اجتمع الرأي الشرعي على عدم وجوب الأضحية وإنما هي سنة يجوز أن يشترك في الشأة الواحدة أكثر من شخص ويجوز نقلها إلى بلد آخر ولا مانع من دفع قيمة الأضحية للبنك الإسلامي ونقلها من بلد إلى آخر، فحول هذا الموضوع يقول الشيخ صالح بن محمد الجبري خطيب جامع أم الخير إن الأضحية من شعائر الإسلام العظيمة التي نتذكر فيها توحيد الله ونعمته علينا وطاعة أبينا إبراهيم لربه وفيها خير وبركة، كان لابد للمسلم أن يهتم بأمرها ويعظم شأنها وهي سنة مؤكدة ومشروعة على سبيل الاستحباب بعموم قوله تعالى «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ». ومن أحكام الأضحية أن نُهي المضحي أن يأخذ شيئًا من شعره وأظافره حتى يذبح أضحيته وهذا خاص بالمضحي أما من أُشرك في الأضحية كأفراد أسرة المضحي فلا يلزمهم الإمساك عن أخذ شيء من الشعر والأظافر ومن أراد الأضحية ثم أخذ من شعره وأظافره فلا ينبغي له أن يعدل عن الأضحية بل يستمر في نيته ويستغفر الله عن مخالفته، ومن احتاج إلى أخذ شيء من ذلك لتضرره ببقائه كانكسار ظفر أو جرح عليه شعر يتعين أخذه فلا بأس ومن كان له أضحية ثم عزم على الحج فإنه لا يأخذ من شعره وظفره إذا أراد الإحرام لأن هذا سنة عند الحاجة، لكن إن كان متمتعًا قصَّر من شعره عند الانتهاء من عمرته لأن ذلك نسك وتجزئ الشاة عن الواحد وأهل بيته وعياله وتجزئ البدنه والبقرة عن سبعة. وإن نوى بالأضحية أن يُدخل بها أهل بيته الأحياء منهم والأموات جاز ذلك ويقول عند ذبحها: اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن آل بيتي ووقت الذبح من بعد صلاة العيد حتى نهاية اليوم الثالث عشر من ذي الحجة والأفضل أن يذبحها بيده فإن لم يفعل استحب له أن يحضر ذبحها، وللمضحي أن يأكل من أضحيته وأن يتصدق منها ويدخر وإن أعطى ثلثا لبيته وثلثا لأقاربه وجيرانه وأصدقائه وثلثا للفقراء والمساكين جاز ذلك وإن دفعها كلها لأحد هذه الأثلاث الثلاث فلا حرج في ذلك ويجوز أن يعطى الكافر منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه كما أفتى بذلك ابن باز رحمه الله تعالى. واتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع شيء من لحم الأضحية أو شحمها أو جلدها وليس له أن يعطي الجازر منها شيئًا كأجرة لكن إن تصدق عليه منها مع الأجرة فلا بأس. وذكر الشيخ محمد بن صالح الدحيم القاضي السابق ورئيس مركز التجديد الثقافي بمحافظة المذنب أنه لا يوجد دليل على وجوب الأضحية وإنما هي سنة فمن وجد سعة فليضحي ومن لم يجد لا يضحي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لا يستطيع من أمته، ومن تركها وهو ميسر فلا شيء عليه لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم تركوها وهم أهل وجد ويسر. وعن الاجتماع في الأضحية من عدة أشخاص قال الدحيم لا مانع من ذلك فلو اجتمع في قيمة الأضحية أكثر من شخص وقيل إن هذه أضحية عن فلان وفلان وفلانة فإن هذا هو الأفضل ويقتسمون لحمها. وحول اجتماع الأقارب على الأضاحي وأكلها دون تقسيمها على الثلاثة الأجزاء المشروعة «ثلث يهديه، ثلث يتصدق به، ثلث يأكل منه هو وأهل بيته» ذكر الدحيم أن الأفضل هو تقسيمها على الأجزاء الثلاث وإن ترك الإنسان هذا فتركه لا دليل على البطلان فهو في دائرة الجواز ولكنه مخالف للأفضل فإذا اجتمع الناس من الأفضل أن يطعموا معهم الفقراء والمساكين فذلك هو الأطيب والابرك. وقال الدحيم إن بعض الفقهاء المعاصرين يرون منع نقل الأضحية من بلد إلى بلد آخر ولكن هذا المنع لا دليل عليه ويجب أن يراعى الأفضل في هذا، والأفضل هو نقل الأضحية إلى البلدان الفقيرة لأننا في بلد فيه خير وأغنياء كثر والأضاحي تتوافر هنا فاذا نقلت إلى الأكثر حاجة فإنه هو الأفضل لأن الله عز وجل يقول «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ» فنأخذ من هنا كلمة بما ينفع الناس فيما أن النفع هناك أعظم فإن الأمور تتجه للأفضل فكلما كان الإنسان أكثر نفعا كان أكثر قبولا.