صدر مؤخراً قرار وزارة التجارة بعدم تعليق عبارة «البضاعة المباعة لا تردّ ولا تستبدل» في المحال التجارية. ومع أن تطبيق التجار لتلك العبارة فيه إجحاف للمشتري في حالات كثيرة، ومخالف لتعاليم الإسلام التي لا تقر الضرر والخداع والظلم في المعاملات التجارية؛ إلا أنها استمرت لسنوات طويلة في أسواقنا. ومع إلغائها إلا أننا نجد في بعض المحلات التجارية الكبرى والمتعددة الفروع شكلاً آخر متخفّياً من أشكال عدم رد البضاعة وإعادة القيمة محصّلته الإجحاف والضرر على المشتري. هذه الطريقة تُطبّق عندما يشتري الزبون البضاعة (ملابس عادة)، ولا يستطيع قياسها في المحل لعدم وجود مكان مخصص للقياس، فيقول له البائع أن بإمكانه قياسها في المنزل، فإن لم تكن مناسبة،فيمكنه استبدالها. ولكن لا يمكنه استعادة نقوده. وعوضاً عن استبدالها يعطيه البائع (بطاقة إليكترونية للشركة) تمكن المشتري من شراء أي غرض آخر متى ما شاء من أي فرع للشركة. بهذه الطريقة تحجز نقود المشتري بغير وجه حق لدى الشركة، ويلزم بشراء شيء آخر من محلاتهم قد لا يحتاجه. مع وجود صيغة أكثر عدلاً لدى شركات أخرى، تتيح للمشتري وقتاً يتراوح بين ثلاثة إلى سبعة أيام لاستعادة نقوده، أو استبدال البضاعة بعد ذلك بأخرى لفترة محددة. البيع والشراء في الإسلام مبني على التراضي بين الطرفين لإتمامه. أما إذا ما تم بالإكراه أو الغصب أو التهديد أو التحايل من قبل البائع أو المشتري فهو غير جائز ، ويصل في حالات معينة إلى التحريم. فيا حبذا لو تتابع الجهات الرقابية وتتعقب ذلك وتمنعه، إن كانت حماية المستهلك لا تحميه ليحتال عليه أشرار التجار؟ [email protected]