حددت لائحة في الشورى حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم وشددت على وجوب التزام العضو التام بالحياد والموضوعية في كل ما يمارسه من أعمال داخل المجلس، وحذرت العضو من إثارة أي موضوع أمام المجلس يتعلق بمصلحة خاصة، أو يتعارض مع مصلحة عامة. وطالبت لائحة حقوق وواجبات الأعضاء، عضو المجلس بالانتظام في حضور جلسات المجلس ولجانه، وعلى العضو الذي يطرأ مايستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة كتابة بذلك ولا يجوز للعضو الانصراف نهائياً من جلسة المجلس أو جلسة اللجان قبل ختامها إلا بإذن من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة حسب الأحوال. وبالعودة إلى المادة الأولى من اللائحة فتثبت صفة العضوية لعضو مجلس الشورى اعتباراً من بداية مدة المجلس والتي تحدد في أمر تكوينه وفقاً للمادة (الثالثة عشرة) من نظام المجلس، وتبدأ مدة العضو البديل من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتسميته، وتنتهي بنهاية مدة المجلس، وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد تستمر صفة العضوية حتى يتم تكوين المجلس الجديد وذلك كله مالم تسقط صفة العضوية عن العضو. وفيما يتعلق بالحقوق المالية فيحصل عضو المجلس خلال مدة العضوية على مكافأة شهرية قدرها 26450 ريالا ويعامل خلال هذه المدة فيما يتصل بالبدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا والإجازات معاملة شاغلي المرتبة الخامسة عشرة، ولا يؤثر ذلك على ما قد يستحقه العضو من مرتب تقاعدي. وحسب الأمر الملكي الصادر في الخامس من شهر ربيع الأول عام 1418 فيصرف لعضو مجلس الشورى بعد اختياره مباشرة مبلغ مالي مقطوع، بحيث يكون شاملاً لقيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات وذلك خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات، ويصل مقدار ما يصرف للعضو الواحد من بدلات خلال 4 سنوات إلى 700 ألف ريال. أما فيما يتعلق بوظيفة العضو التي كان يشغلها قبل اختياره فنصت لائحة الحقوق في مادتها الثالثة على أن يحتفظ لعضو المجلس المتفرغ الذي كان قبل تعيينه في المجلس يشغل وظيفة عامة في الدولة بالمرتبة التي يشغلها، وتحتسب فترة العضوية في الخدمة لأغراض العلاوة الدورية والترقية والتقاعد، وعلى العضو أن يؤدي خلال فترة العضوية الحسميات التقاعدية على راتب وظيفته الأصلية ولا يجوز الجمع بين المكافأة والمزايا المقررة لأعضاء المجلس وبين مرتب الوظيفة ومزاياها، وإذا كان مرتب الوظيفة يزيد على المكافأة المقررة للعضوية فيصرف له الفرق من المجلس، وإذا كان للوظيفة التي يشغلها مزايا تزيد على المزايا المقررة للعضوية فيستمر في الحصول عليها. ويتمتع عضو مجلس الشورى بإجازة عادية سنوية قدرها خمسة وأربعون يوماً ويحدد رئيس المجلس وقت تمتع العضو بهذه الإجازة، ويُراعى عند منح الإجازات أو إذن الغياب أن لا يؤثر ذلك على النصاب النظامي لانعقاد جلسات المجلس، وقد صدر أمر ملكي بتاريخ 17/3/1418ه ينص على: تكون المدة من اليوم الأول من برج الأسد وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من برج السنبلة - وقدرها خمسة وأربعون يوماً - إجازة عادية سنوية لأعضاء مجلس الشورى، وإذا طرأ أثناء هذه الإجازة ما يستوجب اتخاذ إجراء في أمر عاجل يدخل في اختصاص المجلس، فيتخذ مجلس الوزراء ما يجب بشأنه وفقاً لنظامه، على أن يحال ذلك إلى مجلس الشورى لإبداء الرأي فيه بعد انتهاء إجازة أعضائه. ويخضع عضو الشورى لقواعد التحقيق والمحاكمة وإجراءاتها والتي حسب نص مادتها الأولى "إذا أخل عضو مجلس الشورى بشيء من واجبات عمله يعاقب بإحدى بتوجيه اللوم كتابة، أو حسم مكافأة شهر، او إسقاط العضوية، ويتولى حسب نص المادة الثانية من هذه القواعد التحقيق مع عضو مجلس الشورى لجنة من ثلاثة من أعضاء المجلس يختارهم رئيس المجلس. ووفقاً لنص المادة الثالثة فتبلغ اللجنة العضو بالمخالفة المنسوبة إليه، وعليها سماع أقواله وإثبات دفاعه في محضر التحقيق وترفع اللجنة نتيجة التحقيق للهيئة العامة للمجلس، وأشارت مادة أخرى على أن للهيئة العامة أن تشكل لجنة من ثلاثة من أعضائها، على أن لا يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه أو مساعده، لمحاكمة العضو المنسوبة إليه المخالفة، وللجنة أن توقع عقوبة اللوم أو الحسم، وإذا رأت اللجنة إسقاط العضوية فترفع الأمر لرئيس مجلس الشورى لرفعه للملك، ولا يحول توقيع أي من العقوبات السابقة دون رفع الدعوى العامة أو الخاصة على العضو.