17/3/1418ه ينص على: تكون المدة من اليوم الأول من برج الأسد وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من برج السنبلة - وقدرها خمسة وأربعون يوماً - إجازة عادية سنوية لأعضاء مجلس الشورى، وإذا طرأ أثناء هذه الإجازة ما يستوجب اتخاذ إجراء في أمر عاجل يدخل في اختصاص المجلس، فيتخذ مجلس الوزراء ما يجب بشأنه وفقاً لنظامه، على أن يحال ذلك إلى مجلس الشورى لإبداء الرأي فيه بعد انتهاء إجازة أعضائه.
ويخضع عضو الشورى لقواعد التحقيق والمحاكمة وإجراءاتها والتي حسب نص مادتها الأولى "إذا أخل عضو مجلس الشورى بشيء من واجبات عمله يعاقب بإحدى بتوجيه اللوم كتابة، أو حسم مكافأة شهر، او إسقاط العضوية، ويتولى حسب نص المادة الثانية من هذه القواعد التحقيق مع عضو مجلس الشورى لجنة من ثلاثة من أعضاء المجلس يختارهم رئيس المجلس.
ووفقاً لنص المادة الثالثة فتبلغ اللجنة العضو بالمخالفة المنسوبة إليه، وعليها سماع أقواله وإثبات دفاعه في محضر التحقيق وترفع اللجنة نتيجة التحقيق للهيئة العامة للمجلس، وأشارت مادة أخرى على أن للهيئة العامة أن تشكل لجنة من ثلاثة من أعضائها، على أن لا يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه أو مساعده، لمحاكمة العضو المنسوبة إليه المخالفة، وللجنة أن توقع عقوبة اللوم أو الحسم، وإذا رأت اللجنة إسقاط العضوية فترفع الأمر لرئيس مجلس الشورى لرفعه للملك، ولا يحول توقيع أي من العقوبات السابقة دون رفع الدعوى العامة أو الخاصة على العضو.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.