بينّ فضيلة الشيخ عبدالعزيز الفوزان حكم صلاة العشاء للمرأة إذا اغتسلت من الحيض في منتصف الليل فقال:"إذا طهُرت المرأة قبل طلوع الفجر فإنها قد أدركت وقت صلاة العشاء،لأن صلاة العشاء لها وقتان مثل صلاة العصر وقت ضرورة ووقت اختيار، وقت الاختيار ينتهي بمنتصف الليل كما قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وغيره قال " صلاة العشاء إلى نصف الليل " هذا وقت الاختيار، أما وقت الضرورة فإنه يستمر إلى طلوع الفجر، وقت العصر نفس الشيء له وقتان وقت اضطرار ووقت اختيار، وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس أو إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه كما جاء في الأحاديث، ووقت الاضطرار يستمر إلى غروب الشمس لو أدرك الإنسان ركعة واحدة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر مادام في حال اضطرار مثل المريض أو المغمى عليه أو المرأة الحائض أو النُفساء أو طهُرت في تلك الساعة قُبيل المغرب أو قُبيل الفجر بالنسبة للعشاء كل هؤلاء يكونون أدركوا الصلاة في وقتها، وتكون صلاتهم لها أداءً وليست قضاءً، فمادامت طهُرت قبل الفجر ولو بلحظات وجب عليها صلاة العشاء، وهل يجب عليها أيضا صلاة المغرب معها، لأن صلاة المغرب والعشاء يُجمعان عند الحاجة كالسفر والمرض ونحو ذلك؟، قال بهذا بعض العلماء والراجح أن الواجب عليها هو صلاة العشاء، لأن صلاة المغرب مرّت عليها وهي لا تجب عليها الصلاة بسبب الحيض، وأما العشاء فقد أدركت وقتها قبل طلوع الفجر ولهذا يلزمها صلاة العشاء فقط".